جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٨٣ - السبت ٢١ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٢ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
النواب يتجه إلى
إقرار تعديلات قانون العقوبات العسكري
كفالة استقلالية القضاء العسكري.. وتعديل وظائفه لتعادل السلطة القضائية
يتجه مجلس النواب في جلسته المقبلة الى الموافقة على
تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم (71)
لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(34) لسنة 2002، والذي يستهدف كفالة استقلالية القضاء العسكري بما يتناسب مع التطور
الذي تمر به مملكة البحرين، تماشيا مع كل الاتفاقيات الدولية، وكذا الانسجام مع
تنظيم القضاء العسكري بما يتوافق مع الأجهزة القضائية المماثلة في مملكة البحرين،
وللحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد، وكذلك
لتحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام المحاكم العسكرية بفتح باب الطعن بالاستئناف
والطعن بالتمييز، مما يفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين.
ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد نصت المادة الأولى منه على
تعديل مسمى المرسوم بقانون (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري، ليصبح
«بإصدار قانون القضاء العسكري»، كما تناولت إحلال عبارات في مواد قانون العقوبات
العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 وجدول وظائف القضاء العسكري
المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بقانون العقوبات العسكرية.
وأوضح ممثلو وزارة شؤون الدفاع في معرض المبررات التي ساقوها والتي دعت الى إصدار
هذا المرسوم بقانون بأنه نظرا للمصالح العسكرية العليا لقوة دفاع البحرين تحتم
حماية المعلومات والأسرار العسكرية بحيث يكون التحاق العسكري أثناء الخدمة أو بعد
انتهائها بخدمة أي من الجهات الواردة في المرسوم مرهونا بموافقة الجهة المختصة في
قوة الدفاع، إضافة إلى تحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام القضاء العسكري بإتاحة
الطعن بالاستئناف والتمييز في الأحكام الصادرة في جرائم القسم الثاني من قانون
العقوبات العسكري، وذلك تماشيا مع ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والذي تضمن وجوب كفالة التقاضي على درجتين بفتح باب الطعن بالاستئناف
والطعن بالتمييز أمام المحاكم العسكرية، وذلك وفاء بالالتزامات الدولية لمملكة
البحرين من جهة أخرى، ومن هنا جاء هذا التعديل ووجه الاستعجال في إقراره.
ويقضي التعديل باستبدال عبارة (قانون القضاء العسكري) بعبارة (قانون العقوبات
العسكري) وعبارة (رئيس القضاء العسكري) بعبارة (مدير القضاء العسكري) وعبارة (رئيس
وأعضاء القضاء العسكري) بعبارة (مدير وأعضاء القضاء العسكري)، وعبارة (المحامي
العام العسكري) بعبارة (رئيس النيابة العسكرية) أينما وردت في قانون العقوبات
العسكري.
كما يتضمن مشروع القانون تعديل جدول وظائف القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة
القضائية والملحق بقانون العقوبات العسكري، من حيث تقسيم النيابة العسكرية، حيث تم
تغيير مسمى (رئيس النيابة العسكرية) ليكون (المحامي العام العسكري)، وكذلك مسمى
(رئيس فرع النيابة العسكرية) ليكون (رئيس نيابة عسكرية أ) ومسمى (رئيس قسم النيابة
العسكرية) ليكون (رئيس نيابة عسكرية ب).
ويهدف هذا التعديل إلى إلغاء عبارة (فرع، قسم ) لأنها لا تنسجم مع تنظيم الأجهزة
القضائية في الدولة، إلى جانب مسايرة التعديلات التي أوردها مشروع المرسوم بقانون
من حيث تولي (المحامي العام العسكري) رئاسة النيابة العسكرية بدلا من (رئيس النيابة
العسكرية).
كما تم إجراء تعديل على نص المادة (17) من قانون العقوبات العسكري بالتأكيد على
اختصاص القضاء العسكري في محاكمة الخاضعين لأحكامه في بعض الجرائم بعد انتهاء
خدماتهم من قوة دفاع البحرين، وذلك لرغبة المشرع العسكري وانصراف إرادته إلى خضوع
من يرتكب تلك الجرائم إلى اختصاص القضاء العسكري تحقيقا للغاية السامية في الحفاظ
على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد فقد تم إجراء التعديل
بما يتفق مع ذلك.
وتنص المادة (12) البند (د):
ضباط وأفراد القوة الاحتياطية، وبما لا يتعارض مع نص المادة (17) من هذا القانون.
كما تنص المادة (17):
يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التي ارتكبها الخاضعون لأحكام هذا القانون ولو
خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
كما يختص بنظر الجرائم الواردة في المادتين (132) البنود (ب، ج، د)، و(133) من هذا
القانون، وأية جريمة أخرى تتضمن الإخلال بالتزامات الخدمة الاحتياطية في قوة الدفاع
منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر متى ارتكبها الخاضعون لأحكام هذا
القانون بعد خروجهم من الخدمة.
وأكدوا أنه من المتوجب ضمان حماية المصالح العسكرية في الدولة وبأقصى ما يمكن، ومنع
الإضرار بها من أي شخص كان، إضافة إلى الحفاظ على هيبة القوات المسلحة (قوة دفاع
البحرين)، وحيث ان قانون العقوبات العسكري يفرض عددا من الالتزامات على المنتهية
خدماتهم من قوة الدفاع والتي يعتبر الإخلال بها جريمة، ومن غير المتصور أن تختص
المحاكم المدنية بالنظر في هذه الجرائم التي تقع إخلالاً وإضرارا بالمصالح العسكرية
من قبل منتسبي قوة الدفاع المنتهية خدماتهم، كما أنه من غير المتصور قيامها بتطبيق
الإجراءات الواردة في قانون العقوبات العسكري، لذا فقد أصبح لزاما معالجة هذا النقص
التشريعي على وجه السرعة وبما لا يحتمل معه التأخير وخصوصا في ظل الأوضاع التي
تعاني منها المنطقة ككل والتي تستوجب كفالة احترام هيبة المؤسسة العسكرية من الجميع
وحماية المصالح العسكرية العليا في الدولة باعتبار أن ذلك إنما يمثل عنصرا مهما في
الأمن الوطني، وعليه فقد أضحى لزاما ضرورة الاستعجال بتعديل نص المادة (17) من
قانون العقوبات العسكري.
وتم تعديل المادة (29) تأكيدا لاستقلالية القضاء العسكري بإلغاء القيد المفروض على
النيابة العسكرية بشأن الحصول على إذن من القائد العام عند إصدار أمر الإحالة في
قضايا الجنايات، والقضايا المتهم فيها أحد الضباط.
كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة (4 مكرر): تتضمن إنشاء لجنة قضائية عسكرية بقوة
دفاع البحرين تكون مهمتها النظر في الطعون الإدارية على القرارات الصادرة من قوة
الدفاع مستقبلا أمام المحاكم المدنية أو أي هيئة قضائية أخرى، على أن يتم تشكيل هذه
اللجنة وبيان قواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها بقرار من القائد العام، وذلك
لأن القرارات الصادرة في قوة الدفاع لا تخضع للقواعد والنظم الإدارية المعتادة في
الدولة وهو الأمر المعمول به في الكثير من دول العالم فيما يتصل بالقوات المسلحة
(كجمهورية مصر العربية مثلا) مما يستوجب معه ضرورة منع الطعن على أي من تلك
القرارات أمام أي جهة إدارية أو قضائية من خارج قوة دفاع البحرين حفاظا على السرية
التي استوجبها الدستور، ويكون الطعن على أي من تلك القرارات أمام اللجنة القضائية
العسكرية بقوة دفاع البحرين، علما بأنه سيتم نظر الطعن أمام هذه اللجنة على درجتين
وهو ما ينسجم مع الضمانات القضائية المعمول بها.
وتنص المادة (4 مكرراً):
تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة
من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم
الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من
الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد
العام.
وبشأن إلغاء المادة (72) من قانون العقوبات العسكري فإنه يهدف إلى فتح باب الطعن
بالاستئناف والطعن بالتمييز أمام المحاكم العسكرية في هذه الجرائم، أسوة بما هو
معمول به في جرائم القانون العام، وهو الأمر الذي يحقق ضمانات عالية للمتهمين أمام
القضاء العسكري. ويفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين وعليه فإن هذا التعديل لا
يحتمل التأخير ويجب الاستعجال في إقراراه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات
العسكري
مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002