الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • السماح للشركات العالمية بالتسويق وبيع العقارات في المناطق التي يجوز للأجانب التملك فيها
  • وزير التنمية الاجتماعية: مواصلة تطوير منظومة الرعاية للمسنين
  • «تشريعية النواب» توصي: ماجستير وخبرة 10 سنوات لتولي الأجانب الوظائف العامة
  • منح مرونة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل المنشآت

السماح للشركات العالمية بالتسويق وبيع العقارات في المناطق التي يجوز للأجانب التملك فيها

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬خلف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬أن‭...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية: مواصلة تطوير منظومة الرعاية للمسنين

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثاني‭ ‬برئاسة‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وزير‭ ...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب» توصي: ماجستير وخبرة 10 سنوات لتولي الأجانب الوظائف العامة

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بأن يتمسك مجلس النواب بمشروع قانون يتضمن تقييد نطاق ا...اقرأ المزيد

منح مرونة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل المنشآت

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مقترحاً برغبة بصيغته المعدّلة، يهدف إلى منح أصحاب الأعمال مرون...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/02/2015 » «النواب» يقر قانون التلقيح الصناعي والإخصاب » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4547 - الأربعاء 18 فبراير 2015م الموافق 28 ربيع الثاني 1436ه

«النواب» يقر قانون التلقيح الصناعي والإخصاب

أقر النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، وذلك بعد أن قام النواب بتأجيل البتّ في عدد من مواده الأسبوع الماضي.
وكانت لجنة الخدمات النيابية، أوصت بالموافقة على مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، الذي يعاقب بالسجن مدداً تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، للاستنساخ أو استعارة الأرحام، أو التلقيح بغير نطف الزوج أو بويضة الزوجة.
ويعاقب المشروع المعد بناء اقتراح قانون نيابي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة تقدر بين 10 إلى 20 ألف دينار، كل من استعمل خلايا جذعية مستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود لدى شخص آخر، ومن لقح بنطف غير الزوج أو خصب بويضة من غير الزوجة، أو الاستنساخ أو استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة أو استعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين.
ويفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، كل من انتقى الجنس أو النسل، إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية، أو حصل على أجنة لغايات إجراء الدراسات والبحوث، أو زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة، أو استحثاث الإباضة دون القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة.
وينص المشروع على تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية لمدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما حظر على المنشأة إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية خارج البحرين أو جلبها من الخارج.
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، لكل من أنشأ أو أدار منشأة صحية دون ترخيص.
وحدد المشروع تقنيات التلقيح الاصطناعي والإخصاب، في التلقيح بالإخصاب المجهري والخارجي «الفقس المساعد»، إدخال أجنة إلى الرحم أو بويضات وحيوانات منوية إلى الأنابيب الرحمية، والآليات المعتمدة المبنية على الدراسات المتخصصة ورأي الاستشاريين.
وخصص المشروع آليات منح ترخيص المنشآت الصحية لممارسة واستخدام التقنيات الطبية في التلقيح الاصطناعي والإخصاب عبر لجنة تسمى لجنة الإشراف.
وألزم المنشأة الصحية من التثبت من عقد الزواج وتوثيقه، وإرفاق نسخة مطابقة للأصل في الملف الطبي، بينما أوجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإعدامها في حالة وفاة الزوج أو انتهاء العلاقة الزوجية، وأوجب الحصول على الموافقة الخطية من الزوجين وإعلامهما بنسب النجاح والمخاطر.
وتنص المادة (3)على أنه «يشكل مجلس الإدارة لجنة مختصة، تسمى لجنة الإشراف، للنظر في طلبات الترخيص للمنشآت الصحية بممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتتولى الإشراف على أنشطة المنشآت الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون (...)».
وتتيح المادة (4) للجنة الإشراف منح الترخيص لممارسة التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب طبقاً لشروط تحددها اللائحة التنفيذية، ودراسة طرق ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد شروطها والتوصية إلى مجلس الإدارة لإقرارها، والنظر في الشكاوى المقدمة ضد المنشأة الصحية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة

مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

«النواب» يناقش وسط «جدل شرعي» قانوناً للتلقيح الاصطناعي والإخصاب

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك