جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٧١ - الاثنين ٩ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ
الشورى يوافق على
تشديد عقوبات خدش الحياء وإفشاء الأسرار وتحريض الأطفال
6 أشهر حبسا وغرامة 300 دينار لخدش حياء أنثى عبر الهاتف
كتب: أحمد
عبدالحميد تصوير: أحمد العجيمي
قادت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى دفة مقترحات تعديل
مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة
1976، حيث وافق المجلس خلال جلسته امس برئاسة جمال فخرو النائب الاول لرئيس المجلس
على عدد من مقترحاتها برفض رأي لجنة الشئون الخارجية حول بعض المواد المطروحة
للتعديل والتي استأنف المجلس مناقشتها أمس من اجل تشديد العقوبات في جرائم خدش
الحياء وإفشاء الاسرار والاعتداء على اماكن السكن والتهديد بالسلاح.
وكانت البداية مع رفض المجلس حذف المادة 351 وتمسكه بالابقاء عليها والتي تنص على
ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة
دينار من تعرض لشخص آخر على وجه يخدش الحياء بالقول او بالفعل في طريق عام أو مكان
مطروق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعرض عن طريق استخدام اجهزة الاتصال السلكية
واللاسلكية او أية وسيلة اخرى من وسائل الاتصال.
واكدت دلال الزايد ان هذه المادة تعالج عدم وجود نص صريح في قانون جرائم تقنية
المعلومات يعاقب على التعرض لانثى عبر الهاتف، مشيرة الى ان الهدف من التعديل هو
تشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم.
ووافق المجلس على مقترح جميلة سلمان بإلغاء عبارة «متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر
للغير» من المادة 372 والتي تنص على ان يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار
من فض رسالة او برقية بغير رضا من ارسلت اليه او استرق السمع في مكالمة هاتفية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز
خمسمائة دينار اذا افشى الرسالة او البرقية او المكالمة لغير من وجهت اليه ومن دون
اذنه.
حيث اكدت سلمان انها تؤيد تشديد عقوبة هذه الجريمة من دون ربطها بحدوث ضرر من
الافشاء، لان الافشاء في حد ذاته هو جريمة وضرر، ويتعارض مع احكام الميثاق الوطني
والدستور اللذين يكفلان الحرية الشخصية، وهو ما أيده وزير التربية وممثل الحكومة.
وعادت جميلة سلمان لترفض قرار لجنة الشئون الخارجية بالشورى بالموافقة على رأي مجلس
النواب بحذف المادة 384 والتي تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
ولا تزيد على سنتين كل من حرض شخصا لم يتم ثماني عشرة سنة على ارتكاب السرقة ولو لم
يرتكب ما حرض عليه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر اذا استعمل الجاني مع المحرض وسائل
إكراه او تهديد او كان من اصوله او المتولين تربيته او ملاحظته.
وتكون العقوبة ضعف العقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين في حديها والغرامة التي
لا تجاوز ألف دينار اذا وقع التحريض على اكثر من شخص ولو في أوقات مختلقة.
ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه، ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال
الوقوف على حقيقته.
وتضامنت هالة رمزي مع جميلة سلمان مؤكدة ان هدف المشرع سن التشريعات الحمائية
للمواطن، والاولى بذلك حماية الاطفال.
وقال د. ماجد النعيمي وزير التربية: لا شك أنه يتم الزج بالاطفال في كثير من الامور
السياسية والجنائية، وبالفعل الطفل في البحرين مستهدف، لذا فإن القانون خوّل لوزير
التربية ان يحيل وليّ امر طالب الى جهات التحقيق اذا ثبت لديه انه منع الطفل من
التوجه الى المدرسة لمدة تزيد على 10 ايام، وهو ما حال دون منع الكثير من الحالات
من الدراسة.
وايد المجلس مقترح جميلة سلمان بالعودة الى النص المقدم من الحكومة في المادة 392
والذي ينص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التي لا تقل عن
مائتي دينار من انتهز حاجة قاصر او محجور عليه او من حكم باستمرار الوصاية او
الولاية عليه، او استغلّ هواه او عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته او بمصلحة غيره
على مال او على سند او على إلغاء سند او تعديله.
وأكد محمد بوحمود ممثل وزارة الداخلية ان النص المقترح من الحكومة كان لتشديد
العقوبة على اعتبار ان الشخص القاصر هو الحلقة الاضعف والتي تحتاج إلى حماية.
وقرر المجلس إعادة المواد 364 و 407 و409 الى اللجنة مرة اخرى لمزيد من الدراسة
فيما وافق على باقي المواد.

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام
التظلمات بوزارة الداخلية
قرار وزارة الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة
سلوك رجال الشرطة
«خارجية الشورى» تبحث تشديد عقوبات جرائم القتل والإخلال
بالحياء