صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4522 - السبت 24 يناير 2015م الموافق 03 ربيع الثاني 1436ه
التعديل ينص على
معاش تقاعدي بنسبة %50 من الراتب
الحكومة ترفض تعديل معاشات ومكافآت لاتقاعد
للشوريين والنواب والبلديين
القضيبية - علي
الموسوي
رفضت الحكومة اقتراحاً بقانون قدمه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء
مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، مشيرة إلى أن
تطبيق التعديل الوارد في الاقتراح «يتطلب تكلفة مالية باهظة».
وقالت الحكومة في ردها على المقترح بقانون، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب
في جلسته يوم الثلثاء المقبل (27 يناير/ كانون الثاني 2015)، إنه «نظراً لوجود عجز
في الميزانية العامة للدولة ولعدم توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا
المشروع بقانون، فإن الحكومة لا تستطيع الموافقة عليه».
وتنص المادة (7) من المشروع بعد تعديلها على أن «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس
النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً
بواقع (50 في المئة)، ويحتسب المعاش على أساس اقتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25
عاماً)، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5 في المئة) عن كل سنة من السنوات التي يقضيها بعد
ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى أربع سنوات، ويحسب المعاش على أساس آخر مكافأة خاضعة
لاستقطاع الاشتراك عن انتهاء العضوية، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة
خدمته في غير عضوية المجلس».
وتذكر المادة أنه «إذا أعيد تعيين أو انتخاب صاحب معاش مستحق بموجب هذا القانون
وأوقف صرف معاشه، يُحسب المعاش عن انتهاء العضوية عن الفترتين معاً على أساس آخر
مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك».
ووفقاً للتعديل المقترح على المادة المذكورة، فإنه «يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس
النواب أو المجلس البلدي الذي يعين أو ينتخب لفترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن
يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة افتراضية بحد أقصى سنتان إضافيتان لتصبح
المدة أربع سنوات كاملة، ويلتزم العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة
الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم».
أما المادة (11) المعدّلة فتنص على أن «تُزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس
النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة 3 في المئة سنوياً».
وفي تعليقها على المشروع والمادتين المعدلتين، قالت الحكومة إن المادة الحادية عشرة
بعد التعديل ألغت الحد الأقصى للمعاش الذي كان محدداً بمبلغ أربعة آلاف دينار
بحريني.
وأكدت في ملاحظاتها على المشروع أن «التعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية باهظة
تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013،
2014 والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013، مما يستوجب الحصول بشأنه
على موافقة الحكومة ابتداءً عملاً بنص المادة (109) من الدستور».
وأضافت «لا مراء في أن وضع الدولة للميزانية هو السبب التاريخي لنشأة النظام
النيابي، وأن الاتجاهات الدستورية المعاصرة شهدت تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بسلطة
البرلمان في مناقشة الميزانية، وقد ساير ميثاق العمل الوطني الذي يعد بمثابة مرجعية
ثابتة لمسيرة التطور والإصلاح بالمملكة هذا الاتجاه حيث وجه إلى مسايرة الاتجاهات
العالمية في النظم البرلمانية في هذا الشأن، ومن ثم فقد حرصت تعديلات دستور مملكة
البحرين الصادرة عام 2012 على الأخذ بما يتفق من هذه الاتجاهات مع الظروف الخاصة
بمملكة البحرين».
وأفادت بأنه «لعل ما أوردته المذكرة التفسيرية الخاصة بتعديلات دستور مملكة البحرين
الصادرة عام 2012 في هذا الصدد ما يؤكد هذا النظر ويدعمه، حيث ورد بها وفي خصوص
المادة 109 من الدستور أنه «نظراً لما تتميز به الميزانية من طبيعة خاصة، وما
يصاحبها من دقة وتعقيدات في إعدادها في إطار التقدم التكنولوجي والمعرفي الذي يشهده
الوقت الحاضرة، وسيراً مع الاتجاهات الدستورية المعاصرة، نص الدستور في المادة
(109) على القواعد التي تحكم إعدادها وإجراءات إصدارها».
وتابعت «لقد ظهر خلال السنوات العشر الأخيرة أن بعض ما ورد في هذه المادة يحتاج إلى
تعديل يؤدي إلى تمكين المجلسين من مناقشة الميزانية بطريقة جدية وفعالة تسمح لكل
منهما بالاشتراك الفعلي والحقيقي فيها... وتحقيقاً لهذه الأهداف تم تعديل البندين
(ب، ج) من المادة (109)، وتضمن تعديل البند (ب)...، كما عدل هذا البند (أي ب)
ليواجه ما تتميز به الميزانيات المعاصرة من دقة وتعقيدات تحتاج إلى تعاون وجهد من
المجلسين في مناقشتها في إطار الإيضاحات التي تضعها الحكومة أمام بصرهما. ولذلك
تطلب هذا البند عرض مشروع الميزانية بعد تقديمه من الحكومة على اللجنتين المختصتين
بالشئون المالية في كل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وهو ما
يعطي فرصة أكبر لإثراء المناقشة والوصول إلى حلول أفضل لما يثار بشأن الميزانية من
ملاحظات».
وأسهبت الحكومة في ملاحظاتها، قائلة: «ومن حيث أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال
تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة
له، كما أنه يحظر استحداث أي مصروف غير وارد في الميزانية العامة أو زيادته عن
التقديرات الواردة فيها إلا بعد استصدار قانون لمواجهة تلك المصروفات، وهو ما يسمى
بقانون فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة، ذلك أن فتح اعتماد إضافي خلال
فترة سريان قانون اعتماد الميزانية العامة يكون بمثابة تعديل لهذا القانون، ومن
المستقر عليه أن إدخال أي تعديل على قانون قائم يكون بذات الإجراءات والضوابط التي
تسري على القانون الأصلي تطبقاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الفرع يتبع الأصل
ويسري عليه ما يسري على الأصل من أحكام. وبناء عليه فإنه إذا ما أوجب الدستور
موافقة الحكومة على أي اقتراح بتعديل الميزانية العامة فإن هذا القيد يسري كذلك على
أي مشروع قانون يكون من شأنه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لتأثير
هذه الأعباء في الميزانية أصلاً ومساسها بها».
وأكدت أن «إجراء أي تعديل على الميزانية العامة للدولة بعد اعتمادها يجب أن يتم
وفقاً لإجراءات محددة يتولاها الوزير المختص، ثم يتم رفع التعديلات المقترحة بشأنها
إلى مجلسي الشورى والنواب لمناقشتها والنظر فيها».
وشددت على ضرورة «لاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد يترتب عليه زيادة
الأعباء المالية وفقاً لما سلف بيانه، وهو عين ما رأته هيئة التشريع والإفتاء
القانوني حينما طلبت الحكومة منها إبداء الرأي حول مدى جواز إجراء أي تعديل على
ميزانية الدولة يتضمن عبئاً مالياً جديداً بدون الاتفاق مع الحكومة».
وذكرت أيضاً أن «طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب
والمجالس البلدية المنشأ بموجب القانون رقم 32 لسنة 2009 سالف الذكر، تختلف عن
طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى، من حيث إن التبعات المالية الناتجة عن
تطبيق أحكام هذا القانون تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة، حيث تتحمل الحكومة
وبموجب نص المادة الرابعة من ذلك القانون تكلفة القيمة الرأسمالية لفروق الاشتراكات
بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة عند التقاعد المضافة للعضو
الذي يقضي فترة فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاشاً تقاعدياً بواقع 50 في المئة
من قيمة المكافأة الشهرية، وذلك طبقاً للدراسة الاكتوارية».
وأشارت إلى أنه «في هذه الحالة تتحمل الحكومة تكلفة الفروق لمدة 21 سنة. أما من يتم
فصلين تشريعيين من أعضاء المجالس المذكورة ويستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80 في
المئة من المكافأة الشهرية المستحقة له، فتتحمل الدولة التكلفة لمدة 32 سنة، كما أن
المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تقضي بأن تتكفل الميزانية العامة للدولة
بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكامه».

الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (17) لسنة 2013 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013
و2014
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (50) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت
التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي