الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/01/2015 »  المحامية العريض تطعن على دستورية فصل شاغل الوظيفة العليا » 

جريدة الايام - العدد 9410 الثلاثاء 13 يناير 2015 الموافق 22 ربيع الأول 1436

 المحامية العريض تطعن على دستورية فصل شاغل الوظيفة العليا
موظف بالإعلام فصلته الوزيرة السابقة دون إجراء تحقيق معه

صرحت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية للمحامية رباب العريض بتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية بشأن فصل أحد موظفي وزارة الإعلام بغير الحق التأديبي خلال فترة الوزيرة السابقة سميرة رجب، حيث لم يتم إخطاره بأية قرارات وأسباب وقفه عن العمل، فقد أجازت اللائحة للسلطة المختصة أن تنهي خدمة الموظف شاغل الوظيفة العليا بمجرد صدور مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء دون إجراء تحقيق وهو ما لم ينص عليه المشرّع بالنسبة للموظف العادي الذي أحاطه بضمانات عند ارتكابه مخالفة تستوجب مساءلته تأديبياً أو فصله وأوجب التحقيق معه وكفل له حق الدفاع في مرحلة التحقيق وهو ما يهدر مبدأ المساواة التي نص عليها الدستور.
وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت برفض الدعوى التي اقامها أحد الموظفين بوزارة الإعلام ضد قرار فصله من وظيفته على سند من القول أنه بتاريخ 29/11/2010 صدر القرار رقم 73/2010 من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بتعيين المدعي مدير لإدارة الأخبار في هيئة شؤون الإعلام، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف وطلبت وكيلته المحامية رباب العريض الحكم بإلغاء قراري وقف المدعي عن العمل وفصله بغير الطريق التأديبي واعتبارهما كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودة المدعي إلى عمله، وبإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إلى المدعي مبلغ ثلاثون ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب. وبجلسة 25/11/2014 حكمت محكمة الاستئناف العليا بقبول الطعن شكلا وصرحت لوكيلة المستأنف برفع دعوى امام المحكمه الدستوريه للطعن بعدم دستورية الفقرة (ط - 9) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية والمادتين (241/8 و242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2007 وهي التي صدر قرار فصل المستأنف في ظلها والمادة (41) من قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (على فرض أن الأخيرة هي واجبة التطبيق) لمخالفتهم أحكام المواد 2 و4 و9 و13 و18 و20 من الدستور.
وقالت المحامية رباب العريض أن النصوص السابقة مخالفة لنص المادتين 4 و18 من الدستور، حيث استقرت أحكام المحكمة الدستوريه على «أن الدستور جعل مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون أساساً من أسس المجتمع التي تكفلها الدولة وحرص على إعمال هذا المبدأ العام في شأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة فنص في المادة 18 منه على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس والأصل واللغة أو الدين.
وحيث أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين في المادتين المشار إليهما والذي تردده الدساتير المعاصرة بحسبانه ركيزه أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الإجتماعي، غايتة صون الحقوق والحريات في مواجهة كافة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها.
ولما كان المشرع في الفقرة (ط – 9) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 قد أوردت ضمن حالات انتهاء خدمة الموظف العام - حالة الفصل بغير الطريق التأديبي - وفقاً للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون إلا بعد صدور القرار الصادر بفصل المستأنف (وهو قرار تعيين أخر في ذات الوظيفة التي كان يشغلها المستأنف) ومن ثم تكون اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 هي واجبة التطبيق.
وأشارت العريض إلى أن المادة (241/8) من اللائحة التنفيذية قد حددت حالات إنتهاء خدمة الموظف ومن بين تلك الحالات حالة الفصل بغير الطريق التأديبي ثم أوردت المادة (242) من اللائحة جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي متى صدر مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أحد شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم في ذات الوظيفة التي يشغلها الموظف شاغل الوظيفة العليا (وقد رددت المادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون ذات الحكم) وعلى ذلك تكون اللوائح التنفيذية للقانون سواء السابقة أو الحالية قد جعلتا من صدور مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين موظف في ذات الوظيفة التي يشغلها بمثابة فصل من الخدمة، وبالتالي يكون نص المواد المطعون عليها قد مايز في المعاملة بين شاغل الوظيفة العليا من ناحية وبين الموظف غير شاغل الوظيفة العليا في شأن إنهاء خدمة كل منهما فجعل القانون من صدور مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين موظف في ذات الوظيفة التي يشغلها شاغل الوظيفة العليا سببا من أسباب الفصل وإنتهاء خدمة الموظف وجعل هذا السبب لإنهاء الخدمة خاص وقاصراً على شاغلي الوظائف العليا دون غيره من فئات الموظفين بالرغم من أنهم جميعاً ينطبق في شأنهم وصف الموظف العام وكلاهما يخضع لأنظمة الخدمة المدنية وهو أمر يهدر مبدأ المساواة التي نص عليها الدستور في المواد 4 و18 ونصت عليها كافة الدساتير المعاصرة – هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن النصوص الواردة في اللوائح التنفيذية سواء السابقة أو الحالية لم تضع الضمانات المقررة في القانون عند فصل الموظف عن طريق تعيين غيره في ذات الوظيفة التي يشغلها بالرغم من أن نص المادة (25) قد ذكر صراحة عبارة «وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك»، وبالتالي تكون نصوص اللوائح المطعون عليها قد مايزت بين الموظف العادي عند فصله وبين شاغل الوظيفة العليا عند فصله عن طريق تعيين غيره في الوظيفة التي يشغلها وهو ما يهدر مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادتين 4 و18 من الدستور – إضافة إلى أن اللائحة التنفيذية بهذه النصوص المطعون عليها تكون قد خالفت القانون ذاته لأنها لم تتضمن وضع الضمانات التي نص عليها القانون والتي أشير إليها في المادة (25) والتي تمثلت في أن يكون إنهاء الخدمة وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة وهو ما لا يصح قانوناً. ولفتت العريض إلى مخالفة النصوص المطعون عليها لنص المادة 20 من الدستور بفقرتيها (أ) و(ج) والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، وتنص فقرتها الثانية على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (73) لسنة 2010 بتعيين مدير في هيئة شئون الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 

 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك