الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • إجراءات قانونية صارمة ضد الاستعراض وإصدار الأصوات المزعجة بالمركبات
  • وزير التنمية الاجتماعية يعين مجلس إدارة مؤقتا للجمعية الخيرية للبلاد القديم والزنج وعذاري
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار يستهدف السماح بتجديد رخصة البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة
  • «النواب» يُؤجل «الحساب الختامي» و«ديوان الرقابة» إلى جلسة لاحقة بسبب الظروف الحالية
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 باعتماد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات

إجراءات قانونية صارمة ضد الاستعراض وإصدار الأصوات المزعجة بالمركبات

أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬ضبط‭ ‬السائق‭ ‬وحج...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية يعين مجلس إدارة مؤقتا للجمعية الخيرية للبلاد القديم والزنج وعذاري

أصدر‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قرارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬م...اقرأ المزيد

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار يستهدف السماح بتجديد رخصة البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الاجتما...اقرأ المزيد

«النواب» يُؤجل «الحساب الختامي» و«ديوان الرقابة» إلى جلسة لاحقة بسبب الظروف الحالية

أفادت مصادر نيابية بأن الجلسة العادية الحادية والعشرين لمجلس النواب سوف تُعقد حسب موعدها اليوم الث...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 باعتماد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 20 فبراير 2026م أصبح قرار رئيس مجلس الوز...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/01/2015 » «التحكيم العمالية» تقرر حق عمال شركة صناعية في ساعات العمل الإضافية وتُلزم باحتسابها » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4510 - الإثنين 12 يناير 2015م الموافق 21 ربيع الاول 1436ه

«التحكيم العمالية» تقرر حق عمال شركة صناعية في ساعات العمل الإضافية وتُلزم باحتسابها

الوسط - عادل الشيخ
قررت هيئة التحكيم العمالية حق نقابة عمالية تابعة لإحدى كبرى الشركات الصناعية في البحرين في ساعات العمل الإضافية وإلزام الشركة المحتكم ضدها باحتسابها، وألزمت الأخيرة المصاريف و50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن امتنعت الشركة عن دفع مستحقات ساعات العمل الإضافية للعمال.
وتشير تفاصيل القضية حسبما أوضحها وكيل النقابة المحامي محمد الجشي في تقدمه بشكوى لوزارة العمل مختصماً المحتكم ضدها لعدم احتساب الأخيرة لساعات العمل الإضافية بالكيفية التي نصت عليها المادة (54) من قانون العمل.
وتقدم الجشي للهيئة بمذكرة أفاد فيها بأن المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012 تنص على أنه: «لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال لساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل لذلك ويمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25 في المئة على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 في المئة عن ساعات العمل الليلية».
واضاف أن من المقرر قانوناً وطبقاً لما نصت عليه المادة (1/5) من قانون العمل الذي عرفت الأجر الأساسي بأنه: «المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل بصفة دورية مضافاً إليه الزيادات التي تطرأ عليه إن وجدت»، كما نصت المادة (1/6) من القانون ذاته المشار إليه إلى أن الأجر: «كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى».
وقال الجشي: «تطبيقاً لذلك وعلى وقائع النزاع الماثل وحيث ان المادة رقم (54) قد عرفت بأن المعيار في احتساب ساعات العمل هو الأجر الأساسي وملحقاته المعرف بالمادة رقم (1/6) وليس «الأجر الأساسي فقط المعرف بالمادة رقم (1/5)، وعليه يكون طلب الشركة في احتساب ساعات العمل الإضافية وفقاً لمعيار الأجر الأساسي وملحقاته قد صادف صحيح القانون».
وأردف أن «القانون قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية وبالتالي يكون ملزماً للكافة وواجب التنفيذ ولا يجوز التذرع أو التنصل عن تنفيذ أحكامه كونه هو القانون المعمول به وواجب التطبيق».
وتابع مبرراً رفع الدعوى: «أن الشركة لم تلتزم باحتساب ساعات العمل الإضافية واستمرت في ذلك حتى عرض النزاع على هيئة التحكيم، وقد تقدمنا بطلب لدى مجلس تسوية المنازعات الجماعية وانعقد المجلس، وبررت الشركة عدم التزامها من تنفيذ الالتزام بأن ذلك يرجع بأنه يسبب لها عبئاً مالياً وقد تعذرت التسوية بين الطرفين».
ومن جانبها، أوضحت هيئة التحكيم العمالية التي نظرت النزاع أن «أحقية النقابة العمالية في ساعات العمل الاضافي ثابتة من خلال المادة (54) من قانون العمل والتي أجازت لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على أن يمنح مقابل ذلك أجراً عن كل ساعة إضافية

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي 

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

مرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك