الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/01/2015 » رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية ‎  » 

صحيفة الوطن - العدد 3316 الخميس 8 يناير 2015

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية ‎

صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 2 لسنة 2015 بشان مجلس السلامة والصحة المهنية وجاء فيه :-
المادة الاولى :
ينشأ مجلس يسمى مجلس السلامة والصحة المهنية ويشار اليه في هذا القرار بكلمة المجلس يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
المادة الثانية :
يشكل المجلس برئاسة السيد / جميل بن محمد علي حميدان _ وزير العمل .
وعضوية كل من السادة :
1.د- محمد علي الانصاري ، الوكيل المساعد للشئون العمل – وزارة العمل نائبا للرئيس
2.محمد ساجد إظهار الحق ، نائب الامين المالي لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضوا
3.عادل حسن العالي ، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضوا
4.د- عبدالباسط محمد عبد المحسن ، المستشار
القانوني بوزارة العمل عضوا
5.حسين علي الشامي ، رئيس قسم السلامة المهنية – وزارة العمل عضوا
6.حسن يوسف علي ، مستشار السلامة – ديوان الخدمة المدنية عضوا
7.العقيد علي محمد سعد الحوطي ، مدير ادارة الحماية والسلامة – وزارة الداخلية عضوا
8.ميرزا سلمان خلف ، مدير ادارة الرقابة البيئية – المجلس الاعلى للبيئة عضوا
9.احمد خليل ابراهيم ، مدير دائرة الحريق والصحة والسلامة – شركة نفظ البحرين (بابكو ) عضوا
10.د- مها صالح شهاب ، اخصائية الصحة المهنية – وزارة الصحة عضوا
11.المهندس ياسر عبدالرحيم ، مدير عمليات المصانع – شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عضوا
12.محمد مهدي عبدالله الامين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل – الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضوا
13.علوي شبر عيسى ، نائب رئيس مجلس الادارة – جمعية الصحة والسلامة البحرينية عضوا
14.محمد رسول بخش ، نائب الرئيس للصحة والسلامة المهنية – الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عضوا
15.الدكتور محمد عبدالرازق الصديقي ، القائم بأعمال مدير ادارة التعليم الفني والمهني – وزارة التربية والتعليم عضوا
16.محمود احمد عبدالرحيم ، مدير ادارة الموارد البشرية – وزارة الاشغال عضوا
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه او قيام مانع لديه.
المادة الثالثة :
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة واذا خلا محل اي من الاعضاء لاي سبب يحل محله بذات الاداء من يمثل ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه
المادة الرابعة :
يتولى المجلس رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل من خلال المهام والاختصاصات الآتية :
1.اقتراح سياسة وطنية ونظام وطني للسلامة والصحة المهنية
2.اقتراح ومراجعة تطوير التشريعات والمعايير والوطنية الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العلم في ضوء المتغيرات العملية والتقدم العلمي والمستجدات ذات الصلة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات العربية الدولية المصدق عليها ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
3.ابداء الراي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
4.اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العلم
5.دراسة الاتفاقيات والتوصيات العربية والدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وابداء الراي والتوصيات بشأنها
6.العمل على الاستفادة من تبادل الخبرات مع المنشآت والجمعيات واللجان والجهات العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
7- وضع و اقتراح الخطط الخاصة بتوفير وإعداد و تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية ، وتحديد الكفاءات المطلوبة لمهن الصحة و السلامة المهنية.
8- تنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة و المقروءة، وإقامة المعارض و المؤتمرات و الندوات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الحكومية و الشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني.
9-التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لاقتراح القوانين و اللوائح ووضع الترتيبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
10-التنسيق المباشر مع جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل في مجال تنفيذ القانون والقرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية.
11- تقديم الخدمات الاستشارية في مجال السلامة و الصحة المهنية لجهاز تفتيش السلامة و الصحة المهنية بوزارة العمل.
المادة الخامسة :
1-يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه ، ويجوز للرئيس دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك ، او خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً بذلك يوقعه ثلث الأعضاء، ويجب ان يتضمن الاخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول الأعمال.
2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه ، وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وكافة الاعضاء الذين حضروا الاجتماع.
3- يعين رئيس المجلس في أول اجتماع له مقررا للمجلس من بين اعضائه أو من غيرهم ، يتولى إعداد جداول اجتماعات المجلس وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات في السجل المعد لذلك ، وحفظ السجلات و المستندات ، وغير ذلك من الاعمال التي تقضيها طبيعة عمل المجلس وتدخل في اختصاصه.
4- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لمناقشتهم و الاستماع لآرائهم ، دون ان يكون لهؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات او توصيات.
المادة السادسة :
تنتهي عضوية عضو المجلس بأحد الاسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- صدور قرار بإعفاء العضو من منصبه.
3- إذا انتهت خدمه بالجهة التي ينتمي اليها لأي سبب من الاسباب.
4- اذا تقدم باستقالة بموجب طلب كتابي.
5- التغيب عن حضور جلسات المجلس دون تقديم عذر مقبول لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.
المادة السابعة :
يضع المجلس آلية لتنفيذ عمليه ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.
المادة الثامنة :
يجوز للمجلس بقرار منه تشكيل لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية، والصناعية التي يحددها، على ان تضم كل لجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ، ويحدد المجلس اختصاصات هذه اللجان و القواعد المنظمة لعملها
المادة التاسعة :
يرفع المجلس توصياته الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها وعلى المجلس اعداد تقرير سنوي عن مجمل اعماله وما تم بشأنها يعرض على مجلس الوزراء
المادة العاشرة :
على كافة الوزرات والمؤسسات والهيئات والاجهزة التعاون مع المجلس وموافاته بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة اعماله
المادة الحادية عشرة:
يلغى قرار وزير العمل رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية كما يلغى قرار وزير العمل رقم (11) لسنة 2011 بشأن اعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار
المادة الثانية عشرة :
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة

قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية

قرار وزير العمل رقم (11) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك