جريدة الايام - العدد
9402 الأثنين 5 يناير 2015 الموافق 14 ربيع الأول 1436
المحامية التميمي:
القانون يجرم افتعال الحوادث المرورية
أكدت المحامية منار التميمي أن إدارة المرور لا تعاين
الآن إلا الحوادث المرورية الاعتيادية فقط بينما الحوادث المرورية المتعمدة أو
الناتجة عن مشاجرة فلا تقوم بمعاينتها.
وقالت إن شخصاً تعمد الاصطدام بسيارة أحد موكليها نتيجة خصومة ومشاجرة بينهما فتم
عمل معاينة من جانب الشرطة ثم تقدمنا بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لندب خبير فني
لمعاينة سيارة موكلي على أن يكون الخبير له خبرة ودراية بتقدير حجم تلفياتها، وقام
الطرف الجاني بتحمل قيمة التلفيات والنفقات وإصلاحها وصيانتها.
وتابعت: أما بالنسبة للأشخاص الذين يفتعلون حوادث مرورية بهدف الحصول على تعويض
مادي فيجرم القانون هذا العمل وفقا ًلمواده وإذا أثبتت شركة التامين أمر هذا
الافتعال أو الإدارة العامة للمرور فبناء على تقرير من الأخيرة تقوم شركة التأمين
برفع دعوى تعويض بالمحكمة على الشخص المفتعل للحادث المروري لتقدر المحكمة قيمة
التعويض فضلاً عن أن هذه القضية تقيد جنحة ضد الشخص المفتعل للحادث المروري
وعقوبتها الحبس من شهر إلى ثلاثة شهور، هذا إلى جانب التعويض المادي لشركة التأمين
لأنه حاول النصب والاحتيال عليها والتكسب منها دون وجه حق، فضلاً عن الإساءة إليها
وسمعتها.

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1979 بإصدار قانون المرور
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل -
قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979