جريدة الايام - العدد
9402 الأثنين 5 يناير 2015 الموافق 14 ربيع الأول 1436
إحالة مرتكبي
المخالفات الصحّية للنيابة في حال عدم إزالة المخالفة
الصحّة العامة : .. يُعرض على النواب غداً لإحالته للجنة الخدمات
من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته غداً على
استمرار النظر في مشروع بقانون بشأن «الصحّة العامّة».
ومن المتوقع أن يصوّت النواب لصالح إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لاستمرار
النظر فيه ودراسته.
ويتناول القانون الجديد العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالمواد الغذائية والمياه
ومياه الصرف الصحّي والكثير من الموضوعات ذات العلاقة بصحّة المواطن.
كما ينص على القانون على إحالة مرتكب المخالفات الصحّية إلى النيابة العامة في حال
امتنع عن تصحيح مخالفته.
ويجرّم القانون «الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص
أو في حالة أخرى بحيث يتكون منها أو من أحدها وضع يسبب ضرراً على صحة ساكني المكان
أو الجيران، أو ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في
أي سكن أو مكان عام أو خاص بحيث ينجم عنها ضرر بالصحة أو تكون سبباً لتلوث بيئي».
كما يجرّم القانون «التسبب في الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة
والمخلفات السائلة وغير السائلة المضرة بالصحة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة
أو تجارة أو صناعة، وذلك إذا كانت مضرة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك
الأعمال، وحفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية
أغراض أخرى إذ كان واقعاً أو مبنياً بطريقة تجعل المياه التي بداخله عرضة لتلوث مضر
بالصحة، بالإضافة إلى تجريم ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان
مائي بحالة قذرة أو ملوثاً بدرجة تكون مضرة بالصحة أو من المرجح أن تكون مضرةً
بالصحة».
ويعتبر القانون الجديد ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق
الجريان المطلوب للماء بما يجعله مضراً بالصحة مخالفة قانونية تستوجب العقاب.
كما يجرّم أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في
حالة من شأنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه أضرارا بالصحة
بسبب عدم وجود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من الأسباب.
إلى ذلك يجرّم القانون الممارسات التالية «أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو
بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات
دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها مضراً بالصحة أو تكون في حالة مضرة
بالصحة، ترك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات الضارة بالصحة، وتشمل ما
يكون مغمورا من الأراضي بالمياه، أي كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع
أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو موبوءة بالحشرات أو القوارض
أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية
المعتمدة مما يشكل ضرراً على الصحة، بيع أو تقديم مواد غذائية أو أشربة غير مطابقة
للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة، أي أغذية أو مواد مضافة مستوردة غير مطابقة
للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأن تكون ضارة بالصحة أو تالفة أو فاسدة
أو مغشوشة».
كما يجرّم القانون «أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها
الشروط الصحية اللازمة، وأي فندق أو مطعم أو معمل أو مصنع للأغذية لا يلتزم
بالاشتراطات والمواصفات الصحية، وأي صالون للحلاقة ومحال للياقة البدنية لا يلتزم
بالاشتراطات والمواصفات الصحية».
وبحسب القانون، يقوم الموظف المخول في دائرة اختصاصه بضبط المخالفات وفي حالة وقوع
مخالفة يجب تحرير إخطار كتابي للمتسبب فيها أو من يمثله بإزالة موضوع المخالفة
وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة،
بعد انتهاء الفترة المحددة في الإخطار الأول يجوز للموظف المخول تحرير إخطار ثان
بفترة زمنية معقولة أخرى حسب أهمية المخالفة. كما يجوز له طلب إزالة المخالفة فوراً
إذا كانت تشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة. وترسل صورة من كل إخطار إلى الإدارة
المختصة ويحتفظ الموظف المخول بصورة منها للمتابعة.
كما ينص القانون على أنه «إذا لم يقم الشخص المسؤول عن المخالفة بإزالة موضوع
المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار، تقوم الإدارة المختصة بإخطار
النيابة العامة».

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة
تنظيم وزارة الصحة