الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/12/2014 » مرسوم بقانون بإنشاء نيابة للجرائم الإرهابية... وتخويلها بالحبس الاحتياطي 6 أشهر » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4473 - السبت 06 ديسمبر 2014م الموافق 13 صفر 1436ه

في تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون بإنشاء نيابة للجرائم الإرهابية... وتخويلها بالحبس الاحتياطي 6 أشهر

الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومن أبرز ما جاء في التعديل القانوني «إنشاء نيابة الجرائم الإرهابية»، ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر.
ونص التعديل على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت».
كما نص التعديل على أن «يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
كما تضمن التعديل أنه «لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه».
وشدد التعديل على أن «تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية».
ونص التعديل على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج مملكة البحرين عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
ومنح التعديل مأموري الضبط القضائي في حالة وقوع جريمة إرهابية أو وجود دلائل كافية على احتمال وقوعها، أن يتخذ في حدود النطاق المكاني للجريمة ولغرض ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون وقوعها، أيا من الإجراءات الآتية:
1 - تفتيش الأشخاص الذين توافرت فيهم دلائل كافية على اتهامهم وتفتيش أمتعتهم.
2 - استيقاف وتفتيش المركبات العامة أو الخاصة.
3 - حظر حركة وسائل النقل والمواصلات والمشاة.
4 - قطع الاتصالات والمراسلات عن النطاق المكاني للجريمة والمواقع التي تباشر فيها إجراءات مكافحة الإرهاب، وذلك لمدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة، ويجوز مدها بقرار من نيابة الجرائم الإرهابية لمدة أقصاها أربع وعشرون ساعة.
5 - منع أي شخص تقوم بشأنه دلائل قوية على ضلوعه في نشاط إرهابي من دخول مناطق أو أماكن معينة في أوقات أو أيام محددة، وذلك بأمر من رئيس الأمن العام ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ويجوز التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة، ويجب الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة و المسيرات والتجمعات

قرار وزارة الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك