جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٣٨٣ - الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٢٠ محرم ١٤٣٦ ه
ذكر أن مجلس النواب
قصر في استخدام الأدوات الدستورية..
المترشح خالد الشاعر: حل القضية الإسكانية يبدأ بتقييد سلطة الوزارة المختصة بنصوص
قانونية
قال المرشح النيابي لأولى الجنوبية خالد الشاعر إنه
سيسعى لحل مشكلة الإسكان من جذورها وليس من خلال أدوات تشريعية لا تتناسب مع حجم
المشكلة التي تحتاج إلى حل حقيقي يرفع من معاناة المواطن والانتظار لسنوات طويلة
للحصول على وحدة إسكانية وفي أحيان كثيرة يسقط حقه من خلال قرارات يصدرها وزير
الإسكان وتحتاج إلى وقفها من خلال التشريعات.
واتهم الشاعر المجلس النيابي على مدار تجربته السابقة بالتقصير في استخدام أدواته
التشريعية في سبيل إنهاء أو تقليل حجم المشكلة الإسكانية واكتفاء النواب بالأداة
السهلة بالمجلس بـ (الاقتراح برغبة) ويذرون وراء ظهورهم الأدوات الأساسية كالاقتراح
بقانون في مسألة التشريع للقضية الإسكانية، علماً أن المادة (127) من اللائحة
الداخلية لمجلس النواب تبين أن الاقتراح برغبة يكون في »المسائل العامة« اي تلك
التي تكون على أساس أقرب إلى التوصية كبناء مستشفى أو مدرسة أو نادي في مكان ما.
وأضاف: «القضية الإسكانية فهي تنبع من الجذور التشريعية التي تكون في المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان الذي أعطى في مواده السبع صلاحية إصدار
المعايير الاستحقاقية في الإسكان للوزير المختص عن طريق أداة القرار الوزاري، وهذا
الأمر يمكن تفهمه في ظل فترة الأحكام العرفية التي مرت بها البلاد منذ حل المجلس
الوطني في 25 أغسطس 1973، باعتبار أن التنفيذ والتشريع قد جُمعا في يد سلطة واحدة،
أما اليوم مع وجود الفصل بين السلطات فإن هذه الآلية يجب أن تتغير بإيجاد تشريع
يحوي المعايير التي طُرح أغلبها على شكل اقتراحات برغبة قدمها مجموعة من النواب في
الفصول التشريعية الماضية، بالإضافة إلى بعض التوصيات التي أوصت بها لجنة التحقيق
البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة في الجلسة 33 من دور الانعقاد الرابع في
الفصل التشريعي الثالث، الموافقة 10 يونيو 2014».
وحول رؤيته لحل الأزمة الإسكانية قال إنه سيعمل على تشريع عصري يواكب المستجدات في
الشأن الإسكاني، يقيد سلطة الوزارة المختصة بنصوص قانونية، تمنع على سبيل المثال
دمج راتبي الزوجين وتوقف سلطة القرار الوزاري بإيقاف بدل الإسكان الذي يستحقه
المواطن المنتظر للخدمة لأكثر من خمس سنوات واعتبار الأولوية بأقدمية الطلب دون
معيار آخر، وكذلك العمل على الدفع نحو فكرة جديدة في تحصيل حق السكن بفرض فترة
انتظار إلزامية للحصول على الخدمة السكنية، فإن تجاوزتها الوزارة المختصة تـُعوض
المستحق المنتظر، بحيث يـُستقطع هذا التعويض من قيمة المبلغ الإجمالي الذي يلتزم
المستحق بدفعه بحسب مدة التأخير، مضيفاً: «إذا كانت فترة الانتظار الإلزامية للحصول
على وحدة سكنية 5 سنوات، وتـَمـَّلـَكَ الوحدة السكنية أحد المستحقين بعد 10 سنوات،
والمبلغ الإجمالي الذي من المفترض أن يدفعه هو 45 ألف دينار على قسط شهري مدة 25
سنة، فإن المواطن يلتزم بدفع أقساط 20 سنة فقط، وبالتالي يدفع 36 ألف دينار،
مقتطعاً منها 9 آلاف دينار تكون بمثابة تعويض قانوني عن قصور الخدمة الإسكانية، وفي
حال وفاة صاحب الطلب – لا قدر الله – وكان هناك تأخير في الحصول على الخدمة
الإسكانية، تـوهب الخدمة للورثة مع الإعفاء من الدفع، كما يجب تحديد معايير موحدة
بقدر الإمكان لكلفة المقاولات، فعلى سبيل المثال نجد أن بناء الوحدة السكنية في
مناقصة المرحلة الأولية لمدينة الحد الشمالية لا تتجاوز الـ65 ألف دينار، بينما
تتجاوز هذه الكلفة عندما يكون البناء شخصيًا عن طريق تمويل قرض البناء من الوزارة،
فهنا يستحسن عمل آلية لتوحيد الفروقات بين الكلفتين قدر الإمكان، من خلال أمور عدة
كاعتماد نظام المناقصات العامة للبناء الشخصي من خلال إنشاء جهاز في وزارة الإسكان
يضطلع بتجميع طلبات قروض البناء وعرضهم جملةً واحدةً على آلية المناقصات، على أن
يكون هذا الإجراء اختيارياً».
كما أكد المترشح النيابي لأولى الجنوبية خالد الشاعر ضرورة اعتماد نوع الجنسية
كمعيار في الأولوية للحصول على خدمة الوحدة السكنية، فصاحب الجنسية الأصلية أو
الجنسية المكتسبة الذي تجاوزت مدة تشرفه بها 10 سنوات لهم الأولوية في التقديم على
صاحب الجنسية المكتسبة الذي لم تجاوز مدة تشرفه بها 10 سنوات.

الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006
بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار وزار
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (16) لسنة 2012 بتعيين مدير تنفيذي للانتخاب
التكميلي لعضوية مجلس النواب