جريدة الايام - العدد
9339 الثلاثاء 4 نوفمبر 2014 الموافق 11 محرم 1436
محاضرة توعوية حول
الثقافة القانونيـة لحقـوق الطرفيـن أمــام القضــاء الشرعــي
نظم مركز دعم المرأة التابع للمجلس الأعلى للمرأة
بالتعاون مع المحافظة الجنوبية محاضرة توعوية حول الثقافة القانونية لحقوق الطرفين
امام القضاء الشرعي ألقتها المحامية غادة صليبيخ، وذلك في مقر المحافظة الجنوبية
وبحضور عدد من نساء المحافظة وعدد من الجمعيات النسائية البحرينية.
وقدمت المحامية صليبيخ عرضا حول حقوق الطرفين وفقا لما نص عليه قانون أحكام الأسرة
رقم 19 لسنة 2009 فيما يتعلق بالزواج والطلاق وآثارهما، مشيرة الى ان القانون عرف
الزواج على انه عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء
النوافع تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة، فيما عرفت المادة 84 من القانون
ذاته الطلاق على أنه حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعية له شرعاً أو عرفاً، وأنه يقع
الطلاق باللفظ الصريح عرفاً، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
واشارت المحامية صليبيخ الى ان الفرقة التي تقع بين الزوجين بإرادة الزوج تسمى
طلاقاً، أو بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض وتسمى مخالعة، أو بحكم
القضاء وتسمى تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً.
وبينت المحامية صليبيخ باختصار حالات وأنواع الطلاق كالطلاق الرجعي والطلاق البائن
بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى وجمعيها تكون وفقاً لإرادة الزوج صاحب الولاية
أصلاً في الطلاق، وشرحت بالتفصيل حالات تدخل القضاء للتفريق بين الزوجين، مبينةً أن
ذلك يقع في خمس حالات هي تطليق للعيب والعلة، وتطليق للضرر والشقاق وسوء العشرة،
وتطليق لعدم الانفاق، وتطليق للفقدان والغيبة، وتطليق للحبس والإدمان.
وقدمت المحامية صليبيخ توضيحات حول حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول والمتمثلة في
نصف الصداق إذا كان مسمى وإلا فنصف مهر مثيلاتها، فيما تستحق المطلقة بعد الدخول
متعة الطلاق إذا كان بغير سبب وتقدر بحسب يسر المطلق ومدة الزواج وظروف الطلاق،
وأنه يجوز للزوج أن يرجع مطلقته طلاقاً رجعياً ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق
بالتنازل عنه. وأكدت المحاضرة صليبيخ أن الطلاق يقع بتصريح من الزوج أمام القاضي،
وأنه على القاضي قبل تلقيه التصريح بالطلاق أن يحاول إصلاح ذات البين، وأن الطلاق
الواقع خارج المحكمة يثبت بالإقرار أو البينة.
وأوضحت أن القاضي المختص يصدر بعد وقوع الطلاق وبطلب من الطرفين حكماً بتحديد نفقة
المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد حسب حالة الزوج المالية يسراً وعسراً، ومن له حق
الحضانة وزيارة المحضون عدداً وزماناً ومكاناً، ويعتبر هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ
المعجل بقوة القانون.
وفي ختام المحاضرة استوضح الحضور من المحامية صليبيخ عن قضايا الرجوع عن الطلاق
والمخالعة والنفقة والحضانة وغير ذلك من الأمور القانونية.
وركز جانب من المداخلات على ضرورة توعية المرأة بأهمية الحفاظ على مؤسسة الأسرة من
التفكك، وإدراك أن الحياة الزوجية معرضة دائما لتحديات ومنغصات يجب تجاوزها وحلها
بتعزيز التفاهم بين الزوجين، مع الإشارة إلى تأثير ظاهرة الزواج المبكر على زيادة
حالات الطلاق في المجتمع.
يشار إلى أن مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة يضم ثلاثة أقسام هي قسم
الشكاوى وقسم الارشاد والتوجيه وقسم البرامج والمشاريع، ويقدم للمرأة البحرينية
خدمات قانونية من بينها تقديم الاستشارة القانونية المجانية وابداء الرأي القانوني
للمرأة، وتوفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة.
قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء
صندوق النفقة
مرسوم رقم (44) لسنة 2001 بتعيين نائب لأمين عام المجلس
الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار
رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين
المرأة البحرينية
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
الملا: «التشريعية» تمرر «قانون الأسرة الجعفري» الدور
الحالي
بحرينيات
يقدمن عريضة إلى الأمم المتحدةلسن الشق الجعفري من الأحوال الشخصية