جريدة الايام - العدد
9320 الخميس 16 أكتوبر 2014 الموافق 22 ذو الحجة 1435
القانون منحنا حق
الضبطية القضائية وإحالة المخالفين للنيابة ..
د.عبدالله أحمد لـ «الأيام»: «حماية المستهلك» تتلقى 354 شكوى في 9 شهور
والإلكترونيات في المقدمة
أشرف السعيد:
أكد د.عبدالله أحمد الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتجارة للمواصفات
وحماية المستهلك في حوار خاص مع «الأيام» أن حماية المستهلك مسؤولية متعددة الاطراف
ونسعى لتأصيلها كمنظومة، ومشددا على أهمية الشراكة المجتمعية ووعي المستهلك في
الإبلاغ عن كافة الممارسات التجارية الخاطئة. وكشف عبدالله عن أن عدد الشكاوى التي
باشرتها إدارة حماية المستهلك بلغ نحو 354 شكوى خلال الفترة من مطلع شهر يناير وحتى
25 سبتمبر من العام الجاري، ومحذرا مرتكبي المخالفات التجارية من تغليظ قانون حماية
المستهلك العقوبة بالحبس والغرامة في كافة صور الغش التجاري، ولافتا إلى أن القانون
منح الإدارة حق الضبطية القضائية وإحالة المخالفين للنيابة العامة والتحقق من تنفيذ
أحكام القانون والقرارات التي تصدر. وأعرب عبدالله عن أمله في تكريس الوعي المجتمعي
بثقافة حماية المستهلك وتعزيزه بالممارسة والسلوك. وقد طرحت الايام عددا من
التساؤلات التي تثير اهتمامات المواطن والمقيم، وفيما يلي نص الحوار: ] في مستهل
الحوار.. كم تبلغ عدد الشكاوى التي تتلقاها إدارة حماية المستهلك يوميا أو شهريا؟
وما نوعيتها؟ - بلغ عدد الشكاوى التي باشرتها إدارة حماية المستهلك منذ مطلع العام
الحالي 2014 وحتى تاريخ 25 سبتمبر 2014 ما مجموعه 354 شكوى موزعة على النحوالتالي:
الأجهزة الالكترونية والكهربائية 138، والسيارات 72، والبناء والمقاولات 26،
والاثاث33، والسياحة والسفر 7، والملابس 13، والألعاب 1، وأخرى 43 غير مصنفة، وقد
تم حل ما نسبته 89.6% من هذه الشكاوى سواءً في إطار الحلول الودية أو القرارات
الملزمة للأطراف بحسب ما ينص عليه قانون حماية المستهلك، أما باقي الحالات فقد تم
تحويلها للقضاء من قبل أصحاب الشكوى أنفسهم. حبس وغرامات ] ماهي العقوبات التي
يكفلها القانون ضد مرتكبي المخالفات تجاه المستهلك؟ - نظم الفصل السادس من قانون
حماية المستهلك العقوبات التي يكفلها القانون ضد مرتكبي المخالفات وتحديداً المواد
18-22 من القانون المذكور. حيث عدد القانون نماذج لصور الغش التجاري ونص على
عقوبتها التي تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو إحدى
هاتين العقوبتين. أما ما يتصل باستيراد أو جلب سلع ضارة بالصحة أو تمثل خطراً على
سلامة المستهلك –مع علم المزود بذلك-، فقد نصت العقوبة الواردة في القانون على أن
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ويجوز للمحكمة
الحكم بإعادة تصديرها إلى المصدر أو إعدامها على نفقة المخالف. وفيمــا يخــص
التزامـــات المـــزود بالتقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية
اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام فقد نصت العقوبة على
الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار، في الوقت الذي أعطى فيه القانون للوزير
المختص حق إصدار عقوبات إدارية بحق المخالفين غير الملتزمين بتصحيح الأعمال
المخالفة للقانون كالغلق الإداري أو محو القيد من السجل التجاري وإحالة المخالفين
للنيابة العامة، أما ما يتصل بضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما،
فقد نصت العقوبات على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين. حق إحالة المخالفين للنيابة العامة ] وماذا
عن دور الإدارة في مراقبة الأسواق؟ وهل تمتلك الإدارة حق الضبطية القضائية؟ وهل
يخول لها القانون إحالة مخالفاتها إلى النيابة العامة؟ - أعطى القانون للإدارة
المختصة وهي إدارة حماية المستهلك حق إحالة المخالفين للنيابة العامة، وذلك وفق
نصوص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما أعطى القانون لموظفي إدارة حماية
المستهلك، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام القانون والقرارات التي تصدر
تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة وذلك وفقاً لنصوص الفصل الخامس من قانون
حماية المستهلك حول ضبط المخالفات والتصرف فيها، حيث أكد القانون في سياق ذلك أنه
تكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري
الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة
بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة
بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه. مسح ميداني للأسواق ] وماذا عن آلية الإدارة في
رصد ومتابعة الأسواق؟ - فيما يخص رصد ومتابعة الأسواق، فتقوم إدارة حماية المستهلك
بالعديد من المهام المتنوعة المتصلة بمسح الأسواق والرقابة عليها، حيث تشمل مسوحات
إدارة حماية المستهلك لعام 2014 الميدانية مايلي: مسحاً في الأسواق المركزية لرصد
أسعار الخضروات والفواكه والأسماك بشكل يومي، ومسحاً شهرياً لعينة من المواد
الغذائية الأساسية لرصد والتحقق من أسعار السلع والتأكد بعدم التلاعب بها تطبيقاً
للقرار رقم (14) لسنة 2008 بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة، ومسحاً على البضائع
المخلة بالآداب على محلات بيع الملابس والألعاب تطبيقاً للقرار رقم (72) لسنة 2008
بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية، ومسحاً نصف
سنوي على الطحين المدعوم والمخابز الشعبية والآلية للتحقق من تطبيق القرار رقم
(152) لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين المدعوم، ومسحاً سنوياً لشهر رمضان
الكريم وعيد الأضحى المبارك للتأكد من توافر السلع الأساسية وأبرزها اللحوم وعدم
التلاعب بها تطبيقاً للقرار رقم (155) لسنة 2011 بشأن وضع قواعد بيع اللحوم
المدعومة، ومسحاً شهرياً للتحقق من وجود رخصة التخفيضات والالتزام بالاشتراطات
الخاصة بها تطبيقاً للقرار رقم (51) لسنة 2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات،
ومسحاً شهرياً على المحلات التجارية للتحقق من الالتزام بوجود ترخيص بالحملة
الترويجية والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها تطبيقاً للقرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن
الحملات الترويجية. كما تقوم إدارة حماية المستهلك بعملية تحديث موقع الإدارة بشكل
يومي بحيث يشمل هذا التحديث أخر الإحصائيات المتعلقة بالأسعار اليومية والشهرية
للعديد من السلع الغذائية منها والمعمرة. الوعي الاستهلاكي ] هل برأيكم أصبحت هناك
لدى المواطن ثقافة حماية المستهلك؟ - بلا شــك فـــإن هنــاك وعــياً مجتمعــياً
بثقافة حمايــة المستهــلك، وما نطمــح له هــو تكــريس هذا الــوعي بثقــافة حماية
المستهلك أو بمــا نسميه «الــوعي الاستهلاكي» من خلال تعزيزه بالممارسة والسلوك،
ولإيمان وزارة الصناعة والتجارة بهذا المبدأ فقد حرصت على أن يتضمن هيكل إدارة
حماية المستهلك قسماً معنياً بالتوعية الاستهلاكية بجانب الأقسام الأخرى في الإدارة
بهدف وضع البرامج التوعوية التي تعزز هذا الجانب. تعاون مستمر ] وماذا عن التعاون
بين إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة مع جمعية حماية المستهلك؟ وما الذي يسفر
عنه من نتائج؟ - بلا شك فإن هناك تعاوناً مستمراً بين إدارة حماية المستهلك بوزارة
الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك، فالإدارة المختصة تقوم بمباشرة الشكاوى
التي ترد لها عن طريق جمعية حماية المستهلك وفي ذات الوقت تستفيد الإدارة والجمعية
من البرامج التوعوية التي يقدمها الطرفان لتوعية الجمهور، ونأمل ونتطلع إلى تعزيز
هذا التعاون في المستقبل المنظور. حكومي ومجتمع مدني *هل هناك تنسيق بين إدارتكم
والمؤسسات الأخرى المعنية لضمان حماية المستهلك؟ - لديــنا تنســيق مستــمر مع
مختــلف الجــهات الأخــرى المعنــية لضــمان حمــاية المستهلك ســواءً على
المستــوى الداخلي ضمن وزارة الصناعة والتجــارة كإدارة المواصــفات والمقــاييس
وإدارة الســجل التجــاري وإدارة شؤون الشركـــات أو على المستــوى الخارجي كإدارة
الصحة العامة بوزارة الصحــة، وكذلك وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وشؤون
الجمارك بوزارة الداخلية وإدارة مراقبة التأمين بمصرف البحرين المركزي وإدارات
التعليم بوزارة التربية والتعليم وإدارتي المراكز والمنظمات الأهلية بوزارة التنمية
الاجتماعية وإدارات المجتمع بمختلف المحافظات وغرفة تجارة وصناعة البحرين كممثل
للقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك وعدد من الجمعيات الأهلية كمؤسسات المجتمع
المدني وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة. شراكة حقيقية لكل الأطراف ] أخيراً ما
هو تصوركم المستقبلي لدور إدارة حماية المستهلك في البحرين؟ - حمــاية المستهلك في
إطارهــا العـــام مسؤوليــة متعددة الأطراف لا تقف عند جهة دون أخــرى، ونحن في
وزارة الصناعة والتجارة نسعى لتأصيل منظومــة حماية المستهلك التي لا تقف عند دور
إدارة حمــاية المستهلك بوزارة الصناعة والتجـــارة فحسب، بل يمـتد أثرها لتتشارك
فيها جميع الأدوار للجهات الأخرى ذات العلاقة كالجمارك والصحة والبلديــات
ومؤسســات القطــاع الخــاص كغرفـــة تجــارة وصــناعة البحــرين ومؤسسات المجتمع
المدني بما تضمه من جمعيات أهلية وتطوعية معنية بشؤون المستهلك فالجميع شريك في هذا
الإطار وتحقيق الشراكة الحقيقية بين هذه الأطراف على اختلاف أدوارها هو الاستثمار
الحقيقي لمنظومة حماية المستهلك الشاملة وهذا ما نسعى له في وزارة الصناعة والتجارة
من خلال تأصيل جسور التعاون مع مختلف هذه الجهات بما يضمن تكامل الأدوار. وتؤكد
إدارة حماية المستهلك على أهمية الشراكة المجتمعية ووعي المستهلك في التبليغ عن
كافة الممارسات التجارية الخاطئة والتي تتعارض مع نصوص قانون حماية المستهلك رقم
«35» لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم «66» لسنة 2014 من خلال
التواصل مع إدارة حماية المستهلك عبر مختلف القنوات المتاحة
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة
قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية
المستهلك
قرار رقم (33) لسنة 2004 بتطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في
الجهاز الحكومي
قرار رقم (152) لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين
المدعوم
قرار رقم (14) لسنة 2008 بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة
قرار رقم (152) لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين
المدعوم
قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية
القرار وفقا لاخر تعديل - وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم
(72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك