جريدة الوسط -العدد 4417
السبت 11 أكتوبر 2014م الموافق 17 ذي الحجة 1435هـ
فتح باب الترشح
للانتخابات النيابية والبلدية 15 أكتوبر ولمدة 5 أيام
البوعينين: 349713 إجمالي الكتلة الانتخابية
الوسط - محرر
الشئون المحلية
قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني - المدير التنفيذي للانتخابات
النيابية والبلدية 2014 المستشار عبدالله البوعينين إن إجمالي الكتلة الناخبة بلغ
349,713 ألف ناخب، وذلك بعد أن تم تعليق الجداول النهائية للناخبين على إثر انتهاء
محكمة الاستئناف العليا من الفصل في الطعون كافة التي تقدم بها الناخبون على قرارات
رؤساء اللجان الإشرافية.
وقال المستشار البوعينين: «من بين 330 طلباً تلقته اللجان الإشرافية، منها 227 طلب
إدارج اسم، و103 طلبات تعديل عنوان السكن، فقد تلقت محكمة الاستئناف العليا سبعة
طعون في قرارات رؤساء اللجان الإشرافية خلال الفترة المقرَّة بموجب القانون، وقد
فصلت المحكمة برفض الطلبات السبعة جميعاً».
على صعيد متصل، دعا المستشار البوعينين جميع الراغبين في خوض منافسات الاستحقاق
النيابي والبلدي إلى التوجه إلى اللجان الإشرافية الموزعة على محافظات البحرين
الأربع للتقدم بطلبات ترشحهم على مدى خمسة أيام خلال الفترة من 15 حتى 19 أكتوبر/
تشرين الأول الجاري من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء.
وشدد البوعينين على أهمية أن يراعي المرشحون استيفاءهم شروط الترشح، واصطحاب جميع
الوثائق المطلوبة لقبول الطلب.
ويشترط المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته
بعض الشروط لقبول طلب المتقدم لعضوية مجلس النواب، وتتمثل في أن يكون المترشح
بحرينيّاً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل
لجنسية أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج
العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية
والسياسية كافة، وأن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها،
وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة،
وألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو النواب أسقطت بقرار بسبب فقد الثقة أو الاعتبار،
أو الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى
الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان
عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، بعد انقضاء
دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، وألا تكون عضويته بمجلس النواب قد
زالت بسبب الاستقالة خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته، وألا يكون محكوماً
عليه بعقوبة جناية، حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدًّ إليه اعتباره،
وألا يكون محكوماً عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر،
حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وفي الحالة الأخيرة يكون المنع من الترشيح
لمدة 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ
الذي يصبح فيه الحكم نهائيّاً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.
أما في حال الترشح لعضوية المجالس البلدية، فيشترط في من يرشح نفسه لعضويتها أن
يكون بحرينيّاً، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية كاملة، وأن يجيد
اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن
يكون مقيداً في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم
في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يسدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها
قانوناً، وأن يكون طلب الترشيح مشفوعاً بتزكية 10 ناخبين من الدائرة الانتخابية
التي يريد الترشيح فيها، وأن يرفق المرشح بطلب الترشيح إيصالاً يفيد سداد مبلغ
وقدره 50 ديناراً في خزانة البلدية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية
الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
قرار رقم (6) لسنة 1972 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية
واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب في الدوائر الانتخابية
قرار رقم (58) لسنة 2010 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية
والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية