صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4390 - الأحد 14 سبتمبر 2014م الموافق 20 ذي القعدة 1435ه
البوعينين: إعلانات
المرشحين حالياً لا تُعتبر «دعاية انتخابية» والمخالفات مسئولة عنها «البلديات»
المنامة - عادل
الشيخ
نفى رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات والاستفتاء عبدالله
البوعينين، أن تكون الدعاية الإعلانية الخاصة بمن ينوون ترشيح أنفسهم للانتخابات
المقبلة، تندرج حالياً ضمن مفهوم «مخالفات الدعاية الانتخابية». وأوضح البوعينين أن
«المقصود بالدعاية الانتخابية هي تلك الدعاية الخاصة بالمترشحين والتي تبدأ من يوم
الدعوة للانتخابات حتى إعلان النتيجة العامة للانتخابات في المفهوم الانتخابي».
وقال: «إن المخالفات الموجودة في الشوارع من المفترض أن تكون إعلانات ينطبق عليها
قانون الدعاية والإعلان وليست دعاية انتخابية بالمفهوم الانتخابي، ووزارة البلديات
هي المسئولة عن تلك المخالفات».
ونوّه البوعينين إلى أن ناخبي محافظة العاصمة ستقتصر عملية اقتراعهم في الانتخابات
النيابية، وذلك بعد إلغاء مجلس بلدي العاصمة، واستبداله بأمانة طبقاً للقانون، إذ
سيتم تعيين الأعضاء.
واعتبر البوعينين أن الأمانة العامة ليست بدعة وهي موجودة في دول أخرى، وهي ليست
وليدة في البحرين، مشيراًَ إلى أنه سيتم الكشف عن آلية اختيار أعضاء أمانة بلدي
المحرق في وقته.
وبشأن جاهزية قوائم الناخبين، أفاد البوعينين لـ «الوسط» بأن يوم الدعوة للانتخاب
سيتم الإعلان عن القوائم، مبدياً استعداد اللجنة التحضيرية وجاهزيتها.
مؤكداً على «أننا نحاول أن نصل إلى الناس وجميع الناخبين، وحفظ حقوقهم بألا يكون
لدى الناخب إشكالية في يوم الاقتراع. ونتمنى من جميع الإخوة الذين بلغوا 20 عاماً
في يوم الاقتراع، وكل من توافرت فيه الشروط أن يتأكد من جداول الناخبين بكل الطرق
التي ستعرضها لجنة الانتخابات، والتي ستكون موجودة من خلال المراكز الإشرافية أو من
خلال الموقع أو رقم الاتصال الذي سيعلن عنه قريباً، كل هذه الوسائل متاحة حتى نكون
ضامنين الوصول إلى أبعد نقطة إلى الناخب ليتأكد من وجود اسمه في جدول الناخبين».
جاء ذلك على هامش ندوة «المشاركة الانتخابية بين الحق والواجب»، التي نظمها معهد
البحرين للتنمية السياسية، وتحدث فيها كل من عضو مجلس الشورى خليل الذوادي، وعضو
مجلس النواب الأردني رولا الحروب، مساء الأربعاء الماضي في فندق كراون بلازا.
إلى ذلك، اعتبر عضو مجلس الشورى خليل الذوادي أن المشاركة الانتخابية تعتبر الوسيلة
الأساس لتفعيل مفهوم الديمقراطية، وهي تعني مشاركة الشعب في السلطة، وحكمه لنفسه،
وهو الأمر الذي لا يتحقق في العصر الحديث إلا عن طريق مشاركته في الانتخابات.
مضيفاً أن مشاركة المؤهلين قانونياً في الانتخابات، بنسبة مرتفعة تعد دليلاً على
مدى نجاح الانتخابات.
وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات يمكن أن تجمع بين الحق والواجب من خلال النصوص
الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وتطرق الذوادي إلى الإطار القانوني والدستوري المنظم لعملية المشاركة السياسية في
البحرين، إذ وضع دستور البحرين بعض القواعد العامة المنظمة لعملية المشاركة
الانتخابية، مشيراً إلى ما جاء في الفقرة (د) من المادة الأولى من الدستور «نظام
الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون
ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور»، كما نصت الفقرة (هـ) من المادة
الأولى: «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق
السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط
والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو
الترشيح إلا وفقاً للقانون».
إضافةً إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي
ينص على تنظيم عملية المشاركة الانتخابية، إذ يتكون القانون من 37 مادة موزعة على 5
فصول، تناولت الحقوق السياسية ومباشرتها وجداول الناخبين، وتنظيم عمليتي الاستفتاء
والانتخاب، وجرائم الاستفتاء، والانتخاب وأحكاماً ختامية.
وأوضح الذوادي أن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب
وضع بعض قواعد المشاركة الانتخابية، إذ تضمنت أحكامه تكوين مجلس النواب ومدته،
وقواعد الترشيح لعضوية مجلس النواب، والأحكام الخاصة بالدعاية الانتخابية وغيرها من
الأحكام.
أما فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس البلدية والترشيح لها، فذكر أن المرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 2002م وضع الأحكام بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002م.
بعدها تحدث عضو الشورى خليل الذوادي عن مراحل بدء العملية الانتخابية، موضحاً أن
«الانتخابات النيابية والبلدية تجري في البحرين تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف
على سلامة الانتخاب والاستفتاء، والتي يرأسها وزير العدل والشئون الإسلامية وتحت
إدارة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك باعتبارها هيئة مستقلة، لضمان مراعاة
مبادىء النزاهة والحيادية».
ولفت إلى أن البحرين تضم عدداً من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد من
الدوائر الانتخابية، وأن ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب يحدد بأمر ملكي،
ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على
الأقل.
فيما يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية، ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة
الانتخابية، وتعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية، وذلك قبل خمسة وأربعين
يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب.
وبخصوص الدعاية الانتخابية، قال الذوادي: جاء في قانون مجلسي الشورى والنواب «تكون
الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من
تاريخ قبول الترشيح وفقاً للضوابط الآتية:
• يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:
• الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
• احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
• الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما
يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
• الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها
والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.
• الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية
أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.
• يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة
والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق
العامة، وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة
الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.
بعدها تناول المتحدث دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية، منوهاً
بمساهمة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في توعية الناخبين بأهمية دورهم
الوطني، ومساهمتهم في تحقيق حراك ديمقراطي كبير، ومن ثم الوصول إلى أعلى نسبة
مشاركة، مستشهداً بدور المجلس الأعلى للمرأة في التمكين السياسي للمرأة، ومعهد
البحرين للتنمية السياسية ودوره الرائد في التوعية، ومؤسسات المجتمع المدني،
الجمعيات السياسية، إضافة إلى دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومجالس أهل
البحرين في المدن والقرى ودورهم في التثقيف، والأندية الثقافية والشبابية في تكريس
مفاهيم الديمقراطية في المجتمع، ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة
إلى دور وسائل إعلام التواصل الاجتماعي.
وتحدثت في الندوة رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في البرلمان الأردني
النائب رولا الحروب، واستهلت ورقتها بطرق التعبير السلمي عن المطالب السياسية،
مشيرةً إلى تطور حركة حقوق الإنسان في العالم، ودور الجمعيات ومؤسسات المجتمع
المدني في النظم الديمقراطية والتعبير السلمي عن المطالب، إضافة إلى دور الأحزاب
والنقابات والاتحادات العمالية، ودور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ودور
مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى، مثل: الأسرة، المدرسة، الجامعة، المؤسسات
الدينية (الكنيسة، المسجد، الحسينية)، الأندية.
بعدها تطرقت الحروب إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والحقوق السياسية والمدنية
للمواطنين، ومنها إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق
السياسية والمدنية، موضحةً ما تنص عليه العهود من حقوق، ومنها الحق في التعبير عن
الرأي، الحق في الاجتماعات العامة، الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات،
الحق في الانتخاب والترشح، الحق في تولي المناصب العامة، الحق في مخاطبة السلطات،
الحق في المحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي، حرية الإعلام والحق في بث الأفكار
والمعلومات والآراء، حرية المعتقد والفكر والديانة، حرية الإبداع والبحث العلمي.
بعدها تطرقت النائبة الحروب إلى الحقوق السياسية والمدنية، لافتةً إلى الطرق
المتنوعة للتعبير السلمي عن المطالب السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية،
والتي منها المسيرات والاحتجاجات السلمية والاعتصامات والإضرابات؛ مشددة على أهمية
معرفة أين ممكن ممارسة هذه الحقوق؟ وكيف؟ ومتى؟ ولماذا؟ إضافة إلى معرفة التعامل مع
التبعات.
وقالت: إن من طرق التعبير السلمي عن الرأي هو مخاطبة السلطات الرسمية، إضافة إلى
التعبير عن الرأي عبر وسائط الإعلام المتعددة ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تعتبر
المشاركة بالتمثيل المباشر وغير المباشر عبر الترشح والانتخاب سواء في البرلمانات
أو الغرف التجارية أو الجمعيات السياسية أو النقابات العمالية وغيرها.
وتحدثت الحروب عما أسمته الموازنة بين الحقوق المتضاربة، فذكرت أن ما نشهده حالياً
ضمن الربيع العربي في عدد من الدول العربية هو أن الأمور بدأت بشكل جميل ثم انتهت
بمسارات فوضوية، وهو ما يعيد السؤال إلى الساحة إن صح التعبير كيف نوازن بين
الحقوق، متساءلة: ما هو الطريق إلى السلطة وتحقيق المطالب السياسية؟ وأردفت مجيبة:
الواقعية مقابل الخيالية في التعبير عن المطالب السياسية، ومعادلات الربح والخسارة
لدى الأطراف المتنازعة، والوصول إلى معادلة رابحة للجميع، إذ يجب الوصول لحلول
مشتركة.
بعدها تحدثت الحروب عن المشاركة السياسية في صنع القرار، مشيرةً إلى دور الأحزاب
والتعددية السياسية، وأن العمل الحزبي الجاد هو ذلك العمل السياسي المؤسسي الذي
تدار فيه المؤسسة بطرق ديمقراطية تقوم على الانتخاب وسلامة التمثيل بناء على
الكفاءة والإقناع.
وبحسب الحروب فإن المشاركة السياسية يعنى بها كل النشاطات التي يستخدمها المواطنون
للتأثير في اختيار القادة السياسيين أو سياساتهم ودعم الحكومات والمؤسسات وسياساتها
أو معارضتها وتغييرها، مضيفةً أن المشاركة تنبثق من حق المواطن في التعبير
والاجتماع وتكوين الأحزاب السياسية والانضمام إلى النقابات والجمعيات، والقدرة على
المشاركة في الشأن العام وتولي المناصب العامة والترشح وتصميم وإدارة الحملات
الانتخابية، ومخاطبة السلطات العامة في ما يخص شئون حياته اليومية.
كما تحدثت الحروب عن المقاطعة السلبية وتقييم دعوات المقاطعة مع المشاركة، إضافة
إلى تقييم أداء المرشحين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار وزاري رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير
الدعائية
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية
الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
قرار رقم (6) لسنة 1972 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية
واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب في الدوائر الانتخابية
قرار وزير العدل والشئون الاسلامية رقم (42) لسنة 2010
بتعيين مدير تنفيذي لانتخابات أعضاء مجلس النواب
قرار رقم (58) لسنة 2010 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية
والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية