جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٦٤ - الخميس ١٧ يوليو ٢٠١٤ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٣٥ هـ
الجمـــــارك
تعــــــلن: نظام جديد للتخليص على البضائع المستوردة عن طريق الجسر خلال 4 ساعات
حدًّا أقصى
تطبق الجمارك اعتبارا من 20 يوليو الجاري نظاما جديدا
يستهدف تسهيل الإجراءات الجمركية (تخليص البضائع) إذ يجب على جميع المخلصين
الجمركيين أو مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قِبلهم التقيد بتقديم البيان
الجمركي خلال ساعتين من وقت وصول البضاعة ومتابعة كل الإجراءات الجمركية خلال
ساعتين إضافيتين من وقت وصول الشاحنة.
وبموجب تعميمين صادرين عن رئيس الجمارك يجب الانتهاء من تقديم البيان الجمركي
ومتابعة جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع في وقت لا يتعدى أربع ساعات من
وقت وصول الشاحنة إلى الدائرة الجمركية.
واستثنى التعميمان من أحكام ذلك البضائعَ التي تتطلب موافقة الجهات الرقابية
للإفساح لها ويتبين لشئون الجمارك أن التأخير بسبب الحصول على تلك الموافقات
اللازمة.
وأكدا منع الإبقاء على الشاحنات في الساحات الجمركية بعد الحصول على إذن الإفساح من
السلطات الجمركية المختصة منعاً باتاً وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية لمن يخالف
ذلك المنع.
وأوجبا على جميع المخلصين الجمركيين أو مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم
عند تقديم البيان الجمركي المعد لتخليص البضائع التأكد من صحة ودقة المعلومات
المدخلة.
(التفاصيل)
لغايات تنظيم العمل الجمركي وتسهيل الإجراءات الجمركية (تخليص البضائع)، فقد صدر عن
رئيس الجمارك تعميمان وذلك اعتباراً من تاريخ 20 يوليو 2014م ، الأول رقم (110)
لسنة 2014، وقد تضمن وجوب تقيد كل المخلصين الجمركيين أو مالكي البضائع أو ممثليهم
المفوضين من قِبلهم بتقديم البيان الجمركي خلال ساعتين من وقت وصول البضاعة وكذلك
متابعة كل الإجراءات الجمركية خلال ساعتين إضافيتين من وقت وصول الشاحنة، بحيث يجب
الانتهاء من تقديم البيان الجمركي ومتابعة كل الإجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع
في وقت لا يتعدى أربع ساعات من وقت وصول الشاحنة الى الدائرة الجمركية.
ويستثنى من أحكام ذلك البضائع التي تتطلب موافقة الجهات الرقابية للإفساح عنها،
ويتبين لشئون الجمارك أن التأخير بسبب الحصول على تلك الموافقات اللازمة.
كما تضمن التعميم ، تأكيد منع الإبقاء على الشاحنات في الساحات الجمركية بعد الحصول
على إذن الإفساح من السلطات الجمركية المختصة منعاً باتا،ً وذلك تحت طائلة المسائلة
القانونية لمن يخالف ذلك المنع.
في حين أوجب التعميم الثاني الذي يحمل رقم (111) لسنة 2014 كل المخلصين الجمركيين
أو مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم عند تقديم البيان الجمركي المعد
لتخليص البضائع والتأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة، وفي سبيل ذلك ولضمان تطبيق
ما ورد أعلاه فقد تم استحداث مسار للذين تتكرر الأخطاء في البيانات المقدمة من
قبلهم للجمارك حيث ستتم إحالتهم الى المسار المذكور وإجراء التدقيق بشكل أوفى وأشمل
على بياناتهم لضمان عدم وجود أخطاء في تلك البيانات، علماً أنه في حال تكرار
الأخطاء في البيانات الجمركية، فإن شئون الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة
بحق المخالفين وذلك للحد من تلك الأخطاء.
وتهيب شئون الجمارك بكل الجهات المعنية التقيد بما جاء أعلاه، وكل من يخالف ذلك
يعرض نفسه للمساءلة القانونية .
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار
رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام المخلصين الجمركيين
قرار
رقم (34) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المُخلّصين الجمركيين البحرينية