صحيفة الوطن - العدد 3112
الأربعاء 18 يونيو 2014
أرجأ الحساب الختامي
لسنة 2013 لاعتذار الوزير
إقرار تعديل قانون محكمة التمييز
وافق المجلس النيابي على تعديل أحكام قانون محكمة
التمييز، وعلى اتفاقية بين حكومتي البحرين وهنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي، بينما أرجأ مناقشة تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، لاعتذار وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل
خليفة عن الحضور.
وتوافق «النواب» مع قرار «الشورى» بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة
التمييز «المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى»، والصادر بالمرسوم بقانون
رقم (8) لسنة 1989، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012.
وكان الخلاف الشوري النيابي في المادة (56) مجرد خطأ شكلي في الصياغة وتنص على
«بغير إخلال بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الطعون بالتمييز
في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية قدره 100
دينار».
ووافق المجلس على اتفاقية بين حكومتي البحرين وهنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين
للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014، الناظمة لآلية تجنب الازدواج الضــــريبي ومنع
التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين الطرفين.
وأرجأ المجلس مناقشة تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013، لاعتذار وزير
المالية عن الحضور.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(11) لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
استونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية