الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (47) لسنة 2026 بشأن المحررات التي يجوز توثيقها باللغة الإنجليزية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (30) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (35) لسنة 2026 بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (33) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973
  • نفذ حديثًا قانون رقم (27) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة
  • صدر حديثًا قانون رقم (31) لسنة 2026 بتعديل قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (20) لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (47) لسنة 2026 بشأن المحررات التي يجوز توثيقها باللغة الإنجليزية

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 يونيو 2026م أصبح قرار وزير العدل وال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (30) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 يونيو 2026م أصبح القانون رقم (30) لسن...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (35) لسنة 2026 بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 يونيو 2026م أصبح القانون رقم (35) لسن...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (33) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 يونيو 2026م أصبح القانون رقم (33) لس...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (27) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 يونيو 2026م أصبح القانون رقم (27) لسن...اقرأ المزيد

صدر حديثًا قانون رقم (31) لسنة 2026 بتعديل قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا القانون رقم (31) لسنة 2026 بتعديل قانون الت...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 يونيو 2026م أصبح القانون رقم (25) لسن...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (20) لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (20) لسنة 2026 بإنشاء وتشك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/06/2014 » 100 ألف دينار غرامة التنصت على إرسال غير موجه للعموم  » 

صحيفة الوطن - العدد 3101 السبت 7 يونيو 2014

 100 ألف دينار غرامة التنصت على إرسال غير موجه للعموم

كتبت – مروة العسيري:
توافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس النواب مع تعديلات مجلس الشورى بشأن مشروع في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن جرائم الحاسب الآلي، حيث أقر المشروع معاقبة من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتوافقت خارجية النواب مع الشورى في تعديل المادة (2) ونصت على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه، وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منه عد ذلك ظرفاً مشدداً».
كما اتفقت اللجنة مع الشورى بشأن إعادة صياغة المادة (3) بما يحقق الهدف من تجريم الإتلاف والتشديد الحاصل فيها، على أن تنص «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أحدث تلفاً في بيانات وسيلة تقنية المعلومات نظام تقنية المعلومات، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة أي مما يلي: إعاقة لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة، تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم، مساس بسلامة بدن إنسان، تغيير أو تعييب أو شطب فحوص طبية أو تشخيص طبي أو علاج إنسان، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمداً».
وأيدت اللجنة إدخال «الشورى» لما يتعلق بالتنصت أو التقط أي معلومة بالطرق التقنية على معلومات دون مسوغ قانوني في نص المادة الرابعة من القانون لتنص المادة على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواءً كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات، وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عد ذلك ظرفاً مشدداً».
وتوافقت اللجنة مع تعديل الشورى على المادة (5)، وذلك بتخفيض العقوبات لتنسجم مع جسامة الجريمة، وأصبحت المادة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف (..) وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تجاوز ستين ألف دينار إذا بلغ الجاني مقصده»، بعد أن كانت العقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب 

خارجية الشورى تواصل مناقشة مشروع قانون «جرائم الحاسب الآلي» 

الشورى ينهي مناقشة مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك