جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢١٥ - الخميس ٢٩ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٣٠ رجب ١٤٣٥
«خارجية الشورى» تقر تعديلا لتسهيل إثبات الصلح
في قضايا الشيكات
عقدت لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها أمس برئاسة الدكتور
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وزارة العدل.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة
مكتب المجلس.
ويتألف المشروع بقانون المذكور-فضلا عن الديباجة- من مادتين: تضمنت المادة الأولى تعديلا
على المادة (393) من قانون العقوبات، بحذف عبارة (تقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء
بقيمة الشيك) الواردة بالفقرة الخامسة والأخيرة من هذه المادة. والمادة الثانية مادة
تنفيذية تتوجه بالخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- لتنفيذ أحكام
الشروع في حالة صيرورته قانوناً من قوانين المملكة.
ويهدف المشروع بقانون إلى تسهيل إجراءات إثبات الصلح في قضايا الشيكات الصادرة من دون
رصيد، عن طريق الاكتفاء بالتصالح الذي يتم أمام النيابة العامة أو في المحكمة بين المتهم
والمجني عليه من دون اشتراط تقديم محضر صلح موثق، سعياً إلى القضاء على المشكلات التي
يواجهها التجار والمستثمرون والتي أفرزها الواقع العملي بسبب اشتراط المشروع تقديم
محضر الصلح الموثق وتأثير ذلك على حركة الاستثمار في المملكة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976م، (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)،
حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل.

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
إلغاء اشتراط محضر الصلح في قضايا الشيكات
«خارجية النواب» تقر تعديل عقوبات إصدار الشيكات