جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢١٤ - الأربعاء ٢٨ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٩ رجب ١٤٣٥
هـ
النواب يتوافق مع الشورى على تجريم تهريب المشتقات النفطية وتعديل قانون
العقوبات
توافق مجلس النواب مع مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط
المدعومة، الذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة،
وذلك من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب تلك المشتقات النفطية، سواء كانت
مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها.
وتنص المادة الأولى من المشروع بقانون «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي
قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة
التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى
هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من
الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة بكل أنواعها سواء كانت مخلوطة
بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها، ويعاقب على الشروع في تلك
الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة».
وقرر المجلس الموافقة على المشروع ورفعه إلى الحكومة، كما توافق مجلس النواب مع مجلس
الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يقضي بإضافة تعدد
الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد في المادة (75) من قانون العقوبات، والذي يهدف لمواجهة
بعض الظواهر الإجرامية التي كشفت بجلاء عن خطورة الجاني وإصراره على ارتكاب جريمته،
وخاصة في حالة ارتكابها من أكثر من شخص، ما يستدعي تشديد تلك العقوبة وإدراجها ضمن
الظروف المشددة للجريمة.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط
الشوريون يعدّلون «قانون العقوبات» ليوافق التحول من النظام الأميري إلى الملكي