صحيفة الوطن - العدد 3088 الأحد 25 مايو
2014
ثقافة الخدمة المدنية
البدلات وفق لائحة الرواتب والمزايا الوظيفية
البدل، هو مبلغ نقدي يمنح للموظف وفق أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013، لتعويضه عن مواجهة متطلبات وظروف
وطبيعة العمل الخاصة بالوظيفة التي يشغلها، ولا تستدعي ظروف ومتطلبات العمل استمرار
صرف هذا المبلغ أثناء الإجازة براتب، وتستخدم البدلات لمواجهة متطلبات خاصة، وتعتبر
أجور مكملة للراتب، وتصرف للموظف عندما تتوافر مبررات منحها، وتمنح البدلات بناءً على
موافقة ديوان الخدمة المدنية.
ومن أنواع البدلات بدل ركوب البحر أو الغوص للموظفين ويصرف لهم وفق شروط وقواعد منها،
أن تتطلب طبيعة عمل الموظف الإقامة على ظهر السفينة المبحرة في عرض البحر أو الغوص
في البحر، أن تكون ظروف العمل غير ملائمة ولساعات طويلة، أن يصرف هذا البدل بالمعدلات
المنصوص عليها بهذه المادة عن كل (24) ساعة تبدأ من ساعة الإبحار، وتحسب معدلات البدل
كالتالي، (25) ديناراً للموظفين عن ركوب البحر، و(40) ديناراً للموظفين المكلفين بمهام
الغوص، فيما يمنح الموظفون الذين يعملون بجزر حوار بدلاً يومياً قدره (15) ديناراً
نظير الإقامة بها، على أن تتولى الجهة الحكومية توفير السكن والمأكل والمواصلات للموظف.
ويصرف بدل نوبات عمل للموظفين على الدرجات العمومية والتخصصية عن كل ساعة من ساعات
العمل ضمن نوبة العمل المقررة للموظف وذلك بالنسب الآتية محسوبة على أساس أجر الساعة
للرواتب المحددة في جداول درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية والتخصصية الاعتيادية
بنسبة 5, 12 % للعمل في النوبة الثانية ضمن دورة عمل من نوبتين بصورة دورية أو ثلاث
نوبات تغطي 24 ساعة، وبنسبة 25% للعمل في النوبة الثالثة ضمن دورة عمل من ثلاث نوبات
تغطي 24 ساعة أو دورة عمل من نوبة واحدة منتظمة ما بين الساعة السابعة مساء وحتى الساعة
السابعة صباحاً.
ويضع ديوان الخدمة المدنية معدلات أجور بدل نوبات العمل، ويكون مسؤولاً عن تقييم استخدام
بدل نوبات العمل في كل جهة حكومية، فيما تكون كل جهة حكومية مسؤولة عن مراقبة وضبط
استخدام أجور بدل نوبات العمل، وتتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات.
ويمنح الموظف بدل ندب بنسبة من راتبه الأساسي يصدر بتحديدها قرار من ديوان الخدمة المدنية
وبمراعاة طبيعة الوظيفة التي يشغلها والوظيفة التي ينتدب لها وما إذا كان الندب جزئياً
أو كلياً، على ألا تقل النسبة في جميع الأحوال عن 10 % عندما يكلف بالندب إلى وظيفة
بدرجة أعلى من درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف أو مساوية لها في الدرجة، كما يمنح
البدلات والمزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها.

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن
تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا
الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
الفاضل
يشيد بقرار سمو رئيس الوزراء باعتماد اللائحة الجديدة لتحديد الرواتب والمزايا
الوظيفية للموظفين