الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين منسق ووكيل في مكتب رئيس مجلس الوزراء
  • 10 طلبات مستعجلة من مجلس النواب إلى الحكومة
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بنقل مديرين في وزارة شئون البلديات والزراعة
  • نفذ حديثًا قرار جهاز الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2026 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص بكل جهة حكومية

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين منسق ووكيل في مكتب رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، مرسوم رقم (1) لسنة 2026، بتع...اقرأ المزيد

10 طلبات مستعجلة من مجلس النواب إلى الحكومة

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (2) لس...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بنقل مديرين في وزارة شئون البلديات والزراعة

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (1) لس...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار جهاز الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2026 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص بكل جهة حكومية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 9 يناير 2026م أصبح قرار جهاز الخدمة المد...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/05/2014 » النواب يناقش اعتبار تهديد أي شاهد أمام سلطات التحقيق ظرفاً مشدداً  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢٠٣ - السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٣٥ هـ

النواب يناقش اعتبار تهديد أي شاهد أمام سلطات التحقيق ظرفاً مشدداً

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص تعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014 والتي استهدفت اعتبار إثناء الشخص أو التأثير على شهادته في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ظرفاً مشدداً وفقاً للمبادئ التي يهدف إليها المشروع بقانون.
ويقضي التعديل المقترح باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (363) من قانون العقوبات بنص جديد مفاده أن كل من هدد غيره بأية وسيلة كانت، مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضية ما بحسب الأحوال وطبقا للقانون أو كانت الدعوى منظورة ومتداولة أمام المحكمة، اعتبر ذلك ظرفا مشددا.
وتنص المادة بعد التعديل على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر.
إذا كان التهديد بأية وسيلة كانت، مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً».
وقالت وزارة الداخلية إن النصوص العقابية والإجرائية التقليدية لم تكف في مواجهة مثل هذه الحالة لتطبيق مبدأ الشرعية «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» وفقاً للمادة رقم (20/1) من الدستور الالتزام القاضي بالتفسير الضيق لأحكام قانون العقوبات وبعدم القياس حتى لا تؤدي مخالفة هذا المبدأ إلى تجريم أفعال لم يقصد المشرع تجريمها ولو تساوت المصلحة التي تتعين حمايتها بسبب ارتكاب بعض الجرائم مع المصالح التي جرم المشرع الاعتداء عليها مما أدى إلى وجود فراغ تشريعي بالنسبة لهذه الطائفة من الجرائم (كظرف مشدد) رغم آثارها الخطيرة والمتعلقة بتغيير وجه الحقيقة وبراءة أو إدانة من لا يستحق ذلك، ومن ثم الإفلات من العقاب أو إلحاق الأذى بالبريء.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك