جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٠٣ - السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٣٥ ه
اختلفوا على سن
الانضمام إلى الجمعية فقط
«تشريعية الشورى» تتوافق مع «النواب» حول تعديلات قانون الجمعيات السياسية
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته المقبلة مشروعا بتعديل
بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، حيث أكدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية
بالمجلس برئاسة دلال الزايد أن المشروع جاء تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني
فيما يتعلق بالجمعيات السياسية، ومنع ممارسة الأنشطة المضرة بالاقتصاد الوطني
والصالح العام، والنأي عن الموضوعات الطائفية، وتطبيق مبدأ الكشف عن الذمة المالية
على أعضاء مجالس إدارات الجمعيات السياسية، ووجوب نشر ميزانيات الجمعيات والحسابات
الختامية لها، وفصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية وعدم استخدامه كأداة لتحقيق
مصالح الجمعيات السياسية، إضافة إلى تنظيم عملية إصدار نشرات مما أتاح للجمعيات
المجال لإصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها وفق الشروط
المحددة من قبل وزير العدل.
وقد توافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب بشأن عددٍ من مواد مشروعي القانونين، في حين
ارتأت خلاف رأي مجلس النواب بخصوص مادة واحدة فقط، فلم تتوافق مع مجلس النواب بشأن
حذف المادة 5 (بند 2)، وارتأت الأخذ بمضمون نص المادة باشتراط بلوغ المتقدم لتأسيس
جمعية سياسية أو وقت توليه أحد المناصب القيادية إحدى وعشرين سنة ميلادية، وهو سن
الرشد والتمتع بأهليتي الوجوب والأداء. كما اشترطت المادة نفسها سن العشرين
للانضمام إلى الجمعية بعد تأسيسها، وهذا يتناسب مع الحق في مباشرة الحقوق السياسية.
وأوصت اللجنة بتعديل مادة 5 «بند 2» بحيث ينص على أن «أن يكون قد بلغ من العمر إحدى
وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه أحد المناصب
القيادية فيها، وأن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام الى
الجمعية بعد تأسيسها».
وبشأن مادة 6 فقرة «4» أوصت اللجنة بالنص على أنه «عدم استخدام مؤسسات الدولة
والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة
نشاطها».
وبحسب نص مادة 8 (فقرة أولى) فإن «لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أي
إيضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره
خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية».
وتقضي المادة 9 بأنه «إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيـا للشروط المنصوص
عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يومـًا من تاريخ
طلب تأسيسها، أو خلال خمسة عشر يومـًا من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات
المشار إليها في المادة السابقة، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.
وإذا امتنع الوزير عن إعلان تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة
السابقة، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض.
ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من دون إعلان تأسيس الجمعية أو
إخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
وتسري الأحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي
للجمعية، وينشر في الجريدة الرسمية».
وتقضي المادة 15 في الفقرة الثانية بأنه «ويجب على الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة
من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد
المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الميزانية
السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية».
وتوافقت اللجنة مع رأي مجلس النواب بشأن المادة 16 والتي تنص على أن «تعتبر أموال
الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على
شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون
المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقـًا لأحكام المادة (12) من هذا
القانون».
كما توافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب بالموافقة على نص المادة 22 الفقرة الأولى
التي تنص على أن «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون
أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على
دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها
بإزالة أسباب المخالفة».
وتنص المادة 23 «فقرة أولى» على أنه يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى
المدنية، بناء على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة
التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة
أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة
المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقـًا للمادة السابقة بإزالة أسباب
المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها.
وأوصت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على نص المادة (4) بند (10)
والذي ينص على «ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو
برامجها أو كمرجعية لها».
وأيدت اللجنة المادة (11) فقرة جديدة التي تقضي بأن «للجمعية إصدار نشرات دورية
للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، بترخيص يصدره الوزير المختص بشؤون الإعلام،
كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها
لمنح الترخيص، وبيان مسؤولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وتخضع هذه النشرات
لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة».
وتنص المادة 18 فقرة ثانية على أنه «كما يجب على الجمعية إخطار وزير العدل بموعد
اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يومـًا على الأقل، وللوزير أن
يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت
فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن
نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات
المؤيدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها».
وتقضي المادة 23 مكررًا بعد التعديل على أن «على الجمعيات السياسية القائمة وقت
صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها طبقـًا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عامـًا من
تاريخ العمل به».
قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
رقم (2) لسنة 2006 بشأن توفيق أوضاع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وفقاً لأحكام
القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية