صحيفة الوطن - العدد 3077
الأربعاء 14 مايو 2014
إلغاء اشتراط محضر
الصلح في قضايا الشيكات
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل الفقرة
الأخيرة من المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976م، بحذف عبارة «تقديم محضر صلح يتضمن الوفاء بقيمة الشيك» وأحاله لمجلس الشورى.
وبينت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي: «ان التعديل
يهدف لتسهيل إجراءات إثبات الصلح في قضايا الشيكات الصادرة دون رصيد عبر الاكتفاء
بالتصالح أمام النيابة العامة أو في المحكمة بين المتهم والمجني عليه دون اشتراط
تقديم محضر صلح موثق،
من جانبه بين النائب علي زايد «ان هناك حاجة فعليه لإقرار مثل هذا التعديل لأسباب
كثيرة أهمها تزايد المشاكل القضائية فيما يتعلق بالشيكات».
وأجرى المجلس تعديلا على المادة في ذات الجلسة باستبدال كلمة (إثبات تصالحه مع
المتهم) بـ (اثبات الصلح مع المتهم) لتنص المادة على «يستبدل بنص الفقرة الخامسة من
المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانـــون رقم (15) لسنة 1976،
النـــص الآتي: وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم
المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال
وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات (الصلح) مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء
الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا
كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة. وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة
الشيك بعد الحكم عليه نهائياً فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة
المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ
المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه».

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
«خارجية النواب» تقر وقف تنفيذ عقوبة الشيك دون رصيد بعد الصلح
«خارجية النواب» تحذف
محضر الصلح لإنهاء دعاوى الشيكات