صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4263 - السبت 10 مايو 2014م الموافق 11 رجب 1435ه
مشروع بقانون يحظر
دخول من هم دون الـ 18 للمحلات المرخصة للتدخين
حظر مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8)
لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ينظره مجلس النواب في جلسته يوم
الثلثاء المقبل دخول من هم دون الـ18 سنة إلى المحلات المرخصة بمزاولة نشاط
التدخين، وألزم المشروع أصحاب المحلات بهذا الحظر.
وأكدت الفقرة (ج) على أنه «يجوز تخصيص أماكن للتدخين في هذه المحلات على أن تكون
معزولة عن أماكن حظر التدخين ومحكمة الغلق ومزودة بمراوح شطف خاصة. ويحظر على
المسئولين عن الأماكن الواردة في البند (أ) السماح لمن هم دون سن الثامنة عشرة
بالدخول إلى الأماكن المخصصة للتدخين».
وحظرت المادة الثانية من المشروع بقانون تعبئة التبغ بعد أن كانت تمنع تصنيعه
وتجميعه، ليصبح النص «تحظر زراعة التبغ وصناعته وإعادة تصنيعه وتعبئته وتجميعه
بأنواعه كافة في المملكة».
ومنعت المادة الثالثة من المشروع بقانون «استيراد أو إدخال أجهزة بيع التبغ إلى
المملكة أو بيعها أو حيازتها أو استعمالها فيها، كما يحظر استيراد منتجات التبغ
التي تستخدم عن طريق المضغ أو المص أو الشم أو أية طريقة أخرى، أو استيراد أية مادة
تحتوى على نسبة من التبغ أو النيكوتين غير مصرح بها من قبل الوزارة المختصة».
وغير التعديل لفظ الضريبة الجمركية إلى رسوم جمركية في متن المادة التاسعة لتصبح
«تفرض رسوم جمركية على استيراد التبغ بأنواعه والنيكوتين وعلى جميع الوسائل التي
تستخدم لغرض استهلاك التبغ بنسبة لا تقل عن 100 في المئة تحددها الجهة المختصة،
وبما يتناسب مع المصلحة العامة وصحة المجتمع والبيئة، ولا يجوز إعفاء أية جهة من
هذه الرسوم». وشددت المادة 13 من المشروع بقانون على «حظر بيع السجائر المنفردة،
كما يحظر على المحلات التجارية عرض السجائر أو التبغ بأنواعه ومنتجاته للبيع أمام
أعين الزبائن، ويجب عليها ألا تضع إعلانات ترويجية عند نقاط البيع، وأن تضع بشكل
بارز ومقروء في مكان البيع العبارات والصور التحذيرية، وذلك كله وفق الضوابط
والاشتراطات التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون».
ونص المشروع بقانون على تشديد العقوبات في المادة (20) من المشروع بقانون، إذ عاقب
البند (1) من المشروع من خالف «حكم المادة (19/3) بالغرامة التي لاتقل عن 500 دينار
ولا تتجاوز 2000 دينار، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود»،
وعاقب البند (2) «كل من يخالف حكم المادة (4) بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار
ولا تجاوز 300 دينار».
فيما نص البند (3) على عقاب «كل من يخالف أحكام المواد (18،15،13،12،10،8،7،6،5)
بالغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار»، فيما عاقب البند
الرابع من المادة كل «من يخالف أحكام المواد (14،11،3،2) بالحبس وبالغرامة التي لا
تقل عن 5000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأعطت المادة المحكمة الصلاحية في حال الإدانة أن «تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر أو مصادرة المواد المستعملة».

قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1987 بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013 بشأن إعادة تشكيل
اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته
قرار رقم (1) لسنة 2010 بشأن اللائحة الداخلية لنظام عمل
اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته