صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4256 - السبت 03 مايو 2014م الموافق 04 رجب 1435ه
المشروع الحكومي يحيل
محاكمة الصحافي لـ «الجنائية الكبرى»... ويمنع حبسه احتياطي
المشروع الجديد لقانون الإعلام... يُضاعف الغرامات ويتمسك بجسر يربطه بـ «العقوبات»
الوسط - مالك
عبدالله
حمل المشروع بقانون بشأن الاعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(20) لسنة 2014 الكثير من الغرامات فضلاً عن إبقائه للرابط بين قانون الإعلام
وقانون العقوبات، وعنون الفصل الثاني من المشروع بقانون بـ «المسئولية الجنائية»،
وأشارت المادة (71) إلى أن الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على «الجرائم التي
تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ما لم يكن الفعل يُشكل جريمة أخرى وفقاً
لقانون العقوبات، فيطبق هذا القانون الأخير».
ولفتت المادة (72) إلى أنه يعاقب على «مخالفة أحكام المادتين (19) و(20) من هذا
القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار. وفي حالة العود،
ترفع الغرامة إلى عشرة آلاف دينار». والمادة 19 تفرض على الصحافي قبل مزاولة المهنة
الحصول على ترخيص من الهيئة العليا للإعلام، فيما تشترط المادة 20 على المراسل
لوسيلة اعلام أجنبية الحصول على ترخيص من الوزارة.
وفرضت المادة (73) غرامة «لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.
وتقضي المحكمة في حال الإدانة بمصادرة العدد المنشور وأصله أو الحجب النهائي لموقع
الصحيفة الإلكترونية بحسب الأحوال»، في حال مخالفة المادة (25) والتي تمنع إصدار
صحيفة ورقية أو إلكترونية دون ترخيص
وألغى المشروع بقانون الجديد وجود مرسوم قانون العقوبات من الديباجة، في حين وردت
في نص المرسوم بقانون المعمول به حالياً ونصها «على قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته»، وتضمنت ديباجة المشروع القانون 56 بشأن
موافقة البحرين على الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتصدرت
الديباجة نص الاطلاع على «الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة
للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الاول) 1948، وخاصة المادة 19 منه».
واشترطت المادة الأولى من المشروع أن ترخص الهيئة العليا لأي شخص ليكون صحافياً،
كما استحدثت المادة ذاتها ميثاق شرف وعرفته بأنه «مدونة قواعد سلوك صادرة عن الهيئة
العليا»، وهو ملزم بحسب نص الفقرة (و) من المادة (16).
ومنحت المادة (18) الوزير «من تلقاء نفسه، أو بناء على توصية من الهيئة العليا
استصدار أمر من محكمة الأمور المستعجلة لمنع تداول المطبوعات وإيقاف ومنع بث أي
مواد إذاعية أو تلفزيونية أو إلكترونية، إذا تضمنت ما من شأنه أن يمثل تهديداً
للنظام العام».
للهيئة العليا فرض غرامة تصل
لمئة ألف دينار لمخالف القانون أو ميثاق الشرف
وأعطت المادة (22) الهيئة العليا للإعلام والاتصال معاقبة المرخص لهم في حال مخالفة
أحكام هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي بـ «الإنذار الكتابي، أو السحب المؤقت
للترخيص لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالجزاء المالي الذي لا يزيد على مئة ألف
دينار»، ومنحت المعاقب الحق بالطعن في «القرارات الصادرة بتوقيع أي من هذه العقوبات
أمام المحاكم الكبرى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار. ويجوز لهذه
المحكمة الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الطعن. وفي جميع
الأحوال لا يجوز سحب الترخيص بشكل نهائي إلا بحكم قضائي».
واشارت المادة (23) إلى انه «مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو
المدنية، لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحافي أو الإعلامي إلى الهيئة العليا التي
تختص وحدها بمساءلة الصحافيين والإعلاميين»، واشترطت المادة (25) موافقة مجلس
الوزراء على إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية.
مليون دينار رأس مال الصحيفة الورقية
و250 ألف دينار لـ «الإلكترونية»
وشددت المادة (31) من المشروع على ضرورة ألا «يقل رأس المال المدفوع للشركة طالبة
الترخيص عن مليون دينار لإصدار صحيفة يومية، وعن مئتين وخمسين ألف دينار بالنسبة
للصحيفة غير اليومية والمجلات والصحيفة الإلكترونية»، فيما أشارت المادة (32) إلى
أن البت في «طلب الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع البيانات
والمستندات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.
ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في طلب الترخيص رفضاً ضمنياً له.
ولمن رفض طلبه أن يطلع على القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو اعتباره مرفوضاً».
وأوجبت المادة (40) على «الجهة المرخص لها بإصدار صحيفة إلكترونية أن تحتفظ بما تم
نشره لمدة سنة من تاريخ النشر، وأن تقدم المادة المحفوظة للجهات المختصة عند
طلبها».
5 سنوات مدة الترخيص لـ «الإذاعية والتلفزيونية»
برأس مال 10 ملايين
وأشارت الفقرة (أ) من المادة (53) إلى أن الترخيص للمؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية
يكون بقرار من الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما أوضحت الفقرة (ب) أن «مدة
الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل
انتهاء الترخيص بستة أشهر على الأقل»، ومنعت الفقرة (ج) من المادة ذاتها «الترخيص
لغير الأشخاص الاعتبارية العامة بتأسيس مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية ذات صبغة دينية».
وأكدت المادة (56) «ألا يقل رأس المال المدفوع للمؤسسة التي ترغب في الحصول على
ترخيص للبث عن عشرة ملايين إذا كانت مؤسسة تلفزيونية، وعن ثلاثة ملايين دينار
بالنسبة للمؤسسة الإذاعية ولتلفزيون الإنترنت، وعن مليون دينار لإذاعة الإنترنت».
وعاقب المشروع بقانون المخالف للمادتين (35) و(61) بالغرامة التي لا تقل عن عشرة
آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار، ويحكم عند الإدانة بإلغاء الترخيص، في حال
تصرف المصرح له بالترخيص دون موافقة الوزير. فيما فرضت المادة (75) غرامة لا تقل عن
خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار على مخالفة أي من أحكام المادتين
(36) و(37)، والمادتان تلزمان الجهة الاعلامية بوضع اسم رئيس التحرير في مكان ظاهر
بالإضافة إلى الكتابة بالاسماء الحقيقية وفي حال وجود اسم مستعار يقوم رئيس التحرير
بإبلاغ الجهة المختصة بالاسم الحقيقي إذا طلب منه ذلك.
وواصلت المادة (76) فرض الغرامات في المشروع بقانون إذ أشارت إلى انه «إذا مُنع
تداول الصحيفة الورقية أو حُجبت الصحيفة الإلكترونية، أو ألغي الترخيص بحكم قضائي
واستمرت على رغم ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر، يعاقب كل من المرخص له ورئيس
التحرير أو المحرر المسئول، والطابع والناشر، إن وجد، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار. وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أعداد الصحيفة
المخالفة والآلات والأدوات التي استخدمت في الطباعة والتوزيع بحسب الأحوال».
وأكدت المادة (77) أن أي مخالفة للمادة (43) من هذا القانون التي تلزم بالحصول على
الترخيص قبل تصوير أو عرض أي مادة فيلمية أو حتى الإشارة إليها وكذلك عدم تداول أي
مطبوعات مسجلة دون الحصول على إذن كتابي مصيرها الغرامة التي «لا تقل عن ثلاثة آلاف
دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بغلق
المؤسسة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ومصادرة المواد المخالفة التي لم يرخص في
عرضها أو تقرر منعها من التداول»، وأما المادة (87) فبينت ان مخالفة المادة (40)
التي تلزم الصحيفة الإلكترونية بالاحتفاظ بالمادة المنشورة لمدة سنة، يعني الغرامة
التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. ويحكم عند الإدانة
بمصادرة المطبوع.
نصف مليون دينار غرامة البث دون ترخيص
ونصت المادة (79) على معاقبة كل من ينشئ مؤسسة من المؤسسات المنصوص عليها في المادة
(24) من هذا القانون، دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون،
بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار. وفي حالة
الحكم بالإدانة، تحكم المحكمة بغلق المؤسسة غير المرخصة، ومصادرة الموجودات
المضبوطة التي تحصلت أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها. يأتي ذلك
فيما أكدت المادة (80) أن مخالفة المادة (50) من القانون والتي تحظر استيراد أو
تصنيع أو تركيب أو استعمال جهاز بث أو نقل مرئي أو سمعي دون تصريح مسبق، تستوجب
الغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على مئتي ألف دينار.
وأكدت المادة (81) أن عقاب كل «من يمارس أعمال البث الإذاعي أو التلفزيوني دون
ترخيص بغرامة لا تقل عن مئتي ألف دينار ولا تزيد على خمس مئة ألف دينار»، وأشارت
الفقرة (ب) إلى انه في حالة الإدانة يحكم «بمصادرة الأجهزة والأدوات التي استخدمت
في البث غير المرخص»، وأعطت الفقرة (ج) الوزارة في جميع الأحوال «فور التحقق من
واقعة البث دون ترخيص أن تستصدر من محكمة القضاء المستعجل قراراً بالتحفظ فوراً على
الأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال البث».
وبينت المادة (82) أن مخالفة شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (60) من
هذا القانون تعني غرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار،
وأفادت المادة (83) ان عدم نشر أو بث التصحيح خلال الآجال المحددة في المادة (68)
من هذا القانون تترتب عليه غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي
دينار. وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر أو بث الحكم الصادر بالعقوبة أو
بالتعويض في صحيفة يومية واحدة أو مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية واحدة على الأقل، على
نفقة الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية المحكوم عليها، فضلاً عن نشره أو
بثه بالصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية التي نشر فيها المقال أو الخبر أو
بث فيها البرنامج موضوع الدعوى وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
صيرورة الحكم نهائيا.
الغرامة بين 10 آلاف و100 ألف دينار
للتعرض للدين أو الذات الملكية أو تقويض الحكم
وذكرت المادة (84) أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر،
يعاقب على نشر أو بث ما يتضمن فعلا من الأفعال الآتية بغرامة مالية لا تقل على عشرة
آلاف دينار ولا تزيد عن مئة ألف دينار: التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته
وأركانه بالإساءة. أو إهانة الذات الملكية السامية. أو التحريض على ارتكاب جنايات
القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بالنظام العام أو أي فعل من أفعال الإرهاب،
إذا لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة. أو تقويض نظام الحكم. وفي حالة العود خلال
ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، يطبق حكم المادة (90) من هذا القانون.
وأضاف المشروع في المادة (85) «مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون
آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار على نشر أو بث ما من شأنه: التحريض
على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي إلى
الإخلال بالنظام العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية. أو
منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة. أو التحريض على
عدم التقيد بالقوانين».
وتناولت المادة (86) الغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار على نشر أو بث ما
يتضمن: عيباً في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية، أو أية دولة أخرى تتبادل مع
مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي، أو قام بإهانة أو تحقير لأي مجلس تشريعي أو
المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية. نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة
مسندة سوء نية على الغير متى كان من شأن هذا النشر الإخلال بالنظام العام أو إلحاق
ضرر بمصلحة عامة. أو نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية، أو بيانات خاصة بقوة
الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام، أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها،
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة
دفاع البحرين. ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في
البند (ب) من هذه المادة إلا بناء على طلب الوزير أو الجهة ذات الشأن.
منع نشر أي بيان لدولة
أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير
من جانب آخر، منعت المادة (87) من المشروع بقانون نشر أو بث أي إعلان أو بيان صادر
من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير، وعاقبت على ذلك بغرامة 5 آلاف دينار،
وفرضت المادة الغرامة ذاتها على بث أو نشر ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت
المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء نية.
أو ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى في الجلسات
العلنية لها محرفاً وبسوء نية. والأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على
العرض وجرائم الأحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور والدعارة. أو
أخبار أية جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها. أو أنباء من شأنها التأثير في قيمة
العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس
تجار أو محال تجارية وصيارفة دون إذن خاص من المحكمة المختصة. أو ما يتضمن عيباً في
حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته.
وتابع المشروع في مادته (88) أنه في حال «نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة
نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفاً في حقه، عوقب رئيس التحرير وكاتب
المقال والمسئول التنفيذي وصاحب البرنامج والمشارك في البرنامج، بحسب الأحوال،
بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات إلا إذا أثبت صحة الوقائع المسندة وكانت
هذه الوقائع متصلة بالوظيفة أو الخدمة»، وواصل «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية
لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو صاحب البرنامج أو المشارك فيه، عن الجرائم
الواردة في المواد (84) و(85) و(86) و(87) و(88)، يعاقب رئيس التحرير أو المسئول
التنفيذي عما ينشر في الصحيفة، أو يبث في الإذاعة أو التلفزيون بغرامة لا تقل عن
ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار».
تعطيل الصحيفة 6 أشهر إذا حكم
على رئيس التحرير في جريمة ارتكبت بواسطته
وقالت المادة (90) انه «إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المسئول
التنفيذي في جريمة ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون، جاز للمحكمة
الحكم بتعطيل الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة
الإذاعية أو التلفزيونية بحسب الأحوال لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وإذا حكم
بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المسئول التنفيذي لذات
الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (89)
وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، قضت المحكمة بتعطيل الصحيفة الورقية
أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بحسب
الأحوال لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وأصله أو المادة الإذاعية أو
التلفزيونية أو الإلكترونية محل الجريمة».
وأفادت المادة (91) بأنه «لا يعفى من المسئولية الجنائية بشأن ما ينص عليه في
المواد السابقة مجرد الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الرموز أو البرامج
الإذاعية أو التلفزيونية أو طرق التعبير الأخرى، إنما نقلت أو ترجمت عن مطبوعات أو
برامج إذاعية أو تلفزيونية صدرت أو بثت في مملكة البحرين أو في الخارج، أو أنها لم
تزد على كونها ترديد إشاعات، أو روايات عن الغير»، وبينت المادة (92) أنه «مع عدم
الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة أو
المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها، إذا تبين أنها
تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة
البحرين».
وحظرت المادة (93) على «الصحيفة أو الصحافي أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية
قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة
للإعلان إعانة غير مباشرة. ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. وتقضي المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ
يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها. وفي حالة العود، يجوز
الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية».
واستكمل المشروع بقانون في المادة (94) أنه «في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات
موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون للمطبوع بالعقوبة المقررة
لجريمة نشره في حال علمهم أو اعتقادهم أو ما يحمل على اعتقادهم بأن محتوى المطبوع
يشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
جرائم النشر تخضع لقانون الإجراءات الجنائية...
و«الجنائية الكبرى» تنظره
وأخضعت المادة (95) «جرائم النشر عن طريق الصحف والإذاعة والتلفزيون وغيرها من
المطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون إلى قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة
الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية»، وأكدت المادة (96) أن النيابة العامة
تختص «دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم النشر المنصوص عليها في هذا
القانون»، وأشارت المادة (97) إلى اختصاص «المحكمة الكبرى الجنائية بنظر جرائم
النشر بواسطة الصحف والإذاعة والتلفزيون وغيرها من المطبوعات المنصوص عليها في هذا
القانون».
ومنحت المادة (98) المحكمة «أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة
العامة، أو المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة
الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية أو المطبوعات الأخرى
مؤقتاً إذا تضمنت ما يعتبر نشره أو بثه جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا
الإيقاف إذا رأت في استمرار صدور الصحيفة أو بث الإذاعة أو التلفزيون ما يهدد
النظام العام».
ونصت المادة (99) على انقضاء «الدعوى الجنائية لرئيس التحرير أو المحرر المسئول أو
المسئول التنفيذي بحسب الأحوال عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة أو
المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بنشر أو بث التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية
ضدهم»، فيما أوضحت المادة (100) أن الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها
في هذا القانون تنقضي بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ النشر أو البث، دون اتخاذ أي من
إجراءات الاستدلال أو التحقيق. وتسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ النشر أو من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.
لا يجوز حبس الصحافي احتياطياً...
ولا تحقيق قبل إخطار الهيئة العلي
وأردف المشروع بقانون في المادة (101) أنه «مع مراعاة ما جاء في أي قانون آخر، لا
يجوز التحقيق مع الصحافي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المسئول
التنفيذي، أو صاحب البرنامج، إلا بعد إخطار الهيئة العليا وبحضور مندوب عن المؤسسة
الإعلامية ومندوب عن الهيئة المهنية للصحافيين. ولا يجوز حبس الصحافي احتياطياً في
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون»، ونوهت المادة (102) إلى أنه «في حالة الحكم
نهائياً بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر المحكمة التي
أصدرت الحكم في حكمها بنشره أو بثه كاملاً أو بنشر أو ببث ملخص منه في العدد أو
البرنامج التالي لصدور الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة
وبالأحرف ذاتها، أو بالشروط التقنية نفسها وشروط أوقات بث البرنامج، بحسب الأحوال».
وحمل الفصل الثالث عنوان «أحكام ختامية»، وأشارت المادة (103) إلى أن أحكام هذا
القانون لا تسري على المطبوعات التي تصدرها الدولة بمختلف هيئاتها، وبينت المادة
(107) ان على «الأشخاص والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً
لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به».
مرسوم رقم (28) لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (34) لسنة 2010 بتنظيم هيئة شئون الإعلام
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات