الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يُقرّ قانون التعليم الخاص لتحديث الإطار التشريعي
  • عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارين بتعيين مدراء في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
  • عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارًا بإعادة تنظيم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
  • مجلس النواب يمرر للمرة الثانية قانون يمد فترة التصالح في المخالفات إلى 30 يومًا
  • المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش توحيد التشريعات العربية في مكافحة المخدرات وخطاب الكراهية

«النواب» يُقرّ قانون التعليم الخاص لتحديث الإطار التشريعي

صوّت مجلس النواب خلال جلسته، أمس، بالموافقة على مشروع قانون حكومي جديد يتعلق بتنظيم عمل المؤسسات الت...اقرأ المزيد

عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارين بتعيين مدراء في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي...اقرأ المزيد

عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارًا بإعادة تنظيم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي...اقرأ المزيد

مجلس النواب يمرر للمرة الثانية قانون يمد فترة التصالح في المخالفات إلى 30 يومًا

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور للمرة الثانية، وذلك ...اقرأ المزيد

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش توحيد التشريعات العربية في مكافحة المخدرات وخطاب الكراهية

شارك‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مجبل‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لقضايا‭ ‬الدولة‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬ب...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/04/2014 » ثقافة الخدمة المدنية » 

صحيفة الوطن - العدد 3062 الأحد 27 أبريل 2014

ثقافة الخدمة المدنية
تشكيل لجنة التظلمات

تنشأ في كل جهة حكومية بقرار من السلطة المختصة لجنة دائمة للتظلمات تتكون من رئيس لا يقل مستوى وظيفته عن مدير وأربعة أعضاء على الأقل تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية وفقاً لعدد من الضوابط، حيث يشترط أن يكون رئيس وأعضاء اللجنة من الموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والسيرة الحسنة، ويجوز الاستعانة بممثل من الديوان، وتحدد اللجنة إجراءات عملها وتعقد اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه ملائماً من المختصين بديوان الخدمة المدنية أو بالجهة الحكومية أو أي جهة حكومية أخرى.
على رئيس اللجنة أو أعضائها التنحي عن حضور الجلسة التي ينظر أو يبت فيها في تظلم مقدم من أحد الموظفين الخاضعين لرئاسة أي منهم أو له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو إذا كان القرار المتظلم منه صادراً من أحدهم ويفوض رئيس اللجنة في اختيار من يحل محل من قام في حقه السبب الموجب للتنحي في حال تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة دونه.
ويحق للموظف المتظلم أن يقدم تظلمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز للجنة مد هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك، وعليها أن تستمع لأقوال الموظف ويجوز لها الاستماع إلى غيره عند الاقتضاء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للنظر في التظلم والبت فيه.
وتصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها بقرار إداري، وتخطر السلطة المختصة الموظف المتظلم بقرارها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره، وفي جميع الأحوال يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى الديوان أو إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية.
وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم يكون التظلم أمام رئيس مجلس الوزراء وتقديم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إسناد مهمة النظر في التظلم إلى إي جهةٍ يراها مناسبة على أن يكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010


 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك