صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4249 - السبت 26 أبريل 2014م الموافق 26 جمادى الآخرة 1435هـ
«خارجية النواب»:
عقوبة واحدة لتسريب الوثائق السرية بمختلف درجاتها... و«الداخلية»: القرار خطير
القضيبية - مالك
عبدالله
تمسّكت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بقرار مجلس النواب
بشأن المادة السابعة (السادسة بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن حماية
معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011م، وفيما صنف
مجلس الشورى العقوبة بحسب درجة سرية الوثيقة المسربة، فإن مجلس النواب وحّد العقوبة
لتسريب جميع الوثائق السرية، وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة الداخلية «بالغ
الخطورة».
وأبدت وزارة الداخلية تأييدها لقرار مجلس الشورى، مشيرة إلى أن قرار مجلس النواب
الذي تصر عليه لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب «يشكل خطورة كبيرة، نظراً لتفاوت
سرية الوثائق من محدودة إلى سرية للغاية، وأنه من غير المعقول أن يعاقب من سرّب
وثيقة محدودة السرية بنفس عقوبة من سرّب وثيقة بتصنيف سري للغاية، والتي قد تسبب
خطراً على أمن الدولة».
وتنص المادة بحسب ما أقرها مجلس النواب على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص
عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع
سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار
ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة (ب)
من المادة الخامسة من هذا القانون».
وتابعت «ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف
دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام
الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس
سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على معلومات أو وثائق
محمية طبقاً لهذا القانون، وإذا ارتكبت تلك الجريمة لمنفعة دولة أو جهة أجنبية
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات».
ونصّت المادة كما أقرها مجلس النواب على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر
سنوات كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لهذا القانون،
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الحصول عليها بقصد إفشائها لدولة أو
جهة أجنبية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة
دينار كل من وصل إلى علمه أي سر من المعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم طبيعة عمله
ووظيفته أو بعد تركه الوظيفة أو انتهاء مسئوليته لأي سبب من الأسباب وأفشاها دون
سبب مشروع».
فيما صنفت المادة كما أقرها مجلس الشورى العقوبات بحسب الجرم والتي رفضتها لجنة
الشئون الخارجية بمجلس النواب، وأشارت المادة في الفقرة(أ) منها إلى أنه «يعاقب
بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز
ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون
وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من
المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات
والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا وقعت الجريمة على
المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».
فيما لفتت الفقرة (ب) إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة
التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ب)
من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق
المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة
السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز
ثلاثة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة
(ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».
ونصت الفقرة (ج) على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا
تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ج) من المادة
الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية
بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس
والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا وقعت الجريمة على
المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».
أما الفقرة (د) فأكدت أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو
حاول الدخول إلى مكان محظور أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على
معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون».
وعاقبت الفقرة (هـ) كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً
لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. فيما نصت الفقرة (و) بالحبس
«مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار كل من وصل إلى علمه أي
من المعلومات أو الوثائق المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون بحكم طبيعة عمله ووظيفته
أو بعد تركه الوظيفة أو انتهاء مسئوليته لأي سبب من الأسباب وأفشاها دون سبب مشروع.
كما يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من خالف أحكام المادة الرابعة من
هذا القانون».
ويعاقب بحسب الفقرة (ز) على «الشروع في الجنح السابقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة
التامة»، وختمت المادة بالفقرة (ح)، والتي بينت أنه «في جميع الأحوال إذا وقعت أي
من الجرائم الواردة في الفقرات السابقة لمنفعة دولة أو جهة أجنبية عُدّ ذلك ظرفاً
مشدداً».

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات
الإلكترونية
خالد آل خليفة: أبعاد
سيادية لـ«حماية معلومات ووثائق الدولة»