صحيفة الوطن - العدد 3045
السبت 12 أبريل 2014
«الخدمات»: تقر دفع
رسوم رياض أطفال مستفيدي الضمان الاجتماعي
كتب - محرر الشؤون
البرلمانية:
أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن دعم الأسر
المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 (الأرامل، المطلقات،
المعاقون والعاجزون عن العمل، المهجورات، المسنون، أسر المسجونين، والأطفال
المعاقين) بدفع رسوم رياض أطفال أبنائها منذ سن الثالثة وحتى الخامسة.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى دعم الأسر والأفراد البحرينيين المقيمين في البحرين بدفع
رسوم رياض أطفال للأبناء في سن (3-5) سنوات، وذلك للفئات التالية المستحقة
للمساعدات الاجتماعية المنضوية تحت مظلة قانون الضمــان الاجتماعـي: (الأرامـل،
المطلقات، المعاقون والعاجزون عن العمل، المهجورات، المسنون، أسر المسجونين،
والأطفال المعاقين الذين يحتاجون لدخول رياض أو معاهد خاصة أو مراكز لتأهيلهم
وإتمام تهيئتهم).
وبينت وزارة التنمية الاجتماعية أنها بصدد إعادة دراسة وتقييم الواقع العملي لتنفيذ
نصوص القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وما يتطلبه من تغييرات
وتعديلات بما يتناسب مع متطلبات الواقع، مشيرة إلى أنها تعكف حالياً على تحديث
بيانات المواطنين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والدعم المالي بغرض تكوين
رؤية جديدة للوصول إلى أفضل المعايير.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان
الاجتماعي