جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٥٤ - السبت ٢٩ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ٢٨ جمادى الأولى ١٤٣٥ هـ
مرافق الشورى تتمسك
بمنح الجنسية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بشرط أن تكون مسجلة في أحد موانئ
البحرين
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى
برئاسة جمعة الكعبي برأيها بخصوص مشروع تعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، الذي يقضي بالموافقة على قرار مجلس النواب
بتعديل نص الفقرة الرابعة من المادة (2) بعد إضافته إلى المواد المستبدلة، وبالرجوع
إلى نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1982م التي تنص على «استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز لوزير
المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية البحرينية للسفن
المملوكة لغير البحرينيين بشرط أن تكون مسجلة في أحد موانئ دولة البحرين» (مرفق)،
فإن التعديل الذي جاء من مجلس النواب وتوافقت معه اللجنة قد انحصر في استبدال عبارة
(للوزير المختص) بعبارة (لوزير المالية والاقتصاد الوطني) وذلك دون الإخلال بالمعنى
العام للفقرة الرابعة من المادة. أما فيما يتعلق بـ (المادة (187) من المادة
الثانية) فقد رأت اللجنة التمسك بقرارها السابق، القاضي بالموافقة على قرار مجلس
النواب بإضافة عبارة (بالنقل البحري والملاحة البحرية) في ذيل الفقرة المضافة.
وكان ممثلو وزارة الداخلية قد اقترحوا استبدال عبارة (بعد تسجيلها في أحد الموانئ
البحرينية) بعبارة (المسجلة في أحد الموانئ البحرينية) الواردة في نهاية الفقرة
الرابعة من المادة (2). فيما اقترح ممثل وزارة المواصلات حذف عبارة (للسفينة
الأجنبية المسجلة في أحد الموانئ البحرينية) الواردة في نهاية نص الفقرة الرابعة من
المادة (2)، معللاً ذلك بأن أي سفينة تسجل في أحد الموانئ البحرينية يتم منحها
الجنسية البحرينية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (23)
لسنة 1982 بإصدار القانون البحري