جريدة الايام - العدد 9105
السبت 15 مارس 2014 الموافق 14 جمادى الأولى 1435
في بحث مقارن بين
قانون الخدمة المدنية الجديد والملغي..
الدكتور الحريري: في كثير من الأحيان يعتقد الموظف أن الترقية حق مكتسب له!
قال المستشار القانوني بوزارة المالية بمملكة البحرين
ووكيل مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية المستشار الدكتور محمد فؤاد الحريري ان
الوظيفة العامة هي خدمة وطنية تُناط بالقائمين بها. ويستهدف موظفو الدولة تحقيق
المصلحة العامة وخدمة الأفراد في حدود أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المعمول
بها، وذلك في بحثه الذي جاء بعنوان « أهم أحكام قانون الخدمة المدنية البحريني
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010» الذي نشر في مجلة القانوية.
وقسم الحريري البحث إلى فصلين – تنشر جريدة الأيام ملخص مقتضب منه- تناول الفصل
الأول شرح الأحكام العامة في قانون الخدمة المدنية الجديد، ثم يستعرض الفصل الثاني
أهم أحكام شئون العلاقة الوظيفية في قانون الخدمة المدنية الجديد بالمقارنة بأحكام
قانون الخدمة المدنية الملغي.
وقال في مقدمة بحثه ان المشرع يهتم في جميع الدول بتقنين أحكام الخدمة المدنية من
أجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتنظيم حقوق وواجبات الموظف العام بالشكل الذي يضمن
حسن سير المرافق العامة بانتظام، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الدولة والأفراد.
وأوضح “ونظراً لاهتمام المشرع البحريني بتنظيم شئون الخدمة المدنية، فقد أصدر في
عام 2006م قانون الخدمة المدنية بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2006، ثم صدرت
لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007”. وتابع “وعلى الرغم
من حداثة أحكام هذا القانون نسبياً، فقد أصدر المشرع البحريني قانوناً جديداً بشأن
الخدمة المدنية في عام 2010م ألغى بمقتضاه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2006 المشار إليه؛ حيث صدر قانون الخدمة المدنية الجديد
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الجديد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012”.وأوضح انه من “البين من
استقراء قانون الخدمة المدنية الجديد أنه يتألف من 32 مادة تم تقسيمها إلى فصلين؛
حيث يتناول الفصل الأول منه الأحكام العامة في المواد (1) و(2) و(3) و(4) و(5)
و(6). وينظم الفصل الثاني منه أحكام العلاقة الوظيفية وانتهاءها في المواد من (7)
لغاية (32)”.
وأضاف”بينما كان قانون الخدمة المدنية الملغي يتكون من 83 مادة تم تقسيمها إلى
ثلاثة أبواب؛ حيث كان الباب الأول منه يتناول الأحكام العامة في المواد (1) و(2)
و(3). وكان الباب الثاني من قانون الخدمة المدنية الملغي ينظم أحكام العلاقة
الوظيفية وانتهاءها في المواد من (4) لغاية (76). وكان الباب الثالث من قانون
الخدمة المدنية الملغي يتناول الأحكام الختامية في المواد من (77) لغاية (83)”.
وتطرق الدكتور الحريري في الفصل شرح الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، أي شرح مواد إصدار قانون الخدمة المدنية
الجديد، كما يتناول هذا الفصل شرح الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة
المدنية الجديد مقارنة بالأحكام العامة التي كان قانون الخدمة المدنية الملغي ينص
عليها.
وتشمل الأحكام العامة نطاق سريان قانون الخدمة المدنية الجديد، واختصاصات ديوان
الخدمة المدنية، والتفويض في الاختصاصات والمهام، والتعليمات التي يصدرها ديوان
الخدمة المدنية وتوفير البيانات لديوان الخدمة المدنية من قبل الجهات الحكومية.
وتناول في الفصل الثاني أهم الأحكام المنظمة للعلاقة الوظيفية في قانون الخدمة
المدنية الجديد ولائحته التنفيذية – من وجهة نظر الباحث - مقارنة بأحكام قانون
الخدمة المدنية الملغي ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وقد اختار الباحث أحكام التعيين في الوظيفة العامة، والترقية، والرواتب والمزايا
الوظيفية، والنقل، لتكون محلاً لهذا البحث؛ وذلك بالنظر إلى أهميتها البالغة وما
يترتب عليها من مشكلات وخلافات عملية عديدة بين الموظف وجهة عمله.
وفي الفصل الثاني وحول توقيت الترقية، قال الدكتور الحريري»في كثير من الأحيان
يعتقد الموظف أن الترقية حق مكتسب له، أي أنه بمجرد توافر ضوابط وشروط الترقية
لديه، وخاصة سنوات الخبرة المطلوبة للترقية حسب المعايير والشروط المعتمدة للوظيفة
والدرجة، فإنه يجب على جهة عمله ترقيته، ومن ثم يبدأ في مطالبة رؤسائه بترقيته بشكل
مبالغ فيه إلى درجة أنه قد يتوهم أن جهة الإدارة لا تهتم بشأنه وأنها لا تريد منحه
الترقية المنشودة، الأمر الذي يؤثر سلباً على الحالة النفسية للموظف وبالطبع ينعكس
ذلك على مستوى أداء واجباته ومسئولياته الوظيفية».
وأضاف «ولكن الحقيقة التي نريد توضيحها للقارئ الكريم هي أن الأصل هو أن الترقية
أمر جوازي لجهة الإدارة في حدود ما تراه متفقاً وحاجة العمل والصالح العام. فجهة
الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في اختيار وقت إجراء الترقية، وهي تمارس هذه السلطة
مستهدفة الصالح العام. ولا يتوجب عليها ترقية الموظف في وقت معين حتى ولو توفرت فيه
الشروط المقررة للترقية».
وتابع «والقول بوجوب ترقية الموظف في وقت معين يتنافى مع مبدأ الجدارة لشغل الوظائف
العامة؛ ذلك أن هذا المبدأ يتطلب شغل الوظائف العامة بذوي الكفاءة والمقدرة سواء عن
طريق الترقية أو غيرها من طرق شغل الوظيفة العامة، كما أن المادة (14) من قانون
الخدمة المدنية الجديد سالفة الذكر تقضي صراحة بأن ترقية الموظف تكون على أساس
الجدارة».
واستطرد «ويمكن القول بأن الجدارة هي عبارة عن مجموعة من العناصر والمقومات التي
تتحقق في الموظف منها ما يتعلق بالكفاية الفنية والكفاية الإدارية في الوظائف،
وبالمواظبة والنشاط وحسن الاستعداد للعمل والإقبال عليه والعناية به وحسن السير
والسلوك، وغير ذلك من العناصر والمقومات الأخرى. وتترخص جهة الإدارة في تقدير توفر
تلك العناصر والمقومات بلا معقب عليها ما دام قرارها جاء خالياً من إساءة استعمال
السلطة».
و واصل حديثه بالقول «ومع ذلك، إذا استعملت جهة الإدارة سلطتها التقديرية وأصدرت
حركة ترقية في وقت معين، ثم صدر حكم بإلغاء هذه الحركة أو تقرر سحب القرار الصادر
بها لوجود مخالفة ما، فحينئذ لا يجوز لجهة الإدارة أن تتمسك بحقها في اختيار وقت
إجراء الترقية بعد أن استنفدت ولايتها باستعماله في وقت سابق بل يتعين عليها إعادة
إصدار قرار الترقية بعد تنقيته مما شابه من مخالفة».
وأستشهد بما أستقرت عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر على «أن إجراء أو عدم
إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة ملائمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف
العمل ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل باعتبار أن ذلك من مناسبات القرار
الإداري، فلها أن ترقي إلى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ شغل وظيفة أو أكثر. فهذه مسألة
تترخص في تقديرها بلا معقب عليها. إذ ليس للعامل حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها
بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان مستوفياً شروط الترقية المقررة قانوناً».
وأضاف «كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر على أنه ولئن كانت الإدارة
تترخص بما لها من ولاية اختيارية في إصدار حركة الترقية وتوقيتها إلا أنه متى كشفت
عن نيتها في إصدار حركة في وقت معين فليس لها أن تعود بعد إلغاء هذه الحركة أو سحب
القرار الصادر بها وتتمسك بهذا الحق بعد أن استنفدت ولايتها باستعماله في موعد سابق
لها تحديده. وبالتالي لا يجوز لجهة الإدارة عندئذ أن تتمسك بما لها من حرية في
اختيار وقت إجراء الترقية بل يتعين عليها إعادة إصدار قرار الترقية بعد تنقيته مما
شابه من مخالفة وذلك بترقية من يستحق الترقية بأثر رجعي يرتد إلى الفترة ما بين
تاريخ صدور القرار الملغي وتاريخ الحكم بإلغائه».

الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010