صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4207 - السبت 15 مارس 2014م الموافق 14 جمادى الأولى 1435ه
«الداخلية» اعتبرته
ملائماً مع ما تمر به البحرين
«خارجية النواب» تجدِّد رفضها اقتراح «حماية الوحدة الوطنية»
القضيبية - مالك
عبدالله
جددت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب رفضها
للاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية وذلك في تقريرها الذي يستعرضه مجلس
النواب في جلسته المقبلة.
وبررت اللجنة رفضها بـ «ورود مضمون مواده رقم (2، 3، 4) في قوانين مطبقة على أرض
الواقع، كقانون العقوبات، وقانون التجمعات والمسيرات، وقانون الجمعيات السياسية»،
مؤكدة أن «مواد الاقتراح تكرار لما ورد بتلكم القوانين ولا تُضيف جديداً بهذا الصدد
يستوجب إفراد مقترح بقانون قائم بذاته بشأنها، وإنما يمكن التعديل على تلك
القوانين، مما تنتفي معه العلة من إقراره لتحقق أسسه وأهدافه في قوانين سارية
المفعول. وما تبقى من مواده لا يصلح بذاته لبقاء بنية الاقتراح بقانون لكونها مواد
توجيهية وتنفيذية».
وأشار مقدم الاقتراح النائب جمال صالح في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى انه يضفي
حماية أكبر لهذا المبدأ الضروري في مسألة الوحدة الوطنية من خلال تجريم مخالفة هذا
النص وتوقيع العقاب على كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة
التي لا تزيد على مئتي دينار.
وتابع صالح: بالإضافة إلى ذلك نصت المادة (2) من الاقتراح بقانون على معاقبة كل من
حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، أو على
التمييز ضدها بسبب الأصل أو العقيدة أو المذهب الديني، إذا كان من شأن هذا التحريض
المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية، وذلك توافقا مع نص المادة (20/ 2)
من القانون رقم (56) لسنة 2006م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقتضي بـ: «تحظر بالقانون أية دعوة
إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة
أو العنف».
وواصل صالح: كما جاء في نص المادة من الدستور أن: «حرية تكوين الجمعيات والنقابات
على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي
يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام»، وأيضا في المادة (28/
ب) من الدستور: «ب – الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط
والأوضاع التي بيّنها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي
الآداب العامة» وهذا ما أكدته المادتان (3، 4) من الاقتراح نفسه.
ولفت النائب صالح إلى أن الاقتراح في مادته الـ(5) يشدد العقوبات السابقة وذلك في
حالة ما إذا ترتب على تلك السلوكيات الإجرامية المساس بالوحدة الوطنية أو الفتن
الطائفية بحسب ما نصت عليه المادة (76) من قانون العقوبات، وإن كانت بعض النصوص
المقترحة مكررة في القوانين الأخرى النافذة، فإن الهدف من هذا الاقتراح بقانون هو
وجود قانون خاص بالوحدة الوطنية، رغبة بإضفاء نوع من الحماية للوحدة الوطنية وتحقيق
الردع لكل من تسول له نفسه بإثارة الفرقة والطائفية في المجتمع البحريني، الأمر
الذي يهدم الكيان المجتمعي ويبث القلق في نفوس الوطنيين في شأن مصير ومستقبل مملكة
البحرين الحبيبة.
إلى ذلك، رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن الاقتراح به شبهة
عدم السلامة من الناحية الدستورية لمخالفة المادتين الأولى والخامسة لمبدأ شرعية
الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بالمادة (20/أ) من الدستور.
من جانبها قالت وزارة الداخلية في مرئياتها بشأن الاقتراح بقانون أن موضوع الاقتراح
بقانون جاء ملائما للأوضاع التي تمر بها مملكة البحرين، ويحافظ على النسيج
الاجتماعي مما يحمي الوحدة الوطنية بين أبناء المملكة، وبدراسة الاقتراح بقانون
وبمقارنة نصوصه مع باقي نصوص مواد القوانين الأخرى ذات الصلة وهي قانون العقوبات،
والقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والمرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، تبين أن المواد الواردة
بالاقتراح بقانون تتفق مع هذه القوانين ولم يرد ما يخالف أي نص من موادها.
وأضافت الوزارة انه على رغم التباين في العقوبات بين هذا الاقتراح بقانون والقوانين
الأخرى المشار إليها سلفا، إلا أن المادة السادسة منه نصت على أنه لا تخل أحكام هذا
القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. مع الإشادة بسن
مثل هذا الاقتراح بقانون لما له من أهمية في حماية الوحدة الوطنية وتقويتها، ووضع
الرادع الملائم لجرائم التحريض على الكراهية والطائفية والمساس بالوحدة الوطنية وما
يخل بالأمن العام.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة
السلامة الوطنية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب