جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٢١ - الاثنين ٢٤ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
المهن الصحية تحظر
صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية
كتبت: فاطمة علي
أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعميما تحظر بموجبه
صرف أي أدوية وخصوصا المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات والكورتيزون إلا بناءً على
وصفة طبية صادرة من طبيب مصرح له بمزاولة المهنة تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيعه وتاريخ
التحرير، وبأن لا يكرر صرف الدواء إلا بموجب وصفة طبية جديدة، صرح بذلك الرئيس
التنفيذي للهيئة الدكتور بهاء الدين عبد الحميد فتيحة.
وأفاد بأن الهيئة وانطلاقا من قيامها بدورها الرقابي على المراكز الصيدلية فإنها
ستقوم بتكثيف رقابتها لضمان الالتزام بما سبق وضبط المُخالفين؛ تمهيداً لاتخاذ جميع
الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1998 في شأن تنظيم
مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، بما فيها اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها
بالمادة (99) من القانون المشار إليه.
وشدد على ضرورة التزام الصيادلة وفنيو الصيدلة بما سبق، والانتهاء من إعداد سجلات
الحصر في غضون أسبوع من تاريخه، لتطبيق القانون.
وقال: إنه ونظراً لتفشى ظاهرة الميكروبات والفيروسات المقاومة لتلك الأدوية بسبب
الاستخدام المفرط يتابع قسم الأدوية والرقابة الدوائية بالهيئة عن كثب استخدامات
المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات وأدوية الكورتيزون، مشيرا إلى ان هذا التعميم
جاء من منطلق حرص الهيئة على صحة الجمهور، والتزاماً منها بحسن تطبيق المرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ولاسيما المادة
(67) منه.
وجاء في نص التعميم بأنه على أصحاب المراكز الصيدلية والصيادلة وفنيي الصيدلة
العاملين بها عدم صرف أي عقار طبي عدا الأدوية البسيطة كذلك على مدراء المراكز
الصيدلية والصيادلة وفنيي الصيادلة العاملين بها حصر أدوية المضادات الحيوية
ومضادات الفيروسات وأدوية الكورتيزون لدى المراكز الصيدلية التي يعملون بها في سجل
خاص لديهم، تقيد به الوارد والمنصرف من هذه الأدوية موضحاً به تاريخ صرفها واسم
الطبيب محرر الوصفة، مع الاحتفاظ بنسخة من الوصفة الطبية مدة سنة في ملف خاص،
ويستثنى من ذلك قطرات العين والأذن والمراهم والكريمات بالنسبة للمضادات الحيوية
ومضادات الفيروسات، ويسرى ذات الاستثناء أيضاً على المراهم والكريمات المحتوية على
الكورتيزون.
قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة
2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية