جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٠٨ - الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ١١ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
تــمـهـيـدا
لإقــراره الـجـلـسـة الـمـقـبـلـة
الشورى أنهى مناقشة مشروع قانون «المرور» عدا ثلاث مواد
انتهى مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون بإصدار قانون المرور الجديد، حيث قرر
المجلس إعادة ثلاث مواد إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي لمراجعتها
وإعادة صياغتها، مع إعادة ترقيم مواد القانون قبل التصويت النهائي عليها. فيما
استردت اللجنة المعنية المادة (46)، على أن يتم عرضها على المجلس خلال الجلسة
المقبلة.
وكانت جلسة أمس ساحة للنقاش حول مواد العقوبات الواردة في مشروع القانون الجديد،
حيث أكد د. الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي
أن فلسفة العقوبات في مشروع القانون تقوم على التدرج في العقوبة، كما أنها تترك
سلطة تشديد العقوبة في القاضي في حال تكرار المخالفة، في الوقت الذي أبدى فيه بعض
النواب من تخوفهم من أن القانون يبالغ في تقدير العقوبات.
ووافق المجلس على مقترح مقدم من د. ندى حفاظ و13 عضوا آخرين بإضافة فقرة للمادة 44
من مشروع القانون والتي تقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تجاوز مائة
دينار كل قائد مركبة سمح بوجود طفل دون وجود كرسي مخصص للأطفال في هذه المركبة.
وأوضحت د. ندى حفاظ أن القانون المعروض على المجلس يستهدف مواكبة القوانين المماثلة
في العالم، لذا ينبغي إضافة مخالفة تختص بحماية الأطفال بحيث يكون هناك مقعد خاص
للأطفال في أي مركبة وفقا للمعايير التي يحددها الوزير المختص، لافتا إلى أن منظمة
الصحة العالمية لديها معايير لقوانين المرور الأفضل من أجل سلامة المجتمع ومن ضمنها
هذه المادة لأن الأطفال لا يستطيعون حماية أنفسهم ولا يتخذون القرار، لذا فإن
الدولة مسئولة عن حمايتهم.
وأشارت د. ندى حفاظ إلى أن مشروع القانون الجديد يغطي 4 من 5 مخاطر تناولتها منظمة
الصحة العالمية، ويجب أن نضيف هذه المادة حتى نواجه كل المخاطر، وخاصة أن هناك
دراسة أجريت في دولة الإمارات الشقيقة أثبتت أن وجود مقعد صحيح للأطفال في السيارة
يقلل الإصابات القاتلة لدى الأطفال الرضع في الحوادث بنسبة 71%، كما كشفت عن 83% من
الأطفال ينجون من هذه الحوادث بفضل هذا المقعد.
وحول عبء الكلفة قالت د. حفاظ إنه ينبغي على وكالات السيارات المساهمة في هذا الأمر
من خلال التبرع، وكذلك المنظمات الأهلية، مشيرة إلى أن كُلفة علاج إصابات الحوادث
يكلف الدول 1,3 % من دخلها القومي.
وأثناء مناقشة المادة 45 المستحدثة من قبل مجلس النواب، قدمت رباب العريض عضو
المجلس مقترحا يقضي بمعاقبة الشخص الاعتباري إذا ارتكب الفعل المشار اليه في المادة
بإحدى وسائله بغرامة تعادل الغرامة التي يحكم بها على الشخص الطبيعي المرتكب
الواقعة.
وقال فؤاد الحاجي عضو المجلس إنه العقوبة يمكن أن تكون على الشخص الاعتباري في حال
قيادة سائق لمركبة غير مرخص لها وهي تابعة لشركة نقليات، كما أكد أحمد بهزاد أنه لا
يمكن أن يتم تحميل قائد مركبة يقود سيارة نقل عام غير مرخص لها لأنها ستكون مسئولية
الشركة التي سمحت له بقيادة مركبة غير مرخص لها.
وأكد ممثل وزارة الداخلية أن جرائم الأعمال السلبية مؤثم عليها طبقا للقانون، لذا
فإنه في حدود المسئولية يتم معاقبة الشخص المسئول عن مهمة تسجيل المركبات لدى أي
شركة نقل عام، لأنه لا يمكن أن تترك المسئولية عائمة، حتى لا يتضرر المجتمع..
وانتهى النقاش برفض مقترح رباب العريض.
وشهدت مناقشة المادة 46 من مشروع القانون جدلا مطولا حول عقوبات المادة والتي تصل
إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تجاوز 500
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث قالت رباب العريض إنه لا يجوز الأخذ بعقوبة
الحبس في جرائم لا تستحق، حتى لا ينظر للقانون على أن به مبالغة في العقوبة.
ومع استمرار الجدل الدائر وظهور اختلاف بين رأي وزارة الداخلية في بعض بنود المادة
ورأي المستشار القانوني للجان حولها، قرر المجلس إعادة المادة 46 من المشروع إلى
اللجنة لمزيد من الدراسة.
وتوافق غالبية أعضاء المجلس وممثلي وزارة الداخلية حول ضرورة تشديد العقوبات في
واقعة كسر الإشارة الضوئية باللون الأحمر، لما يمثله من تهديد لحياة المواطنين، حيث
وافق المجلس على المادة 47 من مشروع القانون التي تنص على «مع عدم الإخلال
بالتدابير المقرر وفقا لأحكام هذا القانون أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي
قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن
100 دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة
الضوئية باللون الأحمر».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف
دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن التجاوز
للإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات
بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة.
وقال العميد محمد بوحمود ممثل وزارة الداخلية إن مخالفة كسر الإشارة الحمراء من
أكثر المخالفات خطورة، والاشكالية أن العقوبة في القانون الحالي لا تجاوز الخمسين
دينارا فقط، لذا فقد أثرنا تغليظ العقوبة في هذه المخالفة وكذلك التشديد في حال
تكرار الحوادث الناجمة عن هذه المخالفة.
وأكد ممثل الداخلية أن هذه من أهم مواد قانون المرور الجديد والتي نحتاج إلى
تمريرها للمساهمة في ضبط الأداء المروري في الشارع، ولا تثريب على تشديد العقوبة في
حال تسببت المخالفات في وقوع حالات وفاة.
ولفت الشيخ خالد آل خليفة الى أن اللجنة رأت التدرج في العقوبة لأن التهور والتعمد
يختلف عن تكرار الواقعة، كما أن تشديد العقوبة متروك للقضاء.
وقال فؤاد الحاجي إنه ينبغي علاج مسألة كسر الإشارة الضوئية بكل جدية، لأن
الاستهتار بلغ مداه في السنوات الأخيرة، كما أن كسر الإشارة يعادل جريمة الشروع في
القتل، مطالبا بتغليظ العقوبة سوء حدث إزهاق للأرواح أو حدثت تلفيات أسوة بالقوانين
المعمول به في دول مجلس التعاون التي لا تتعاون أبدا مع هذه المخالفة.
واختلف أعضاء المجلس حول المادة 49 المتعلقة بعقوبات مخالفة تجاوز السرعة، حيث تقرر
إعادتها الى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة حول النسبة الواردة في المادة لتجاوز
السرعة.
كما تقرر إعادة المادة 57 من مشروع القانون إلى لجنة الشئون الخارجية بعدما أظهرت
رباب العريض اعتراض اللجنة التشريعية على مضمون هذه المادة، مما يستلزم إعادة ضبط
صياغتها حتى لا تقع في شبهة عدم الدستورية.
ومن المنتظر أن يتم الموافقة على مشروع القانون بصورته النهائية والكاملة خلال
الجلسة المقبلة.

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار
وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979