جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٧٩ - الاثنين ١٣ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
يحظر على المسئولين
الحاليين والسابقين إفشاء أسرار الدولة..
الشورى ينظر مشروع قانون يحمي وثائق الدولة ومعلوماتها
كـتـبـت: مريم
أحـمـد
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة مشروع قانون بشأن حماية معلومات
ووثائق الدولة، والذي تصنف بموجبه وثائق الدولة إلى ثلاث درجات: «سري للغاية»،
«سري»، و«محظور/ محدود».
أما الوثائق بدرجة «سري للغاية»، فهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها
إلى تهديد سلامة الدولة أو إلى حدوث أضرار خطيرة بأمنها أو مصالحها، وبدرجة «سري»
هي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو
مصالحها، بينما الوثائق بدرجة «محظور/ محدود» فيقصد بها المعلومات والوثائق التي
يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة لأمن الدولة أو مصالحها.
وأناط مشروع القانون بالجهات المخاطبة بأحكامه أن تصدر القرارات التي تحدد
الموضوعات التي تدخل في كل تصنيف من التصنيفات السابقة طبقا لطبيعة المعلومات
والوثائق المتعلقة بها.
واعتبر معلومات ووثائق الدولة الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذًا له «عادية»، لكنه أوجب على المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من
العبث أو الضياع أو التلف ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها.
الـمـحـظــــورات
يحظر مشروع القانون على أي مسؤول إفشاء أي معلومات أو وثائق محمية بموجبه إذا اطلع
أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته.
كما يحظر على أي مسئول إخراج أي معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام
هذا القانون، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها
خارج هذه الجهات.
ويحظر أيضاً على أي مسئول انتهت خدمته لأي سبب إفشاء أي معلومات أو وثائق حصل عليها
أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظوراً ووفق أحكام هذا القانون.
العقوبــــات
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا
تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من قام بإفشاء أي معلومات أو وثائق محمية إذا اطلع أو
حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته، وكانت تلك الوثائق
مصنفة تحت درجة «سري للغاية» أو «سري».
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار
ولا تجاوز ألفي دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بدرجة
«محظور/ محدود».
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا
تجاوز خمسة آلاف دينار كل من قام بإخراج أي معلومات أو وثائق محمية أو قام بطباعتها
أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات إذا كانت هذه
الوثائق مصنفة تحت درجتي «سري للغاية» أو «سري»، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد
على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار إذا
وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية تحت تصنيف «محظور/ محدود».
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا
تزيد على ألفي دينار كل مسؤول انتهت خدمته وقام بإفشاء أي معلومات أو وثائق حصل
عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظورًا إذا كانت تلك المعلومات مصّنفة بأنها
تحت بند «سري للغاية» أو «سري»، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن
خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق
المحمية تحت تصنيف «محظور/ محدود».
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور
أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية
بموجب القانون. كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حصل بوسيلة غير
مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقا لهذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل من وصل
إلى علمه أي من المعلومات أو الوثائق المحمية طبقا لأحكام هذا القانون بحكم طبيعة
عمله ووظيفته أو بعد تركه الوظيفة أو انتهاء مسؤوليته لأي سبب من الأسباب وأفشاها
من دون سبب مشروع.
كما يعاقب بذات العقوبة السابقة إذا كل مسئول لم يقم بواجب المحافظة على معلومات
ووثائق الدولة الأخرى «العادية» وحفظها من العبث أو الضياع أو التلف أو إفشاء
مضمونها لغير المعنيين بها.
ويعاقب على الشروع في الجنح السابقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة. وفي جميع
الأحوال إذا وقعت أي من الجرائم الواردة في الفقرات السابقة لمنفعة دولة أو جهة
أجنبية عُدّ ذلك ظرفًا مشددًا. وأوجب مشروع القانون على الجهات المخاطبة بأحكامه أن
تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية القرارات التي تحدد المعلومات
والوثائق المحمية طبقًا لأحكامه، وفهرستها وتصنيفها، وتنظيم كيفية حفظها بما يكفل
حمايتها وسلامتها وسريتها، ومدة انتهاء صفة السرية عنها، وإجراءات حفظها بعد زوال
هذه الصفة وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات.
«الدفاع» و«الداخلية» تتفقان
من جهتهم، بيّن ممثلو وزارتي الدولة لشؤون الدفاع والداخلية أن أهمية مشروع القانون
تكمن في إضفاء الحماية القانونية الجنائية على كل ما يتعلق بمعلومات ووثائق الدولة
بحيث تمتد الحماية إلى الجهات كل التي تسهم أو تشارك فيها حتى ولو كان الجزء الأكبر
من رأسمالها مملوكا للقطاع الخاص.
وتوافق رأي الوزارتين مع التعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض مواد مشروع القانون.
المركزي للمعلومات يؤيد.
وأيد ممثلو الجهاز المركزي للمعلومات مشروع القانون، مبينين أهمية تصنيف المعلومات
التي تكون أكثر حماية من غيرها من المعلومات غير المصنفة، لافتين إلى أنه بناء على
المادة الثامنة من المشروع فإن القرارات الصادرة التي تحدد المعلومات والوثائق
وفهرستها وتصنيفها تكون بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات.
وأوضحوا أنه تم وضع خطة بحيث يكون التطبيق وفق الأنظمة المعمولة بها لحماية
المعلومات. وتوافق رأي الجهاز مع التعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض مواد مشروع
القانون، كما أيدتها بدورها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
هذا، ويتألف مشروع القانون من تسع مواد اشتملت المادة الأولى على تعريفات، ونظمت
المادة الثانية الجهات التي تسري عليها أحكامه، وأما المواد الثالثة، والرابعة،
والخامسة، والسادسة فقد نظمت تصنيف المعلومات والوثائق وتأكيد ما لا يجوز إفشاؤه
وكيفية حفظها وفهرستها، وتناولت المادة السابعة العقوبات المترتبة على حالات إفشاء
أي معلومات أو وثائق محمية، وأناطت المادة الثامنة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا
القانون إصدار القرارات التي تنظم حفظ المعلومات والوثائق وإجراءات حفظها، وجاءت
المادة التاسعة تنفيذية.
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (13) لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي
للمعلومات
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (38) لسنة 2002 بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز
المركزي للمعلومات
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
خالد آل خليفة: أبعاد
سيادية لـ«حماية معلومات ووثائق الدولة»