جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٧٧ - السبت ١١ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
مؤكدة أن القانون
الحالي ينطبق على أي مواطن بحريني
«خدمات الشورى» توصي برفض اقتراح بقانون بضم المعاقين والمساجين إلى التأمين ضد
التعطل
كتب: أحمد عبدالحميد
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض الاقتراح بقانون المقدم من رباب
عبدالنبي العريض بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطل والذي ينص على إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن
التأمين ضد التعطل، ويكون رقمها (17 مكررًا)، وتنص على الآتي:
«يصدر قرار من الوزير بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة والتي ينطبق عليها
شروط استحقاق الإعانة على أن يكون من بينهم:
1- المعاقون القادرون على العمل.
2- المسجونون الذين أطلق سراحهم.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي سيعرض على المجلس في جلسته المقبلة أن المادة (17)
من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل حددت شروط استحقاق
الإعانة، وهذه الشروط هي أن تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة إذا توافرت في
شأنه شروط أن يكون بحريني الجنسية وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية وأن
يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وألا يزاول عملا تجاريا
أو مهنيا لحسابه الخاص وأن يكون قادرا على العمل وأن يكون راغبا في العمل. ويعتبر
الباحث عن العمل لأول مرة راغبا في العمل إذا بادر، بعد اجتيازه بنجاح التدريب
المقرر، إلى طلب قيد اسمه في السجل الذي يعده المكتب لهذا الغرض على أن يحضر بنفسه
بعد القيد إلى المكتب مرة على الأقل كل أسبوع وكلما طلب منه المكتب ذلك وأن يبحث
بجدية عن عمل، وذلك وفقا للأوضاع والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير وألا
يكون قد بلغ سن التقاعد وفقًا للقانون وأن يلتحق بالتدريب المقرر وينتظم فيه
ويجتازه بنجاح.
وأضافت اللجنة في تقريرها أن المشرّع وضع في هذا القانون قواعد عامة مجردة تنطبق
على أي مواطن بحريني إذا توافرت فيه الشروط الواردة أعلاه، سواء كان رجلا أو امرأة،
معاقا أو غير معاق، أو من الذين أطلق سراحهم من السجن.
واعتبرت اللجنة أن الاقتراح بقانون المذكور لا يضيف جديدا للقانون النافذ لشموله
الفئات التي وردت في الاقتراح بقانون، وترى اللجنة أنه لا مبرر قانوني لقبول هذا
الاقتراح بقانون.
فيما رأت وزارة العمل أن الاقتراح بقانون المذكور لا يضيف جديدا، حيث ينطبق على
المعاق القادر على العمل والمسجون المفرج عنه تعريف الباحث عن عمل لأول مرة الواردة
بالمادة (1/10) من قانون التأمين ضد التعطل.. كما أنه إذا سبق للمعاق القادر على
العمل والمسجون المفرج عنه العمل من قبل، فإنه تسري عليهما أحكام تعويض التعطل، ومن
ثم فإن عدم توافر شروط استحقاق هذا التعويض كلها أو بعضها، لا يبرر إدخالهما ضمن
فئات الباحثين عن عمل لأول مرة.
واعتبرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن القانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن
التأمين ضد التعطل قد حدد بالفعل الفئات المشمولة بالتأمين ضد التعطل في مادته
الثانية، بما في ذلك فئة الباحثين عن عمل لأول مرة، وحدد في المادة السابعة عشرة
منه كل الشروط الموضوعية اللازمة لحصول هذه الفئة على إعانة التعطل، وأحال في شأن
الشروط الاجرائية فقط إلى قرار يصدر من الوزير المختص.
وكانت رباب عبدالنبي العريض عضو المجلس ومقدمة الاقتراح قد أكدت ان من مسؤولية
الدولة قائمة على تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالة البطالة، وذلك حسبما نص
عليه الدستور البحريني وذلك بهدف إقامة نظام للتعويض عن البطالة غير الإرادية ودعما
اقتصاديا، والمساعدة على إيجاد عمل منتج للمتعطلين، وذلك لكون العمل يعتبر عاملا
أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لذلك سعت الدولة في سياسات العمل إلى
إصدار تشريعات خاصة بالعمالة لمنح تعويضات وإعانات للعاطلين الباحثين عن عمل
لمكافحة البطالة والنهوض بالعمالة، وذلك استنادا الى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة
2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وبينت أن القانون الحالي لم ينظم تحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة وترك الأمر
للوزارة في تحديدها ضمن شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (17) مما قد يؤدي
إلى استبعاد بعض الفئات من دون مبرر على الرغم من استحقاقهم، لذلك تم اقتراح مادة
تحت الرقم (17 مكررًا) بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة بقرار يصدره الوزير،
على أن يكون من بينهم المعاقون القادرون على العمل، والمسجونون الذين أطلق سراحهم،
وذلك بهدف إدماج تلك الفئتين في المجتمع، والمساعدة على تخطيهم الصعاب التي
يواجهونها في سبيل الحصول على العمل، وخاصة أن بعد إطلاق السجين واسترداده لحريته
يحتاج إلى رعاية تسمح بتأهيله للعودة إلى مكانته في المجتمع، وبالأخص في مجال إيجاد
عمل مناسب لتأمين أسباب العيش له ولأسرته.

قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى