جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٧٣ - الثلاثاء ٧ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٥ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
رغم اعتبار إجبار
الزوجة على الجماع ليس إيذاء جنسيا
مجلس الشورى يقر قانون الحماية من العنف الأسري
كتبت: مريم أحمد
وافق مجلس الشورى - من حيث المبدأ - أمس على مشروع قانون الحماية من
العنف الأسري، الذي يحدد جرائم الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي التي قد ترتكب من
فرد في الأسرة على آخر في محيطها، وينص على معاقبة المعنِّف بالحبس الذي يصل إلى
خمس سنوات - في حالة الإيذاء الجسدي أو الجنسي - والغرامة التي تتراوح بين 100 و500
دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانبها، انتقدت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي رأي المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية، بشأن اعتبار «إجبار الزوج على الجماع أو مباشرة إحدى مقدماته، لا يعد
إيذاء جنسياً، إلا في حالة وجود عذر شرعي أو صحي لديها».
واعتبرت أن هذا الرأي يخالف النص القرآني «وجعل بينكم مودةً ورحمة..»، كما وجدت فيه
مخالفة لنموذج تعامل الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع زوجاته.
ورأت العوضي أن إجبار الزوج على المعاشرة الجنسية يعد «إيذاء جنسياً» و«تصرفاً
معيباً»، مؤكدة وجوب ألا تظلم الشريعة الإسلامية بمثل هذه الفتاوى - على حد
تعبيرها.
(التفاصيل)
وافق مجلس الشورى - من حيث المبدأ- على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، الذي
يحدد جرائم الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي التي قد ترتكب من فرد في الأسرة على آخر
في محيطها ويضمن عدم إفلات المعتدي من قبضة القانون تحت مظلة الحق الشرعي بالتأديب
للزوجة أو للأولاد.
وينص مشروع القانون على معاقبة كل من يقوم بالاعتداء بالعنف الجسدي أو الجنسي أو
النفسي في محيط الأسرة بالحبس الذي يصل إلى خمس سنوات - في حالة الإيذاء الجسدي أو
الجنسي- والغرامة التي تتراوح بين 100 إلى 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقضى المجلس نحو 4 ساعات من وقت جلسته الأسبوعية العاشرة بدور الانعقاد الحالي أمس
(الاثنين)، والتي خصصها لمناقشة مشروع القانون المذكور، في الجدل بشأن التعاريف
(المادة الأولى من المشروع) قبل أن يقرر إعادتها إلى اللجنة لإعادة النظر في بعض
التعريفات التي كانت محل انتقاد من قبل بعض أعضائه فضلاً عن الحكومة.
ووافق المجلس على تغيير مسمى القانون إلى مشروع قانون بشأن الحماية من العنف
الأسري، كما أقرّ التعديلات التي أجرتها اللجنة على ديباجته، ثم أسقط مقترحاً من
رئيسه بإعادة المشروع برمته إلى اللجنة لإعادة دراسته وأصرَّ على المضي فيه قُدُماً
خلال الجلسة القادمة بعد أن أرجع مادته الأولى الى اللجنة.
مجريات الجلسة
هذا، وقد استهلّت جلسة مجلس الشورى التي انعقدت برئاسة السيد علي بن صالح الصالح
بالتصديق على مضبطة جلسته السابقة، قبل أن يتم إخطار الأعضاء بالرسالة الواردة من
رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه المجلس بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (75) من
القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وإحالته إلى لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما جرى إخطار الأعضاء بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1976 المقدم من العضو د. جهاد عبدالله الفاضل، وإحالته إلى
لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة شئون المرأة والطفل
بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع
القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة.
وقالت مقررة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل: إن مشروع القانون يتألف - بعد التعديلات
التي أدخلتها اللجنة- من ديباجة و21 مادة، وقد روعي في وضع الديباجة إضافة بعض
الاتفاقيات ذات العلاقة والتي انضمت إليها مملكة البحرين مثل المرسوم بقانون رقم
(16) لسنة 1991 بشأن الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعدل
بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000، وكذلك المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002
بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2010.
حفاظاً على الأسرة..
وأشارت إلى أن الرجوع إلى الاتفاقيات هدفه التأكد من كفالة الأسرة وحمايتها
باعتبارها نواة المجتمع، وكذلك تأكيد النهج العام الذي اتخذته مملكة البحرين بحفظ
حقوق الإنسان ومراعاتها ومنها حقوق المرأة والطفل، كما أضافت اللجنة إلى ما تقدم
قانون الطفل وقانون أحكام الأسرة (القسم الأول) وقانون الضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى قيام اللجنة بإعادة دراسة المشروع بناءً على المعطيات الجديدة، وبعد
الاطلاع على آراء كل الجهات وتبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات
المعنية والمستشار القانوني لشؤون اللجان. وقد خلصت اللجنة إلى ضرورة إجراء تعديلات
مهمة وذلك بإعادة صياغة واستحداث عدد من المواد في مشروع القانون لتنسجم مع الحاجة
العملية لتنفيذه بحيث يخرج مشروع هذا القانون بصورة مُرضية ومحققة لأهدافه
الأساسية، تحفظ للأسرة كيانها وتماسكها وترابطها كما نص عليها الدستور في المادة
الخامسة منه، فضلا عما أكده الميثاق الوطني من أن الأسرة من القيم الأساسية في
المجتمع التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها، بل الدفاع عنها.
وأكدت رؤية اللجنة في أهمية صدور مثل هذا المشروع بقانون في المجتمع، للحفاظ على
كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي قد ترتكب من فرد
على آخر في محيطها، وخصوصا أن هذا المشروع بقانون جاء لمعالجة وضع خاص للأسرة وفي
إطار خاص، ويراعى فيه الامتداد والشمول لحماية المعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع
الاعتداء، مما استوجب على اللجنة أن تراعي النصوص القانونية التجريمية الواردة في
القوانين الأخرى وذلك لعدم التكرار ومنعاً للتنازع بينها، مثل قانون العقوبات
وقانون الطفل وغيرها.
جهود كبيرة
ولفتت اللجنة إلى بذلها الكثير من الجهد على مرّ الفترة الزمنية الطويلة نسبيًا من
أجل أن تصل إلى ثمرة هذا الجهد بعد أن قامت اللجنة باستطلاع آراء ومرئيات عدد كبير
من الجهات الرسمية وغير الرسمية والأشخاص المعنيين بهذا الموضوع، وكانت ترسل
تصوراتها بعد مناقشة هذه المرئيات إلى أغلب الجهات ومن ثم تعود وتجتمع بها مرة أخرى
وتتناقش معها من جديد، مبينة أن سبب التأخير هو التأني الحكيم من أجل الوصول إلى
أفضل الآراء وأنقاها وبالتوافق - غالباً- مع الجهات ذات العلاقة بكل نص قانوني، حيث
فرضت الطبيعة الخاصة لهذا المشروع بقانون نفسها على عمل اللجنة، لتراعي خصوصية
المجتمع البحريني الذي يتميز بعادات وتقاليد عريقة، سعت اللجنة لمراعاتها عند وضع
كل نص قانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حق المجتمع والسلطة في تطبيق
القانون.
لماذا هذا المشروع؟
من جانبهم، أجمع أعضاء مجلس الشورى على أهمية مشروع قانون الحماية من العنف الأسري
مؤكدين الحاجة المجتمعية الماسة الى سنّ مثل هذا التشريع الذي يمكن من خلاله إضفاء
الحماية القانونية على الفئات المعنفة في محيط الأسرة وضمان عدم إفلات المعتدي من
العقاب.
وأكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة بهية الجشي الأهمية القصوى لهذا
المشروع، مؤكدة أن البحرين أحوج ما تكون فيه إلى مثل هذا التشريع، وخاصة أنها مقبلة
على مناقشة تقريرها بشأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
واقترحت الجشي أن يضمن خدم المنازل ضمن الفئات المحمية بموجب القانون من العنف
الأسري، معتبرة إياهم ضمن أفراد الأسرة لأنهم يعيشون معها.
وقال عضو المجلس عبدالرحمن جواهري ان مشروع القانون منسجم مع توجهات مملكة البحرين
وتعهداتها الدولية وخاصة فيما يتعلق باتفاقيتي الطفل والقضاء على كل أشكال التمييز
ضد المرأة.
واعتبر أن أهمية هذا المشروع تكمن في مجابهة الارتفاع المضطرد في حالات العنف
الأسري، منوهاً في هذا الصدد إلى ما كشفت عنه إحصائيات الاتحاد النسائي بشأن عدد
الحالات المعنفة التي وصلت لمراكز الإرشاد الأسري وبلغت 1079 خلال عام واحد في
2011.
وأشارت رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية دلال الزايد إلى أن مناقشة ودراسة وتمحيص
مشروع القانون هذا قد استغرقت دورتي انعقاد ونصف الدورة، وذلك لأن لجنة شئون المرأة
والطفل قد عزمت على إعداد قانون متقن لكونه يتعلق بالأسرة. وشكرت الزايد جميع
الجهات الرسمية والاهلية التي أسهمت مع اللجنة في تجويد هذا القانون.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام
1989