جريدة اخبار الخليج -
االعدد : ١٣٠٥١ - الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ صفر ١٤٣٥ هـ
تعقيبا على تصريحات
النائب المحمود..
التربية توضح: الوزارة سحبت ترخيص 13 مؤسسة تعليمية خاصة لم تجدد ترخيصها أو ارتكبت
مخالفات
تعقيباً على تصريح النائب محمود المحمود عضو مجلس
النواب بشأن تجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والذي أثار فيه عددا من
التساؤلات حول حقيقة ما أسماه (وجود مؤسسات تعليمية وهمية) يتم تجديد ترخيصها،
رغماً من عدم مباشرتها للعمل، أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية
والتعليم البيان التوضيحي التالي:
1- أن الوزارة بصدد الرد على ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية وفقا للأنظمة، كما تنص عليه المادة 22 من مرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2010
بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي تنص على ما
يلي: «... وعلى الجهات المعنية موافاة الديوان بردودها على الملاحظات خلال شهر من
تاريخ إبلاغها». حيث تركزت ملاحظات التقرير حول عدة محاور، من أهمها موضوع تجديد
رخص المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث إن الإدارة المختصة بالوزارة لا تمنح ترخيصاً
إلا بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة للترخيص، وذلك بعد متابعة التقرير الفني،
وموافقة الجهات المختصة في الدولة، كما أن إلغاء التراخيص لا يتم إلا من خلال
القانون، ولذلك فإن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، بشأن التجديد
لبعض التراخيص للمؤسسات التي لم تباشر عملها أو توقفت عن النشاط، يحتاج إلى توضيح
من عدة أوجه:
أن الإدارة المختصة قد سحبت تراخيص المؤسسات التعليمية التي لم تقم بتجديد ترخيصها
وفقا للقانون، وذلك بعد إنذارها، وقد تم بالفعل إلغاء ترخيص 13 مؤسسة تعليمية خلال
العامين 2010 و2011 فقط، لعدم تجديد الترخيص، أو لمخالفتها للأنظمة.
وحول ما أثاره النائب من شكوك حول تجديد تراخيص لمؤسسات تعليمية خاصة غير نشطة منذ
39 عاما، فإن هذا الأمر يتعلق بمركز لتعليم الطباعة (وليس مدرسة)، وهو حاصل على
ترخيص، ويجدده كل 3 سنوات وفقا للقانون، وأن أنظمة الترخيص القائمة في الوقت
الحاضر، وفقا للمادة 28 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م، لا تنص على إلغاء
الترخيص إلا في حالتي عدم تجديد الترخيص في موعده أو ارتكاب مخالفات تستعدي
الإيقاف، وليس من بينها عدم مباشرة صاحب الترخيص لعمله في وقت محدد، طالما أنه يجدد
الترخيص في موعده، كل 3 سنوات، وخصوصا بالنسبة إلى طبيعة عمل العديد من المراكز
التعليمية، ومنها المركز المشار إليه، تتصف بالموسمية.
وسعيا لمعالجة هذا الجانب أعدت الوزارة منذ عام 2011 مسودة تعديل في المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، من خلال الجهات
المختصة في المملكة، لمعالجة هذا الجانب ولتطوير التشريعات بما يتواكب مع التطور
الحاصل في قطاع التعليم الخاص بكافة أشكاله، بما يسمح بإلغاء الترخيص بانقضاء فترة
محددة من الزمن، إذا لم تباشر المؤسسة التعليمية عملها في المواعيد التي يحددها
التشريع، كما تعمل الوزارة حاليا على تطوير اللوائح التنظيمية للمؤسسات التعليمية
الخاصة، بما في ذلك المدارس الخاصة ورياض الأطفال والمعاهد والمراكز التعليمية
الخاصة.

مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (35) لسنة
2011 بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم بقانون رقم (25)
لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (49)
لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002
قرار بلدي رقم (6) لسنة
1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء