جريدة اخبار الخليج -
االعدد : ١٣٠٥١ - الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ صفر ١٤٣٥ هـ
خارجية الشورى توافق
على اقتراح النواب بتحديد 7 سنوات حدا أدنى لسن الحدث
عقدت لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس
الشورى اجتماعها أمس برئاسة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين
عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية.
ووافقت اللجنة على 3 مراسيم بقوانين، مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن الحماية من الأعمال الارهابية، ومرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم رقم (18) لسنة 1973
بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، ومرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، حيث قررت
الموافقة على المراسيم بقوانين وإعداد تقاريرها تمهيدا لرفعها إلى هيئة المكتب.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، أن اللجنة وافقت أيضا خلال
اجتماعها على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976
في شأن الأحداث، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم
تحديد حد أدنى لسن الحدث يتمثل في 7 سنوات، حيث قررت الموافقة على المشروع بقانون
وإعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة المكتب. ويهدف المشروع إلى وضع حد أدنى لسن
الحدث بحيث يكون مميزاً وأهلاً للمساءلة الجنائية التي تقوم على عنصري الإدراك
والاختيار وحتى تكون النصوص القانونية مترابطة ولا تناقض بينها.

القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون رقم (23)
لسنة 2013 بتعديل المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث
المرسوم بقانون وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث
مرسوم رقم (6) لسنة
1998 بالانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات
مرسوم بقانون رقم (20)
لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من
الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون رقم (22)
لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة و المسيرات والتجمعات