جريدة الايام - 8916 السبت 7 سبتمبر 2013 الموافق 1 ذو القعدة 1434 الثقافة الأمنية
عقوبة الامتناع عن نجدة الآخرين
قد يعتقد البعض بأنه ليس من واجبه إنقاذ الآخرين وأن هذا الأمر يعود إلى مطلق اختيارهم،
حيث إن حقهم أن يقرروا مساعدة هذا الملهوف طالب المساعدة أو الإحجام عن ذلك ولكن يجب
أن نتذكر بأن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والتي قررت الدفاع عن أرواح وأعراض وأموال
الآخرين، كما أن أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا كعرب ومسلمين تُلزمنا مساعدة المحتاج أيا
كانت نوع الحاجة التي ينشدها الطرف الآخر.
لاشك أن الامتناع عن الإغاثة أمر ينافي كل ما تحمله النخوة من معنى هذا بالإضافة إلى
أن قانون العقوبات البحريني والمستمد من الشريعة الإسلامية الغراء يأمر بضرورة مساعدة
أي شخص يطلب العون، كما رصد عقوبة في حال الامتناع عن مساعدة المحتاج وهي الحبس لمدة
3 أشهر أو بالغرامة، ولكن لم يفت المشرع البحريني أن يضع ضوابط لهذه العقوبة، حيث يجب
أن يكون الامتناع عن تقديم الإغاثة مقترنا بعذر، فإذا قام أحد الأشخاص بالإحجام عن
مساعدة الشخص الآخر الغريق مثلاً، وكان دفع الأول بعدم النجدة مبني على عدم قدرته على
السباحة، فهذا عذر مقبول يدرأ عنه العقوبة السابق ذكرها.
ومن هنا يتضح لنا بأن المشرع يهدف من وراء سن مثل هذه المواد إلى الحرص على إرساء وتعزيز
الرحمة والتراحم في المجتمع وتقديم العون بين أفراده في مختلف مناحي ومجالات الحياة،
هذا وقد نصت المادة 305 من قانون العقوبات بأنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة
أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة
ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مواد قانون العقوبات المتوقع تشديد عقوباتها
الشورى يبحث تعديلاً على قانون العقوبات يضع ضوابط
رقابية ومحاسبية