صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3983 - السبت 03 أغسطس 2013م الموافق 25 رمضان 1434هـ
«التربية» تحظر نشر
إعلانات البرامج التعليمية الخارجية دون موافقتها
الوسط - علي الموسوي
حظرت وزارة التربية والتعليم على الصحف المحلية، نشر إعلانات البرامج
التعليمية التي تقدمها مؤسسات تعليمية خارج البحرين، دون الحصول على موافقة خطية
منها، مؤكدة أن قانون مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، لا يجيز نشر
دعاية أو إعلان عن المؤسسات التعليمية الخارجية غير المعتمدة لدى الوزارة، دون
الحصول على موافقة خطية من إدارة البعثات والملحقيات.
وتلقت «الوسط» خطاباً من وزارة التربية والتعليم، دعت فيه الصحيفة إلى «عدم الإعلان
عن أية برامج ترويجية لمؤسسات تعليمية خارجية إلا بعد التأكد من حصول الجهة الراغبة
في الإعلام على الموافقة الخطية المسبقة من وزارة التربية والتعليم».
وأشارت إلى أن المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن «مكاتب الخدمات التعليمية
للدارسين في الخارج»، والقرار الصادر عن وزير التربية والتعليم رقم (2) لسنة 1997م
بشأن «الترخيص لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج»، ينصان على أن
«الترويج والإعلان عن المؤسسات التعليمية وبرامجها الدراسية يعد من اختصاص مكاتب
الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم أي
من الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2)
لسنة 1997م، إلا عن طريق مكتب مرخص وفقاً لأحكام هذا القانون».
وينص البند الثاني من القانون على أنه «لا يجوز لأي مكتب خدمات تعليمية نشر أية
دعاية أو إعلان عن أية مؤسسة تعليمية غير المؤسسات المعتمدة من الوزارة إلا بعد
الحصول على موافقة خطية من إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم،
وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1997م بشأن
الترخيص لمكاتب الخدمات التعليمية».
وقالت الوزارة في خطابها المختوم بتوقيع مدير إدارة البعثات والملحقيات عيسى
الكوهجي، إنه «بدا جليّاً قيام العديد من المؤسسات المحلية وغير المحلية، بنشر
مختلف الإعلانات الترويجية لبعض البرامج التعليمية لمؤسسات تعليمية خارجية في شتى
وسائل الإعلام، مثل المجلات والنشرات الإعلانية الأسبوعية وغيرها، دون الحصول على
الموافقة المسبقة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي قد يكون من بينها برامج
لمؤسسات تعليمية غير معتمدة، وغير موصى بالدراسة فيها من قبل الوزارة، وقد يكون
لذلك آثار سلبية على الطلبة مستقبلاً، عند استكمال إجراءات معادلة شهاداتهم الصادرة
عن تلك الجامعات».
وسبق أن أصدت وزارة التربية والتعليم قرارات بإغلاق عدد من مكاتب الخدمات التعليمية
للدارسين في الخارج، وكان آخرها مكتب الأمل للخدمات التعليمية، إذ أصدرت قراراً
بإغلاق المكتب بصورة مؤقتة؛ لارتكابه عدداً من المخالفات، منها المشاركة في تنظيم
معرض للجامعات وإعلانه في الصحف المحلية من دون الحصول على الموافقة المسبقة من
الوزارة، وتسجيل طالب بجامعة لم تكن من الجامعات المعتمدة، قبل أن يصدر الوزير
قراراً آخر في شهر فبراير/ شباط الماضي (2013)، بإلغاء ترخيص المكتب المذكور؛ وذلك
لارتكابه «العديد من المخالفات أثناء فترة إيقافه المؤقتة عن العمل، ومنها مواصلته
العمل والتعامل مع جامعة غير موصى بالتعامل معها، كما قام أيضاً بالتعامل مع إحدى
الجامعات من دون الحصول على موافقة الوزارة، مما أدى إلى إصدار قرار إلغاء ترخيص
المكتب، وذلك حرصاً على مصالح الطلبة وعدم توريطهم في مشكلات أكاديمية، وعملاً
بأحكام المادة 20 من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات
التعليمية للدارسين في الخارج، والذي ينص في الفقرة (و) على أنه يلغى ترخيص المكتب
إذا زاول المكتب أعمالاً أخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل مع مؤسسات
تعليمية غير معترف بها».
وفي العام 2012، أصدرت الوزارة قراراً بإلغاء ترخيص مكتب الخدمات التعليمية
للدارسين بالخارج تحت اسم «مركز ابن عقيل للخدمات التعليمية»، لمخالفته الشروط
والالتزامات القانونية الواردة في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب
الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج.
وبحسب بيان الوزارة آنذاك، فإنه «ثبت من خلال لجنة التحقيق المشكلة لذلك أنّ المركز
المذكور كان يقوم بإلقاء محاضرات وتنظيم اختبارات للدارسين مخالفاً بذلك المرسوم
بقانون، فضلاً عن أنه لم يقم بالإعلان بطريقة واضحة عن قائمة الرسوم والأجور التي
يتقاضاها عن الخدمات التي يقدمها وأسعار الكتب. وأنّ المركز المذكور لم يوفر لائحة
داخلية تنظم العلاقة مع الدارسين في الخارج محدداً فيها الأجور التي يتقاضاها، ولم
يوفّر أيضاً قائمة معتمدة من الوزارة بأسماء المؤسسات التعليمية التي يتعامل معها،
إضافة إلى أنّه قام بنقل مكتبه دون علم وموافقة الوزارة». وقال: «إنّ الوزارة،
والتزاماً منها بالقوانين والأنظمة المنصوص عليها، وحرصاً منها على مستقبل الطلبة
وحفظاً لحقوق أولياء أمورهم قامت بإصدار قرار إلغاء الترخيص للمركز المذكور».
وفي العام 2011، ألغت الوزارة مكتبَين يقدمان خدمات تعليمية للدارسين في الخارج، إذ
أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص مكتب المعرفة للخدمات التعليمية ووقفه عن مزاولة نشاطه
التعليمي نهائياً، فيما نص القرار الوزاري الثاني على إلغاء ترخيص مكتب الخدمات
التعليمية للدارسين في الخارج تحت اسم «مكتب الفاتح للخدمات التعليمية»، وذلك بناءً
على تقرير لجنة دراسة الشكاوى المقدمة من مجموعة من الطلبة ضد بعض مكاتب الخدمات
التعليمية للدارسين في الخارج بشأن المخالفات المنسوبة لمكتب الفاتح على حد ما جاء
في القرار الوزاري.
وشكت مكاتب خدمات تعليمية – في وقت سابق – منعهم من إقامة المحاضرات ونشر الإعلانات
في الصحف المحلية، ومن إقامة معارض الجامعات والإعلان عنها في وسائل الإعلام، في
الوقت الذي تسمح وتصرح لجهات من خارج البحرين لإقامة معارض، ويزورها عدد من طلبة
المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة. وقدرت المكاتب خسارتها بنحو 70 في
المئة، بسبب منعها من إقامة المعارض والإعلان عنها في الصحف المحلية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات
التعليمية للدارسين في الخارج
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة
تنظيم وزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (2) لسنة 1997 بشأن الترخيص لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج
قرار رقم (1688) لسنة 2006 بشأن قيمة الكفالة البنكية ورسوم
الترخيص وتجديده لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج