الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني
  • «سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬...اقرأ المزيد

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬1,206‭ ‬حملات‭ ‬وزيارات‭ ‬تفتيشية‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/07/2013 » الجريمة الإرهابية من الجنايات المنصوص عليها في «العقوبات»  » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3972 - الثلاثاء 23 يوليو 2013م الموافق 14 رمضان 1434هـ

«الداخلية»: الجريمة الإرهابية من الجنايات المنصوص عليها في «العقوبات» أو أي قانون آخر

المنامة - وزارة الداخلية
أصدرت وزارة الداخلية توضيحاً قانونياً بشأن القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وقالت: «إنه تأسيساً على أن رجال الأمن يواصلون أداء مهامهم في إطار من القانون، يلزم الإشارة إلى أنه وفق القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية؛ فإن الجريمة الإرهابية هي من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً»، مضيفة «وهذا التعريف مبني على تعريف محدد للإرهاب، وهو استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة البلاد وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها».
وذكرت، أن قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ينص على:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الإرهاب: استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.
الجريمة الإرهابية: الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً.
الممتلكات العامة: العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة.
المرافق العامة: المشروعات التي تنشأها الحكومة أو تشرف على إدارتها، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام.
الأموال: جميع الأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال:
‌أ- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها.
‌ب- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
‌ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها.
‌د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية.
مادة (2)
تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:
-1 الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.
-2 تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.
-3 التخريب أو الإتلاف أو الحريق.
-4 السرقة أو اغتصاب الأموال.
-5 صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.
-6 الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.
-7 التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها.
-8 جرائم غسل الأموال.
-9 إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.
-10 الجرائم المتعلقة بالأديان.
مادة (3)
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى:
-1 الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد.
-2 السجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت.
-3 السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
-4 الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات.
-5 يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

جلالته يؤكد أن القانون فوق الجميع وأحكام الشريعة الإسلامية تحرم العنف والإرهاب  

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك