الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • اشتراطات تعيين أصحاب الوظائف الدينية تستند إلى «الخدمة المدنية»
  • وزارة البلديات تدشن خدمة إصدار تصاريح الاستيراد الزراعي
  • الغرفة تعقد جلسة نقاشية مع النواب لبحث قانون ضريبة دخل الشركات
  • نيابية التحقيق في شواغر التوظيف وإيقاف بدل التعطل تؤكد مُضيها في كشف الحقائق وتعزيز حماية حقوق المواطنين
  • نفذ حديثًا قرار وزير الداخلية رقم (31) لسنة 2026 بشأن تنظيم مركز خاص للإصلاح والتأهيل للأطفال الذين جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية

اشتراطات تعيين أصحاب الوظائف الدينية تستند إلى «الخدمة المدنية»

تؤكد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أُثير‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬معايير‭ ‬واضحة‭ ‬...اقرأ المزيد

وزارة البلديات تدشن خدمة إصدار تصاريح الاستيراد الزراعي

في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬وإعادة‭ ‬هندستها،‭ ‬دشّنت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون...اقرأ المزيد

الغرفة تعقد جلسة نقاشية مع النواب لبحث قانون ضريبة دخل الشركات

عقدت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬موسعة‭ ‬جمعت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي...اقرأ المزيد

نيابية التحقيق في شواغر التوظيف وإيقاف بدل التعطل تؤكد مُضيها في كشف الحقائق وتعزيز حماية حقوق المواطنين

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحث...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير الداخلية رقم (31) لسنة 2026 بشأن تنظيم مركز خاص للإصلاح والتأهيل للأطفال الذين جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 20 فبراير 2026م أصبح قرار وزير الداخلية ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/07/2013 »  "تحديد تسمية وطبيعة الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها " » 

جريدة أخبار الخليج - العدد : ١٢٨٩٣ - الخميس ١١ يوليو ٢٠١٣ م، الموافق ٢ رمضان ١٤٣٤ هـ

في قرار لوزير العمل "تحديد تسمية وطبيعة الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها "

أصدر وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان قرار رقم (32) لسنة 2013 بشأن تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.
ويأتي هذا القرار الوزاري تماشياً مع تطلع مملكة البحرين في توفير بيئة عمل صحية وسليمة للنساء ومتوافقة مع معايير العمل الدولية، واتفاقيات العمل الدولية، وأبرزها الاتفاقية رقم (89) بشأن تشغيل عمل النساء ليلاً، والاتفاقية الدولية رقم (155) بشأن السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
وجاء في القرار، أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى قرار وزير الصحة رقم(5) لسنة 1977م بشأن الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يحظر تشغيل النساء فيها، وبعد أخذ رأي الجهات المعنية أنه يحظر تشغيل النساء في عدد من الأعمال والمهام الوظيفية في منشآت القطاع الأهلي.
وجاء هذا التحديد ليشمل الأعمال والمهام التي تؤدى تحت سطح الأرض، والأعمال التي تعرضهن لحرارة شديدة كالعمل أمام أفران صهر المعادن، والأعمال التي تعرضهن لمجهود جسماني كبير أو متواصل مثل أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال لأكثر من 15-20 كجم، العمليات التي تعرضهن للذبذبات الضارة بالأطراف العليا أو بالجسم كله مثل عمليات التخريم في الصخور والطرق والمباني وغير ذلك، فضلاً عن العمليات التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص مثل صهر الرصاص (تداول أو معالجة أو اختزال الرمال المحتوية على أكسيد الرصاص أو عمليات إزالة طلاء الرصاص، اللحام أو صناعة مواد اللحام أو السبائك المحتوية على الرصاص بما يزيد على 10%، صناعة مركبات الرصاص، عملية خلط الرصاص في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، تنظيف أماكن العمل حيث تجري العمليات آنفة الذكر).
كما حدد القرار كذلك، إضافة إلى الأعمال المنصوص عليها أعلاه، حظر تشغيل النساء الحوامل في الأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية أو أشعة إكس بما يزيد على 1,30 ريم كل ثلاثة أشهر أثناء فترة خصوبة المرأة، وعلى ريم واحد خلال فترة الحمل، أي عمل يستدعى تداول أو التعرض لأبخرة أو أدخنة البنزين أو أحد مشتقاته مثل الفينول أو التولوين، الأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة (تراتوجينية)، الأعمال التي تستلزم التعرض للإنيلين في الصباغة، أو ثاني كبريتور الكربون في صناعة الحرير الصناعي والسيلوفان، أو المواد الهيدروكربونية في تكرير البترول، أو الزئبق أو الفسفور، أو النيتروبنزول، أو المنجنيز، أو الكادسيوم، أو البيريليوم.
ونص القرار على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

 قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

 قرار رقم (5) لسنة 1977 بشأن الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يحظر تشغيل النساء فيه 

وزير العمل يصدر قرار تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك