صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3941 - السبت 22 يونيو 2013م الموافق 13 شعبان 1434هـ
حميدان يصدر عدة
قرارات تتعلق بساعات العمل
أصدر وزير العمل جميل حميدان قرار رقم (24) لسنة 2013
بشأن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات
والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك.
وجاء في المادة الأولى من القرار: «تخفض ساعات العمل اليومية بما لا يقل عن ساعة
واحدة بالنسبة للعمال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر)،
والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى العمال المشار إليهم في الفقرة السابقة تقديم
شهادات طبيعة معتمدة من وزارة الصحة تثبت حالتهم الصحية».
فيما نصت المادة الثانية على: «تخفيض ساعات العمل اليومية بما لا يقل عن ساعة واحدة
في الصناعات والأعمال الآتية، العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وفوق سطح
الأرض في الكسارات والمناشير وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار وما
شابه ذلك، الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً ومتواصلاً كأعمال
البناء أو أعمال العتالة أو حمل أو جرّ الأثقال وما شابه ذلك، الأعمال التي يدخل في
تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص أو القصدير أو المركبات المعدنية التي تحتوي على
أكثر من 10 في المئة من الرصاص، صناعة الأسمدة بأنواعها، العمل في أفران الصهر
والمراجل، صناعة الزجاج، صناعة ومعالجة الإسفلت، الدهان بالرش بطريقة الدوكو، صناعة
الكاوتشوك والمنتجات المطاطية، صناعة الفحم بأنواعه، صناعة المفرقعات والمواد
المتفجرة، اللحام بالأوكسي استيلين والقوس الكهربائي، العمل بمعامل ملء الاسطوانات
بالغازات المضغوطة، الأعمال التي يتعرض فيها العاملون للإشعاعات المؤينة، صناعة
النايلون ومشتقاته، صناعة الغراء، صناعة واستعمال المبيدات الحشرية، العمل المتواصل
في مستودعات التبريد وصناعة الثلج، أعمال الحفريات بآلات الضغط اليدوية (الكمبريصة)،
العمل في صناعة الأصباغ والورنيش، تفضيض المرايا بواسطة الزئبق، سلخ وتقطيع
الحيوانات وإذابة شحومها».
قرار بتحديد الحد الأقصى
لساعات العمل
كما أصدر وزير العمل جميل حميدان، قرار رقم (26) لسنة 2013 بشأن تحديد الحد الأقصى
لساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق بالنسبة للعمال المشتغلين
بالأعمال التجهيزية والتكميلية وعمال الحراسة والنظافة.
وجاء في المادة الأولى من القرار: «يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية للعمال
المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء
ساعات العمل الرسمي وعمال الحراسة والنظافة 48 ساعة في الأسبوع. ويكون الحد الأقصى
لساعات العمل الإضافية في هذه الأعمال 12 ساعة في الأسبوع».
كما جاء المادة الثانية: «يمنح العمال الذين يشتغلون بالأعمال المشار إليها في
المادة السابقة من هذا القرار أجراً إضافياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي
يستحقونه مضافاً إليه 25 في المئة على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 في المئة
عن ساعات العمل الليلية».
قرار بتحديد الأعمال التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة
من جهة أخرى، أصدر وزير العمل جميل حميدان قرار رقم (27) لسنة 2013 بشأن تحديد
الأعمال والحالات التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة والأعمال الصعبة أو
المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
وجاء في المادة الأولى من القرار «يجب استمرار العمل دون فترة راحة في الأعمال
والحالات الآتية: الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمل في نظام
المناوبات، العمل في وحدات المياه والكهرباء والصرف الصحي والنظافة والحراسة، العمل
في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة، العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها
العمال مدة لا تزيد على سبع ساعات في اليوم الواحد، أعمال نقل الركاب والبضائع
بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل في ذلك
العمل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات، أعمال شحن وتفريغ البضائع في الأحواض
والأرصفة الموانئ ومخازن الاستيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في
نقل العمال، أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة، العمل في أعمال تموين وإصلاح
السفن عند رسوها في الموانئ لهذا الغرض، العمل في الموانئ على القاطرات البحرية
وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وقائدها ومكيانيكيوها وقوادها
وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة، العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج
الأخرى، العمل في محلات الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح
والمآتم، صناعة البلاستيك، صناعة السينما، أعمال الطوافين والجوابين والممثلين
التجاريين ممن يقومون بأعمال لبيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الأعمال
خارج المنشآت، صناعة الخزف والصيني، العمل في المخابز، صناعة الدواء، العمل
بالصيدليات.
كما جاء في المادة الثانية «يلتزم صاحب العمل في الأعمال والحالات المشار إليها في
المادة السابقة من هذا القرار بالتصريح للعمال بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة
أو بالراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل».
وجاء في المادة الثالثة «يمنح العاملون في الأعمال الصعبة أو المرهقة التالية فترة
أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية: العمل في
الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية والمواد الخطرة أو تكريرها أو إنتاجها، صناعة
المفرقعات والأعمال المتعلقة بها، إذابة الزجاج وإنضاجه، أعمال لحام المعادن
باستخدام الغازات أو الكهرباء، تفضيض المرايا بواسطة الزئبق، الدهانات بمادة الدوكو،
صنع الإسفلت ومشتقاته، سلخ وتقطيع الحيوانات وشمطها وإذابة شحمها، صناعة الكاوتشوك.
قرار بتحديد الشروط لتنظيم تشغيل الأحداث
كما أصدر وزير العمل جميل حميدان، قرار رقم (23) لسنة 2013 بشأن تحديد الشروط
والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث، وكذلك المهن والصناعات والأعمال
الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه
الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة.
وجاء في القرار: «يحظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة كاملة في المهن
والصناعات والأعمال الآتية:
العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن
والأحجار، والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية والمواد الخطر أو تكريرها
أو إنتاجها، والأعمال والمهن التي يستخدم فيها الزئبق ومركباته، صناعة المفرقعات
والأعمال المتعلقة بها، صهر الزجاج وإنضاجه، مختلف أنواع اللحام، صنع الكحوليات
والمشروبات الروحية وما في حكمها، والدهانات التي يدخل في تراكيبها المذيبات
العضوية والمواد الخطرة، ومعالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص
واستخلاص الفضة من الرصاص، وصنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على مركبات
الرصاص، وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد
الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات كرومات وسبيكا
الرصاص.
وكذلك عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية، وتنظيف الورش
التي تزاول الأعمال المشار إليها في البنود (9، 10، 11، 12)، وإدارة أو مراقبة
الماكينات المحركة ذات القوى المحركة الكبيرة، إجراء عمليات الصيانة والتنظيف
والإصلاح للماكينات أثناء إدارتها، صنع الإسفلت ومشتقاته، التعرض للبترول أو منتجات
تحتوي عليه، العمل في المدابغ، العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد
البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء ومخلفات الدواجن ومستودعات ومخازن
المواد والنفايات الخطرة، سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها، وصناعة
الكاوتش».
كما جاء في القرار أيضاً «يحظر تشغيل الأحداث في نقل الركاب بطريق البر أو السكك
الحديدية أو المياه الداخلية، وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني
ومخازن الاستيداع، استخدام المواد اللاصقة في صناعات تشغيل الجلود، صناعة الفحم من
عظام الحيوانات بما فيها فرز العظام قبل حرقها، والعمل كمضيفين في الملاهي، العمل
في مجال بيع أو تقديم الكحوليات والمشروبات الروحية، العمل أمام الأفران بالمخازن،
معامل تكرير البترول والبتروكيماويات.
صناعة الأسمنت والحراريات، أعمال التبريد والتجميد، صناعة عصر الزيوت بالطرق
الميكانيكية، العمل في معامل ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة.
وكذلك أيضاً، عمليات تبيض وصباغة وطبع المنسوجات، حمل الأثقال أو جرها أو دفعها،
العمل على أبراج الضغط العالي والتواجد داخل نطاقها، تجهيز وتحضير وبذر ورش
المبيدات الزراعية، صناعة البلاستيك من مخلفات البلاستيك وحرقه.
صناعة الغراء، صناعة التبغ والمعسل والدخان اختبار المنتج، وأعمال الغطس، الأعمال
التي تتم على ارتفاعات خطرة».
كما جاء في المادة الثانية من القرار: «يحظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن 16
سنة كاملة في المهن والصناعات والأعمال الآتية:
الأعمال السابق الإشارة إليها في المادة الأولى، والأعمال التي تعرض الأحداث
للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي أو استخدامهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة،
وكذلك الأعمال التي يتم التعرض فيها إلى مخاطر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو
ميكانيكية أو جميعها».
وجاء في المادة الثالثة: «على صاحب العمل قبل تشغيل الأحداث إجراء الفحص الطبي
الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعاً لنوع
العمل الذي يسند إليهم، ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل.
كما يجب على كل صاحب عمل بعد تشغيل الحدث أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي
الدوري عليه بمعرفته، مرة كل عام على الأقل، وكذلك عند إنهاء خدمته، وذلك للتأكد من
خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العلم والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة،
وفي جميع الأحوال تثبت نتائج الكشف الطبي بالبطاقة الصحية للحدث».
قرار بتحديد الأعمال المتقطعة
كذلك أصدر وزير العمل جميل حميدان قرار رقم (25) لسنة 2013 بتحديد الأعمال المتقطعة
بطبيعتها، التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم
الواحد.
وجاء في المادة الأولى من القرار: «يجوز تواجد العامل في مكان العمل أكثر من 11
ساعة وبحد أقصى 12 ساعة في اليوم الواحد في الأعمال التالية، وتحسب فترة الراحة من
ساعات التواجد: نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو السكك الحديدية أو بالطرق
المائية الداخلية أو بالجو، ويدخل في ذلك العمل بالمطارات، أعمال ربط البواخر
والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن، العمل في الموانئ على القاطرات البحرية وصنادل
المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة، والعمل في صالات البضاعة (بالنسبة
للبحارة)، أعمال أمناء المخازن، العمل في مجال بيع الجملة للخضراوات والفاكهة
والأسماك، العمل بالصيدليات».
قرار بتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت
كما أصدر وزير العمل جميل حميدان، قرار رقم (29) لسنة 2013 بشأن تنظيم أعمال
التفتيش على المنشآت ومواقع العمل، وبتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات
العمل الرسمية.
وجاء في المادة (2) من القرار: «يراعى في اختيار المفتشين أن يكونوا ممن تتوافر
فيهم الكفاءة والنزاهة والحياد التام، والإلمام بكافة أحكام قانون العمل في القطاع
الأهلي والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وألا تكون لهم مصلحة مباشرة في المنشأة أو
مواقع العمل التي يقومون بالتفتيش عليها، كما يجوز إخضاعهم لدورات تدريبية لرفع
كفاءتهم وقدراتهم المهنية».
فيما نصت المادة (3) على أنه «لا يجوز تكليف المفتشين بأعمال أخرى إضافية تتعارض مع
مهام أعمالهم أو تؤثر على النزاهة والحيادية الواجب توافرها فيمن يتولى هذه
المهام». وجاء في المادة (4) «يؤدي المفتشون عند تعيينهم قبل مباشرة مهام التفتيش
أمام الوزير اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة
وإخلاص وألا أفشي أي سر من الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ومهام عملي ولو بعد
انقطاع صلتي بهذه الوظيفة). ويحرر بعد أداء اليمين محضر بذلك يوقع عليه المفتشون،
كل على حدة، وتودع نسخة منه الملف الوظيفي لكل مفتش».
كما جاء المادة (5) «يحمل المفتشون بطاقة تثبت صفتهم عند القيام بأعمال التفتيش
تحمل صورة شخصية لهم موقعة من قبل الوزير ومختومة بالخاتم الرسمي للوزارة. ويجب على
المفتش رد هذه البطاقة عند زوال صفته كمفتش لأي سبب من الأسباب».
وتضمنت المادة (6) مهام إدارة التفتيش، فيما حدد الفصل الثاني من القرار واجبات
المفتشين وتناول الفصل الثالث صلاحيات المفتشين، وحدد الفصل الرابع تنظيم الزيارات
التفتيشية النهارية والليلية، وخصص الفصل الخامس لقواعد التفتيش وإجراءاته.
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) بشأن ساعات العمل الإضافي
نظام
الخدمة المدنية بشأن ساعات العمل
قرار
رقم (11) لسنة 1977 في شأن ساعات العمل في شهر رمضان المبارك للعمال غير المسلمين
قرار رقم (1) لعام 1980 بشأن ساعات العمل الإضافي
أمر إداري بشأن ساعات العمل بمكاتب الحكومة خلال شهر رمضان
المبارك