الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين منسق ووكيل في مكتب رئيس مجلس الوزراء
  • 10 طلبات مستعجلة من مجلس النواب إلى الحكومة
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بنقل مديرين في وزارة شئون البلديات والزراعة
  • نفذ حديثًا قرار جهاز الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2026 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص بكل جهة حكومية

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين منسق ووكيل في مكتب رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، مرسوم رقم (1) لسنة 2026، بتع...اقرأ المزيد

10 طلبات مستعجلة من مجلس النواب إلى الحكومة

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (2) لس...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بنقل مديرين في وزارة شئون البلديات والزراعة

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (1) لس...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار جهاز الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2026 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص بكل جهة حكومية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 9 يناير 2026م أصبح قرار جهاز الخدمة المد...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/05/2013 » «خارجية النواب» تقر وقف تنفيذ عقوبة الشيك دون رصيد بعد الصلح » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3895 - الثلثاء 07 مايو 2013م الموافق 26 جمادى الآخرة 1434هـ

وافقت على إخطار من تم منعه من السفر فوراً بعد صدور القرار
«خارجية النواب» تقر وقف تنفيذ عقوبة الشيك دون رصيد بعد الصلح

القضيبية - مجلس النواب
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتماعها صباح أمس (الاثنين) برئاسة رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن بومجيد، حيث ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين 364 و365 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.
ووافقت اللجنة على تعديل المادتين حيث نصت المادة (364) بعد التعديل على أنه «إذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو على صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو تحت اسم مستعار عد ذلك ظرفاً مشدداً».
فيما نص التعديل على المادة (365) على تجريم السب عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، مع اعتبار وقوع الجريمة تحت اسم مستعار بمثابة ظرف مشدد.
وأكد رئيس اللجنة أن حرية التعبير مكفولة بحسب الدستور، ولكن ما تم في الآونة الأخيرة من إساءة استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي بالسب والقذف والتشهير لبعض العوائل البحرينية والمؤسسات وجهات أخرى من خلال الإساءة لشخوصهم وتشويه سمعتهم ليس بقصد النقد البناء، الأمر الذي رتب ضرورة إيجاد تشريع يدين التشهير والسب والقذف في شبكات التواصل الاجتماعي.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية والذي يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء الطائفي أو المذهبي، والذي يعاقب بالحبس كل من يخالف ذلك أو حرص بطريق من الطرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إن كان من شأن هذا التعرض المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية.
ورأت اللجنة رفض هذا المقترح نظراً لوجود بعض المواد المخالفة للدستور، ومواد أخرى متحققة وموجودة في قوانين أخرى.
بعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص، في قضايا الشيك بدون رصيد، إثبات الصلح مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (342) من قانون العقوبات لإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح إنهاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
ويأتي هذا التعديل بسبب ما كان يضع الكثير من التجار في حالة من الإرباك بسبب عدم انتهاء القضية إلا بعد تقديم محضر صلح موثق فلا تجد المحكمة في حالة عدم توافر هذا الشرط إلا أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة رغم انقضاء الدعوى باتفاق الطرفين وهو أمر شائن يسلب المواطن بعض حقوقه بسبب الحكم الصادر عليه ويبقيه رهينة له ولمدة وقف التنفيذ.

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
النيابي يقر التصالح بعد إصدار شيك بدون رصيد
 42 شهراً لبحريني في 11 قضية إصدار شيكات بدون رصيد

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك