البحرين -
مجلة الايام - العدد 8765 الثلاثاء 9 ابريل
2013 الموافق 28 جمادي الأولى 1434
«الشورى» يقر
إلزامية العمل داخل السجون
أقرّ مجلس الشورى أمس ـ وبعد نقاشات مستفيضة - بعض
المواد المختلف عليها والمؤجلة من جلسات سابقة بشأن قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل
«السجون»، فيما لا تزال بعض المواد مختلفا عليها وتتطلب المزيد من الدراسة والنقاش.
ووافق الشوريون أمس على تضمين القانون «إلزامية عمل السجين»، حيث نصّت المادة الـ
18 من مشروع القانون والتي تم التصويت عليها أمس على أن «يكون العمل بالمركز
إلزاميا لسائر النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك، وبما يتفق قدر
الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال
التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات العمل اليومية ومقدار الأجر
وشروط استحقاقه، ويستثنى من ذلك المحبوسون احتياطياً»، وتابعت المادة «ويجوز
للإدارة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تشغيل النزلاء وتدريبهم
مهنياً في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا للضوابط
التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتسرى أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات
العمل والأمراض المهنية».
ويعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن «صياغة المادة ثقيلة بعض
الشيء، فنحن عادة ما تكون هذه المادة تتعلق باللائحة التنفيذية والقرارات هي من حق
الوزير»، وتابع «وأرى أن نعتمد فقط على النص المتعلق باللوائح دون الإشارة إلى
القرارات»، مؤكدا أنه «يجب وضع فترة محددة لأن البحرين عليها ضغوط كثيرة من قبل
مؤسسات حقوق الإنسان وأنا مع هذه المدة».
فيما أشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن «نص الحكومة كان مطلقا وغير مقيد ولكن إذا
ارتأى المجلس أن يكون مقيدا فليعطينا الفترة الكافية لأن الوزارة عليها التزامات».
ووافق مجلس الشورى أمس على المادة 21 من مشروع القانون ـ بعد خلاف عليها مع ممثلي
الحكومة، ونصت المادة على أنه «يجوز أن يسلم النـزيل بعضًا من مكافآته إلى من يريد
من أفراد أسرته، أو أن يستخدمها في شراء أغراضه الشخصية بالمركز، ويجوز لإدارة
المركز الاحتفاظ بنصف مكافأة العمل لتسليمها للنزيل عند الإفراج عنه، وإذا توفي
النـزيل صرف لورثته ما يكون مستحقًا له من مكافأة، فإن لم يكن له ورثة ولم يوصِ بها
تودع المكافأة في حساب يخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء».
ورأت العضو لولوة العوضي ان الزج بالمحكمة الشرعية في هذا النص التنظيمي ليس مكانه
سواء كانت السنية او الجعفرية، وقالت «إذا كان النزيل مسلما بحرينيا، فله اقارب
والتحقق من ذلك يكون عبر الطرق الشرعية، واذا لم يكن مسلم فالمحاكم المدنية هي
المختصة بذلك».
وشهدت الجلسة أمس أيضاً، خلافاً شورياً حكومياً حول المادة 36 من مشروع القانون،
حيث اقترح ممثل وزارة الداخلية في الجلسة إلغاء المادة وترك تنظيم موضوعها إلى
اللائحة التنفيذية للقانون، فيما رأى ردّ شوريون على مداخلته بالتأكيد على ضرورة
تنظيم هذه الامور في القانون، وانتهى الأمر بالتصويت على المادة بالموافقة ونصها
«يحق للنزيل استقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول من إيداعه المركز، ويسمح له
بعد ذلك بالزيارة مرتين في كل شهر، ويجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه منح النزيل
زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات
الزيارة».
وتساءل النائب الاول لرئيس المجلس العضو جمال فخرو «لماذا اعترض ممثل الحكومة على
تعديل اللجنة؟!، وماهو الخطأ الذي تراه الوزارة في المادة؟!، فالنص كما جاء من
الحكومة اعطى حق الزيارة، فيما أجرت اللجنة تعديلاً بأن أعطت حق الزيارة مرتين في
الشهر، وتركت الأمور الأخرى للائحة التنفيذية»، وقال «لم يقنعونا ممثلو الحكومة
برفضهم لنص اللجنة فهذا حق من حقوق الانسان».
من جانبه قال رئيس شؤون مجلسي الشورى و النواب عبدالعزيز الفاضل «ان الزيارات يجب
ان تترك إلى اللائحة التنفيذية ويجب ان لا يذكر في القانون، لسبب ان القضايا تختلف
وهذا يتعلق بالمسجونين والمحبوسين احتياطيا وربما من مصلحة التحقيق تقتضي عدم وجود
زيارات، لذلك ارى ترك الموضوع إلى اللائحة التنفيذية وهي مكملة للقانون».
فيما قال ممثل وزارة الداخلية «طلبنا الابقاء على نص الحكومة كي يكون هناك مرونة في
تنفيذ الزيارة على حسب ظروف المؤسسة لذلك نحن نفضل نص الحكومة كي تتمكن اللائحة
التنفيذية من تحديد الزيارات الباقية للنزيل».
بينما قالت العضو لولوه العوضي «اختلف مع الداخلية لأن حق الزيارة حق اصيل للنزيل
ويجب ان ينظمها القانون، صحيح ان المادة ابتدت بأنه يحق للنزيل ولكن السماح لا يعني
الجوازية وانما السماح هو بمثابة الإلزام لذلك فأن هذه المادة صحيحه في القانون».
إلى ذلك، وافق المجلس أمس على المادة 14 بشأن «تفتيش النزيل قبل ايداعه المركز»،
ونصها «يتم التحفظ على ما يوجد بحوزته من متعلقات أو أشياء ذات قيمة أو نقود على أن
تودع أماناته بخزينة المركز بعد توثيقها لتسليمها له عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب
في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه».

قانون السجون لعام 1964
خارجية
الشورى تبحث مع الداخلية قانون الإصلاح والتأهيل
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل