البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٥
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٧
مادة من مشروع قانون
الغش التجاري تؤجله لمزيد من الدراسة
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، حيث جاءت التعديلات
وفقاً لتقرير اللجنة بما يتواءم مع التعديلات الأخيرة لدستور مملكة البحرين والتي
أقرها مجلسا الشورى والنواب في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي جاءت
تنفيذًا لتوصيات حوار التوافق الوطني.
وخلال الجلسة الخامسة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والتي
عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، قال وزير مجلسي الشورى
والنواب عبدالعزيز الفاضل: إن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 أعطى المحكمة
الدستورية استقلالية تامة في تشكيل المحكمة والرئيس ونوابه، كما أن الحكومة
البحرينية ليس لها أي طرف في التعيين.
وفي هذا الصدد أبدت العضو رباب العريض تحفظها بشأن المرسوم بقانون، وذلك على المادة
الأولى من المرسوم مادة (3) التي تنص على تشكيل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة
أعضاء، يعينون بأمر ملكي مدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، لوجود شبهة عدم
دستورية من ناحية تشكيل المحكمة، حيث نصت المادة على تعيين نائب لرئيس المحكمة
الدستورية، وهو لم ينص عليه الدستور، ومن الأجدى في حالة غياب الرئيس أن ينيب عنه
العضو الأقدم في المحكمة الدستورية.
وتحفظت على تقليص مدة العضوية بالمحكمة إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في
حين أن مدة العضوية بالمحكمة قبل التعديل كانت مدة تسع سنوات ولمرة واحدة، مما يعني
مخالفة لقواعد القضاء نفسه بزعزعة حصانة القضاة التي تضمن سلامة عملهم الذي يقومون
به، لضمان استقلالهم في قضائهم ولا سلطان عليهم لغير القانون، حيث منح المشرع حصانة
للقضاة الغاية منها إبعادهم عن كيد المتقاضين أو الأفراد، وهي حصانة شخصية مقررة
لحماية السلطة القضائية.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة
بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا1980م)، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(53) لسنة 2012م، وقد جاء قرار المجلس بالموافقة على مشروع القانون على أن يتم أخذ
الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
وفي هذا الصدد أفاد ممثل مجلس التنمية الاقتصادية في تقرير لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن بأنه قد تم أخذ رأي وزارة الصناعة والتجارة حول هذه الاتفاقية،
وبدورها أبدت موافقتها عليها كونها جهة معنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، كما بيّن
أنه لا توجد وزارة مناط إليها ذلك لأن الاتفاقية تنظم البيع الدولي للبضائع بين
البائع والمشتري.
ورأت اللجنة أن انضمام المملكة إلى الاتفاقية يصب في تفعيل مرئيات الحوار الوطني
فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي (تعزيز التنافسية الاقتصادية)، ولا سيما المتعلقة
باستكمال وتطوير وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية بما يتواكب مع رؤية
البحرين الاقتصادية 2030، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني.
كما أن من شأن الانضمام للاتفاقية تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة
المبرمة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، ذلك أنهما أطراف في
اتفاقية البيع الدولي للبضائع، وأن تطبيق قانون موحد على عقود البيع الدولي للبضائع
من شأنه التقليل من المشاكل العملية الناتجة عن قصور القانون الدولي الخاص في تنظيم
بعض المسائل الدقيقة، والصعوبات التي تعتري تحديد القانون الواجب التطبيق أحياناً.
كما تم خلال ذات الجلسة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث قرر المجلس إعادة إحدى مواد مشروع القانون إلى
اللجنة لمزيد من الدراسة، في حين تم التصويت على باقي المواد.
وخلصت اللجنة إلى أن أهمية المشروع بقانون تبرز في إيجاد تشريع جديد يوازن بين
مصالح الأطراف المعنية بالقانون، ويحدد عقوبات توقع على مخالفي أحكامه عبر تجريم
الأفعال الداخلة في الغش التجاري سواء بالنسبة للسلع الغذائية، أو المنتجات
والعقاقير الطبية، ويحدد معايير استيراد السلع وبيعها بهدف حماية المجتمع من الآثار
الضارة لسوء التعامل بها.
ويأتي المشروع ضمن السياسة التشريعية التي تستهدف حماية المستهلك من الغش التجاري
بتوفير الرقابة، والتنظيم والضمانات للوقاية من الأخطار الناجمة عن الغش التجاري
وخاصة ما يمس الصحة العامة للمستهلك في مجالات عديدة، كما يقرر مشروع القانون
العقوبات الكفيلة بمواجهة من يرتكب أفعالا تندرج تحت الغش التجاري، بما يحقق الصالح
العام للمجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون ينظم مسائل ومجالات تتعلق بمكافحة الغش
التجاري، وتختلف تلك المجالات عمّا تنظمه القوانين الأخرى النافذة كقانون مزاولة
المهن الطبية، وقانون حماية المستهلك.
وقد اتجهت اللجنة إلى إضافة تعريف السلعة الفاسدة، وتعريف المزود وذلك بناءً على
طلب عدد من أعضاء المجلس بشأن إضافة تعريفات لبعض المصطلحات الواردة في المشروع،
وقد راعت اللجنة مطابقة التعاريف الواردة في مشروع القانون، مع التعاريف في قوانين
أخرى نافذة، وبشكل خاص القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، كما جاء
تعريف السلعة الفاسدة بالتوافق مع تعريف الأغذية الفاسدة والتالفة الوارد في
المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، بالإضافة
إلى تعديل عدد من مواد مشروع القانون بشكل يخدم الأسس التي قام عليها، والأهداف
المرجوة منه والمتعلقة بالشروط والمواصفات المطلوبة لحماية المستهلك، والعقوبات
المقررة عند مخالفتها.
وفي ختام الجلسة، استعرض المجلس ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية لمملكة
البحرين عن مشاركتها في مؤتمرات دولية، حيث تم النظر في تقرير وفد الشعبة
البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة عمل للاتحاد البرلماني الدولي تحت
عنوان (تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل)، المنعقدة
في جنيف سويسرا خلال الفترة من 12-13 نوفمبر 2012م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية
لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة
التجارة العالمية لسنة 2012م، المنعقدة في جنيف - سويسرا خلال الفترة من 15-16
نوفمبر 2012م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في
المؤتمر العربي الثاني عن القوانين المتخصصة تحت عنوان زالحماية القانونية من
الأخطاء الطبية»، المنعقد في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من
28-29 نوفمبر 2012م
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
«الشورى»:الموافقة
على قانون مكافحة الغش التجاري
تشريعية
الشورى تناقش قانوناً يجرم الغش التجاري
التسعـير
والتـرقيم» يبحث حمـايـة المستهلك من الغش
«تشريعية
الشورى» تنتهي من مناقشة «مكافحة الغش التجاري»
«الشورى»
يتجه إلى الموافقة على توصية الشئون القانونية حول الغش التجاري