الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • حظر بيع أكياس النيكوتين على مـن هـم دون 18 سـنـة
  • "الوطني للإيرادات" يحيل لـ"النيابة" عددًا من حالات التهرب من القيمة المضافة
  • "العدل" تؤكد لـ "المحامين" ضرورة الالتزام بخصوصية الأسرة و"سرية المهنة"
  • العقوبات المشددة تردع المستهترين في الطريق

حظر بيع أكياس النيكوتين على مـن هـم دون 18 سـنـة

صدر‭ ‬عن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬قرارا‭ ‬باعتماد‭ ‬اللائحة‭ ‬الفن...اقرأ المزيد

"الوطني للإيرادات" يحيل لـ"النيابة" عددًا من حالات التهرب من القيمة المضافة

في إطار حرصه على مواصلة تطبيق أحكام قانون القيمة المضافة، أحال الجهاز الوطني للإيرادات عددًا من حالا...اقرأ المزيد

"العدل" تؤكد لـ "المحامين" ضرورة الالتزام بخصوصية الأسرة و"سرية المهنة"

أصدر المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تعميمًا بشأن ضرورة الامتناع عن نشر وقائع و...اقرأ المزيد

العقوبات المشددة تردع المستهترين في الطريق

أكد شباب بحرينيون لـ “البلاد” تأييدهم التام للقرارات الأخيرة لوزارة الداخلية، المتعلقة بتشديد العق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/01/2013 » اقتراح بإعفاء المخالف في «التأمين ضد التعطل» إذا أبلغ قبل اكتشاف المخالفة » 

البحرين-جريدة الوسط- السبت ٢٦ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 3794

اقتراح بإعفاء المخالف في «التأمين ضد التعطل» إذا أبلغ قبل اكتشاف المخالفة

يصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء (5 فبراير/شباط 2013) على اقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى بإعفاء المخالف من الغرامة الواردة في البند الأول من المادة 33، والتي تعاقب من خالف البند (ب) من المادة 22، ونصه أنه يبادر إلى إخطار المكتب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي: فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة، وأي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للمكتب، وذلك في حال إبلاغه عن المخالفة قبل اكتشافها.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل الفقرة رقم (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بإعفاء المخالف من الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة إذا قام بإبلاغ الجهات المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله، وذلك قبل أن تعلم بوقوعها.
ويتكون الاقتراح بقانون (في صيغته الأصلية) من مادة واحدة تمنح من يخالف أحكام المادة (21/ب) من القانون المذكور، فرصة للإعفاء من العقوبة المقررة بها حال تقديمه عذراً مقبولاً.
وقد جاءت نصوص المواد ذات العلاقة بموضوع الاقتراح بقانون في القانون الأصلي على النحو التالي: نص المادة (21/ب) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (القانون الأصلي): يجب على المستفيد أن يبادر إلى إخطار المكتب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي:
1 - فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة.
2 - أي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للمكتب.
أما نص المادة (33/1) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (القانون الأصلي): يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق.
فيما نصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على استبدال نص الفقرة (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون، ويعفى من العقوبة إذا بادر المخالف إلى إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفة قبل أن تعلم الجهة المختصة بوقوعها. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق».



مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
«خدمات الشورى» تبحث تقريرها النهائي بشأن تعديل «التأمين ضد التعطل»
تطوير النظام الآلي للتأمين ضد التعطل
نظام التأمين ضد التعطل أمَّن دخل من فقدوا أعمالهم قسراً
«خدمات الشورى» تناقش تعديل قانون التأمين ضد التعطل
تحميل الميزانية استقطاع «التأمين ضد التعطل» سيزيد من أعبائها

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك