الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/01/2013 » «خارجية النواب» توصي برفض مشروع نيابي بشأن عقوبة الجريمة وقت «السكر» » 

البحرين-جريدة الوسط- الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 3783

«خارجية النواب» توصي برفض مشروع نيابي بشأن عقوبة الجريمة وقت «السكر»

أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يهدف إلى تشديد العقوبة على من فعل الجريمة وهو سكران اختياريا.
واعتبرت لجنة الشئون الخارجية النص الأصلي أكثر دقة وإحكاما في معالجته لصورتي التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، في حين ساوى المشروع بقانون في تعديله المقترح بين الصورتين رغم اختلاف النموذج القانوني لكليهما بما يتنافى ومبدأ التناسب بين التجريم والعقاب، وبما يتنافى والسياسة التشريعية للمشرع البحريني بشأن تفريد العقوبة.
فيما رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عدم سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية وذلك لمخالفته نص المادة (19/أ) من الدستور التي تنص على: «أ. الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون».
ويهدف المشروع بقانون بحسب تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب إلى تعديل المادة (34) من قانون العقوبات، والتي تحدد المسئولية الجنائية لمن يرتكب جريمة جنائية وهو في حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة، وحيث ان المادة الأصلية من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات نصت على انه: «لا مسئولية على الشخص إذا فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل وقع منه بغير سكر أو تخدير. وإذا أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان سببا مشددا للعقوبة».
بينما نصت المادة (34) كما وردت في المشروع بقانون على انه: «لا مسئولية على الشخص إذا فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه، أو أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان سببا مشددا للعقوبة».

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك