البحرين-جريدة الوسط
-الثلاثاء 06 نوفمبر 2012م الموافق 21 ذي الحجة 1433هـ العدد 3713
المطوع: وقف المسيرات
بقرار يمكن الطعن فيه قضائياً لمخالفته الدستور
العدلية - حسن
المدحوب
قال النائب الثاني للأمين العام لجمعية الوحدوي المحامي محمد المطوع ان «القوى
السياسية يمكن ان تتقدم بطعن قضائي على قرار وزير الداخلية القاضي بوقف المسيرات
والتجمعات، بسبب مخالفته للدستور والعهد الدولي».
وأشار في ندوة قدمها بمعية المحامية شهزلان خميس الاحد (4 نوفمبر/ تشرين الثاني
2012) في مقر جمعية الوحدوي في العدلية إلى أن «قرار أي وزير لا يرقى لأن يكون
مرسوما أو قانونا، الا انه في هذه الحالة شكل احد حالات اعلان احكام الحالة العرفية
اذ تم منع أو وقف كل اشكال التجمعات».
وذكر أن «قرار منع المسيرات أثار جدلا واسعا من مختلف الجهات المحلية والاقليمية،
كما مس هذا القرار القوى السياسية على ارض البحرين».
وأوضح المطوع «يعرّف القرار الوزاري بشكل عام، أنه بمثابة لائحة منظمة يصدرها كل
وزير في وزارته بقصد تسيير المراسيم أو المراسيم بقوانين يجوز الطعن فيها امام
المحكمة الادارية خلال 60 يوما، ولكن لا يوجد قانون اداري في البحرين، وبالتالي يجب
عرض هذه اللوائح على البرلمان، فإن اجازها البرلمان اصبحت كالقانون والا اصبحت
كالعدم».
وتابع «يتدرج التشريع في البحرين وغيرها من الاعلى الى الاسفل بدءا من الدستور، وفي
حالة اختلاف هذه التشريعات يرجح التشريع الاعلى وهو الدستور، فقد نصت المادة 31 من
الدستور على أنه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا
الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه . ولا يجوز أن ينال التنظيم أو
التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
وأضاف «كما نصت المادة 28 من الدستور في فقرتها (ب) على أن «الاجتماعات العامة
والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون
أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة».
وأكمل المطوع «في هذه المسألة إشارة واضحة باحالة تنظيم هذا الحق الى القوانين،
وهديا على هذه النصوص الدستورية، فإن الدستور يشدد على أنه لا تعلن حالة السلامة
الوطنية الا بمرسوم وليس بقرار، وحيث ان قرار أي وزير لا يرقى لأن يكون مرسوما أو
قانونا، الا انه شكل احد حالات اعلان احكام الحالة العرفية اذ تم منع أو وقف كل
اشكال التجمعات».
وواصل «القرار جاء معطلا لاحكام الدستور والعهد الدولي الذي صادقت عليه البحرين،
ومناقضا للتوصيات الدولية التي وافقت عليها البحرين في جنيف مؤخرا، فإننا في
الوحدوي نرى ان ما قام به الوزير هو شبيه باعلان لحالة الطوارئ».
وشدد على أن «حق الدولة تنظيمي فقط في تنظيم قضايا تمس حقوق الانسان الاساسية، وهذا
التنظيم لا يجوز ان ينتقص من جوهر الحريات، وخاصة أن الازمة في البحرين أزمة سياسية
بامتياز تحتاج الى حل سياسي عبر الدخول في مفاوضات مع الجمعيات السياسية المعارضة».
وذكر أن «الحل الامني لن يوصل البلاد الى الاستقرار، وتجربة شعبنا اثبتت أن حراك
الشعب خلال قرن من الزمان لم يوقفه الحل الامني».
وأفاد المطوع «هناك مطالب شعبية تتمحور حول حكومة منتخبة ومجلس تشريعي كامل
الصلاحيات، على أساس المساواة بين المواطنين جميعا، فلشعبنا الحق في اختيار وتقرير
مصيره في الديمقراطية».
ومن جهتها قالت المحامية شهزلان خميس «الانظمة بشكل عام تصادق على المعاهدات
الدولية بشكل تجميلي، والايهام بحدوث تغيير لكنه شكلي، وبالتالي توقع على العهد
الدولي، وهذه التعهدات الدولية تحتاج حتى تطبق، لدولة مؤسسات، دولة ديمقراطية تسمح
بالالتزام بالمعاهدات الدولية والمحاسبة، وهذا لا يمكن ان يحدث في دولنا».
وأضافت «لا يمكن ان تتوصل الانظمة الى فهم طبيعة حقوق الانسان التي تعتبر حقوقا
اصيلة طبيعية، لاننا نولد بها جميعا، وهي موجودة لدينا حتى قبل وجود مفهوم الدولة».
وأردفت ان «حقوق الانسان في كل الدول متشابهة، وبالتالي هذه الحقوق كان لزاما ان
تعترف بها الدول لأنها حقوق طبيعية».
وذكرت أن «الامم المتحدة عندما أنشئت، ذكرت في ميثاقها الذي يعتبر معاهدة جماعية
ملزمة، وهو بمثابة حجر الأساس للقانون الدولي، تأكيدها على صيانة واحترام حقوق
الانسان دون تمييز».
وأكملت «الميثاق الدولي لم يفصّل هذه الحقوق، لذلك جاء الاعلان العالمي لحقوق
الانسان، واتفق المجتمع الدولي على جعل هذا الاعلان معيارا ومقياسا لمدى التزام
الدول بحقوق الانسان، والكثير من الدول وضعت روح هذه المواد في دساتيرها، بما فيها
البحرين».
وتابعت خميس «بعدها دار حديث لدى المجتمع الدولي عن الزامية هذا الاعلان من عدمه،
وجاء بعد ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
وشددت على أنه «يجب ان تساءل الدول عن جميع تصرفاتها حال خرقها للعهد الدولي للحقوق
المدنية الانسانية، لكن العالم في النهاية قائم على المصالح، بل ان آلية اتخاذ
القرار في الامم المتحدة أصلاً فيها خلل، حيث تسيطر خمس دول على القرارات المهمة في
العالم».
وأفادت «نحن في الوطن العربي نعامل من قبل الدول الكبرى كاقطاعيات، ومازلنا نعيش
عهد القرون الوسطى ولكن بشكل مختلف».
وأوضحت أن «البحرين انضمت للعهد الدولي والمفروض ان تساءل دوليا عن كل تصرفاتها
وانتهاكاتها وتجاوزاتها تجاه التحركات السلمية، وخاصة ان كل المواد الموجودة في
العهد الدولي وردت في الميثاق والدستور، وهي ملزمة التطبيق».
وأشارت إلى أن «هناك اشخاصا دافعنا عنهم وكانت طريقة توقيفهم تعسفية ولقوا انتهاكات
عدة، لكن القضاء اعلن براءتهم دون تعويض، وهناك اشخاص ادينوا لكن لم تتوفر لهم ظروف
عادلة للمحاكمات أو التوقيف».
وبيّنت أنه «بالنسبة الى القانون البحريني فهو يتحدث عن الاخطار وليس الترخيص
للمسيرات، وحتى لو كان هناك قانون يمنع المسيرات فلا يجوز اصداره اذا كان مخالفا
لحقوق الانسان، حتى لو كان ذلك بحجج مختلفة».
وأكدت أن «قضايا حقوق الانسان مسألة مقدسة، ويجب الا يكون هناك تناقض بين ما يذكر
ويدرس في الجامعات والمدارس عن اهمية الالتزام بحقوق الانسان وما يحدث من انتهاكات
على الارض».
وختمت المحامية شهزلان بقولها «يجب الوفاء بتعهدات البحرين في مجلس حقوق الانسان،
والالتزام بالقانون الوطني، كما أن اتفاقية فينيا أكدت في المادة 35 انه «لا يجوز
بأي حال مخالفة القوانين الدولية أو اصدار قوانين تتناقض معها، ويبقى الموضوع ليس
موضوع وجود قانون من عدمه، بل في طريقة تطبيقه».
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
صلاح
علي لـ «العفو الدولية»: القانون البحريني يجيز المسيرات بإخطار فقط
وزير
الداخلية: وقف جميع المسيرات والتجمعات حتى استتباب الأمن
حقوقيون:
«منع المسيرات» مخالفٌ للعهد الدولي ويُشوِّه سمعة البحرين حقوقيّاً
قرار
المسيرات والتجمعات.. إيقاف وليس منعا